السبت، 26 يناير 2019

إنقضاء الشركة

بطاقة تقنية حول :إنقضاء الشركة

تنقضي الشركة لأسباب عامة وأسباب أخرى خاصة.
أولا – الأسباب العامة لإنقضاء للشركة:

1- انتهاء الأجل المحدد للشركة :
تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة، و هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني بقولها: " تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها ".
و نص المشرع الجزائري في المادة 546 من القانون التجاري أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99 سنة ، إلا أن هذه المدة لا تخص سوى شركات الأموال ، أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين خمس سنوات إلى خمسة و عشرون سنة ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة و هذا راجع بالطبع لطبيعة الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي.

2-  انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة :
تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها وهذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني

تصفية الشركة


بطاقة تقنية حول :تصفية الشركة



يترتب على انقضاء الشركة أيا كان سبب هذا الانقضاء ضرورة قسمة أموالها بين الشركاء، وقبل الوصول إلى عملية القسمة فإنه يترتب على ذلك دخولها مرحلة التصفية من اجل استفاء حقوقها والوفاء بما عليها من ديون.
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة والقسمة في القانون المدني في المواد من 443إلى 449 ، وجاء بأحكام خاصة بالتصفیة في القانون التجاري في المواد من 765 إلى 777.
أولا – المقصود بتصفية الشركة:
إنّ المشرع الجزائري لم یتناول تعریف التصفیة لا في القانون المدني ولا القانون التجاري بل إكتفى بإقرار وجوب إجراء التصفیة وأنها مستقلة عن عملیة القسمة وهذا ما نصت علیه المادة 766 من القانون التجاري، لذا كان علینا الرجوع إلى الفقه القانوني لإستیقاء تعریفا للتصفیة الذي إختلف حول تحدیده الفقهاء

شركة التضامن


بطاقة تقنية حول :شركة التضامن


تنقسم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال ،وتعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص و نظراً لمسؤولية الشركاء الصارمة فيها،و كذا ظهور أسماء الشركاء في العنوان فإنها تسمى أيضاً بـ"شركة الاسم الجماعي" شركة التضامن نظمها المشرع في المواد من 551 إلى 563 من القانون التجاري،و أحال في بقية أحكامها إلى الأحكام العامة لعقد الشركة في القانون المدني،لهذا سوف نقتصر على دراسة هذه الشركة من حيث الأحكام الخاصة بها و انقضائها.
أولا - تعريف شركة التضامن:
لم يعرف المشرع الجزائري شركة التضامن و اكتفى بأن بين خصائصها و التي يمكن أن نستنتجها من مواد مختلفة ، من هذه الخصائص ما أوردته المادة 551 تجاري للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة،ومنها ما ورد حول اسمها في المادة 552 تجاري من أن لهذه الشركة عنوانا يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم متبوعا بكلمة (وشركاؤهم) ، و يكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها.ومنها أيضا ما أوردته المادة 560 تجاري من أّنه لا يجوز أن تكون الحصص فيها ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلى