الخميس، 29 مارس 2018

دعوى الصورية

بطاقة تقنية حول دعوى الصورية 


المواد : 198و 199 ق م             
إكتفى المشرع الجزائري بالنص على دعوى الصورية في المادتين 198 و199 من القانون المدني ، و لذلك فلا مناص من تتبع اجتهاد الفقه في تعريفه للصورية بأنها"  اتفاق بين طرفي التصرف القانوني على اصطناع وضع ظاهري يخفي وراءه حقيقة العلاقة القانونية القائمة بينهما و هي على هذا النحو تفترض قيام تصرف ظاهر و اتفاق مستتر يكون من شأنه إما محو كل أثر للتصرف الظاهر و إما تعديل بعض أحكامه و يتعين لتحقيق الصورية أن تتوافر على الأقل  معاصرة ذهنية بين التصرف الظاهر و الاتفاق المستتر ، و إلا كنا بصدد اتفاق جدي تعدلت أحكامه  باتفاق لاحق.
و بمعنى آخر: هي إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر كاذب بحيث يكون طرفي التصرف في مركزين قانونيين
متعارضين أحدهما ظاهر و لكنه كاذب و يعتقد الغير أنه حقيقي و الآخر حقيقي ، و لكنه خفي عن الغير أي أن هناك تصرفين :
-الأول ظاهر و هو التصرف الصوري
-و الثاني خفي و هو التصرف المستتر و هو الحقيقي و هو ما يعرف بورقة الضد
و دعوى الصورية يدفع بها الدائن عن نفسه أيضا نتائج غش المدين إذا عمد المدين إلى التظاهر بالتصرف في أمواله لإخراجها من الضمان العام بتصرف صوري مخالف للحقيقة في جميع نواحيها أو بعضها ، فيطعن الدائن في هذا التصرف بطريق الصورية حتى يكشف عن حقيقته ليستبقي ما كاد أن يخرج إلا ظاهرا من أموال المدين تمهيدا للتنفيذ عليها مستقبلا واستيفاء حقه من ثمنها .
أولا - أنواع الصورية:
أ- الصورية المطلقة :
هي الصورية التي تصور في الظاهر تصرفا يخالف الواقع في جميع نواحيه ، و بمعنى آخر الصورية المطلقة هي تلك الصورية التي تتناول العلاقة القانونية ذاتها بحيث يكون التصرف الظاهر الذي اتفق
عليه الطرفين منعدم الوجود في الواقع ، كما يكون الاتفاق المستتر أو الخفي غير متضمن لتصرف آخر يختلف عن التصرف الظاهر و بذلك يقتصر الاتفاق المستتر أو ما يسمى بورقة الضد على إثبات عدم وقوع أو وجود التصرف الظاهر، كما لو اتفق المدين مع شخص آخر على أن يبيعه عينا مملوكة له حتى يتوقى تنفيذ دائنيه عليها فيكتبان عقدا ظاهريا هو البيع  و يكتبان في نفس الوقت سندا مستترا (ورقة الضد) يذكران فيه أن البيع لا وجود له في الحقيقة و بذلك يسهل على المدين إخراج العين المملوكة له من الضمان العام المقرر لدائنيه و يجعل من العسيرعلى دائنيه إرجاع العين المبيعة ظاهريا إلى ضمانهم العام إلا إذا أثبتوا صورية عقد البيع المبرم من قبل مدينهم بطريق دعوى الصورية.
ب - الصورية النسبية :
تحقق الصورية النسبية عندما يوجد تصرف قانوني حقيقي بين طرفي التصرف فتستخدم الصورية لإخفاء جانب من جوانب هذا التصرف فتختلف تسميتها تبعا لاختلاف الجانب الخفي، فقد يتفق الطرفين على إخفاء طبيعة العلاقة القانونية القائمة بينهما فنكون عندئذ أمام صورية بطريق التستر كما قد يتفق الطرفين على............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  

هناك 4 تعليقات:

  1. من فضلكم اريد خطة حول الدعوى صورية تبعا للقانون المدني جزائري

    ردحذف
    الردود
    1. هل ممكن تفيدنا بخطة بحث ياصديقي

      حذف
  2. من فضلك لدي قضية لابطال عقد هبة حرر من قبل ورثة لصالح صهرهم تهرب من استيفاء الدائن شريم مورث هم في شركة محاصه إذ تم التصرف بالهية 3 ايام فقط من صدور حكم بالتصفية للشركة لكن تم استاناف الحكم بعد أسبوع وأصبح الحكم نهائي لكن بعد صدور عقد الهبة ب 3 اشهر يعني الدين لم يكن حا الأداء وقت صدور الهبة كما أن الدائن لم يقم بحجز تحفيدي على أموال المدين وهو يطالب بأبطال عقد الهبة كونه صوري انطوى على تصريحات كاذبة ما العمل

    ردحذف