الجمعة، 30 يونيو 2017

نطاق تطبيق القانون في الزمان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون في الزمان


القانون يكون واجب التطبيق دائما وابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده لسير أحكامه.
كما تقضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام القانون على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ونتج عن هذا مبدآن أساسيان:

*
ويجوز للمشرع أن ينص صراحة في التشريع لجديد على سيره على الماضي (أي تطبيقه بأثر رجعي) لأن مبدأ عدم رجعية القوانين تقيد القاضي دون المشرع.
أولا - المبدأ الفوري للقوانين:
 أي أن القانون الجديد يطبق فورا على كل الوقائع من تاريخ سيره إلى غاية تاريخ إلغائه، وأن القانون القديم يعتبر ملغيا بعد صدوره.
1/ إلغاء القوانين:
من المعلوم أن القوانين في الجزائر يبدأ سريانها من اليوم الثاني من وصولها إلى الدائرة، وختم الدائرة دليل على ذلك.
ومادامت القوانين مسايرة لتطور المجتمع فالأكيد أنها تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونقصد بتغير القوانين إلغائها، أو إلغاء بعض قواعدها أو استبدالها بقواعد أخرى ، عن طريق السلطة المخولة دستوريا.
* الإلغاء:
يقصد بإلغاء قاعدة قانونية وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة، وهذا يحدث عندما تقوم السلطة المختصة لسبب من الأسباب استبدال قاعدة قانونية بقاعدة جديدة، وقد تستغني عنها كلية دون أن تضع قاعدة أخرى بدلا منها.
والجدير بالذكر أن إلغاء القاعدة القانونية ليس كإبطالها، لأن إلغاء القاعدة لا يرد إلا على قاعدة سليمة مكتملة لأركانها، ولذلك فإن إلغاءها يسري على المستقبل وليس على الماضي، بينما الإبطال هو حكم يقع على كل قاعدة معيبة، ليزيل آثارها الماضي.
وكقاعدة عامة فإن السلطة التي تملك الإلغاء، هي التي تملك إنشاءها، أو سلطة أعلى منها. ومن المعلوم أن القاعدة التي تستمد قوتها من التشريع تكون أقوى من غيرها، والتي تستمد قوتها من بقية مصادر القانون، حسب ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري.
وبناء على ذلك فإن القاعدة التشريعية لا يمكن إلغاءها إلا بقاعدة تشريعية مماثلة لها في القوة أو أعلى منها درجة، فالقاعدة الدستورية لا يتم إلغاؤها إلا بقاعدة دستورية أخرى، ومنه فإن التشريع العادي لا يتم إلغاؤه إلا بتشريع عادي أو بتشريع أعلى منه، والتشريع الفرعي لا يلغى إلا بتشريع مماثل له أو بتشريع أعلى منه، وهكذا فإن الإلغاء قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا.
- الإلغاء الصريح :
الإلغاء الصريح : يفصح فيه المشرع صراحة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتها الملزمة وعادة ما يستبدلها بقواعد أخرى.
وللإلغاء عدة صور منها:
-1 أن يصد ر قانون جديد ينص في إحدى مواده على إلغاء القانون القديم، أو ما يخالفه من أحكام.ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 223 من قانون الأسرة الجزائري بقولها:( تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون). وما نصت عليه المادة 41 من قانون الجنسية الجزائرية1963والمتضمن قانون الجنسية /03/ 96 المؤرخ في 27 - بقولها:( يلغى القانون رقم 63 الجزائرية).
-2 وقد يحدث الإلغاء نتيجة تحديد سريان القانون بمدة معينة بسبب حرب أو كارثة طبيعية، فمتى انتهت هذه الحالة، يلغى القانون المنظم لتلك الحالة آليا.
-3 وقد يصدر تشريع ينص في إحدى مواده أنه يظل ساري المفعول إلى أن يتحَق َ ق أمر معين، فيصبح التشريع مل َ غى إذا تحقق ذلك الأمر.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده القانون القديم).
- الإلغاء الضمني :
ويظهر في عدة حالات من التشريع تجمع في صورتين:
-1 الصورة الأولى وتتمثل في:
أ)- تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا كليا.
ب)-تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا جزئيا.
-2 الصورة الثانية وتتمثل في تنظيم نفس الموضوع بقانون جديد، ومن ذلك يفهم أن تطبيق القانون الجديد يفيد ضمنيا أنه يجب الاستغناء عن القانون القديم.
2/- تنازع القوانين حيث الزمان
يقصد بتنازع القوانين من حيث الزمان أن التشريع لا يثبت على حال واحدة، فلما كانت القوانين قد جاءت لُتَنظم علاقات الأفراد وتحكم نشاطهم ، فقد ثار التساؤل عند تعديل تشريع أو إلغائه، لأي قانون تخضع أفعال وتصرفات الأفراد، فعلى سيبل المثال في حالة ارتكاب شخص لفعل يجرمه القانون الساري المفعول، وقبل إصدار الحكم، عدل ذلك القانون
أو ألغي بقانون جديد يخفف من العقوبة أو يمحوها أو يشددها، فلأي قانون يخضع المتهم؟
ومثال آخر، إذا تم تعديل سن الرشد من 19 سنة إلى 21 سنة، فما حكم أفعال وتصرفات الأشخاص في ظل القانون القديم؟
وإذا حاز شخص عقارا يريد تملكه عن طريق التقادم، الذم حدد المشرع مدته بمرور15سنة وقبل انتهاء المدة صدر قانون جديد، يرفع مدة التقادم أو يخفضها، فلأي قانون تخضع هذه العلاقة ومثلها، للقانون القديم أم للقانون الجديد ولماذا؟وللإجابة على هذه الأسئلة ومثلها ينبغي التعرض بالدراسة للمبدأين اللذين يسيطران على هذه الوضعية، وهما: مبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ الأثر الفوري والمباشر للقوانين.
أ- مبدأ عدم رجعية القوانين:
يقصد بهذا المبدأ أن القانون الجديد لا يسري على ما ظهر من وقائع، ومراكز قانونية، في ظل القانون القديم بعد تعديله أو إلغائه، بمعنى أنه لا يتصور من حيث المبدأ أن يصدر المشرع تشريعا جديدا ليخاطب به الأفراد ويحاسبهم على وقائع وأفعال حدثت في الماضي. لذلك فإن الأصل في مقتضيات العدالة أنها تستوجب سريان القانون الجديد على
الحاضر والمستقبل فقط كمبدإ أساسي حفاظا على المكتسبات والحقوق والمراكز القانونية، و استقرار المجتمع وتحقيق أمنه.ويعزز هذا المبدأ جملة من النصوص الدستورية والقانونية، حيث نجد أن دستور1996 ينص في المادة 46 في المجال الجنائي على أن ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ).
ونصت المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على مايلي( لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ). كما نص الدستور في المجال المالي على أنه ( لا يجوز أن ُتح د َ ث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون ولا يجوز أن يح د َ ث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه).
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين:
فرغم أهمية تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون إلا أن هناك استثناءات تجعل رجعية القانون أمرا مقبولا، وهذه يطبق في الحالات التالية:  ................. لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق