‏إظهار الرسائل ذات التسميات المدخل إلى العلوم القانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المدخل إلى العلوم القانونية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 2 نوفمبر 2023

محل الحق ( الأشياء )

 

محل الحق ( الأشياء )

أولا :تعريف محل الحق

يمكن تعريف محل الحق على انه ما يرد عليه مضمون الحق و هنا يجب أن نميز بين محل الحق ومضمون الحق.

   فمضمون الحق هو السلطات التي يخولها الحق لصاحبه وهو يختلف بحسب الحقوق مثل حق الملكية مضمونه يتمثل فيما يخوله الحق للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف ،أما محل الحق فهو الذي يرد عليه مضمون الحق وفي هده الحالة أن محل الحق هو الشيء المملوك.

ويختلف محل الحق بإختلاف أنواع الحق ، فهناك محل حق شخصي( إعطاء شيء ، الإلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به )، و هناك محل حق عيني و الذي بدوره ينقسم إلى نوعين محل الأموال و محل الأشياء .

و المقصود بالشيء هو كل ما كان له كيان مستقل من الأشخاص سواء كان شيئا ماديا كقطعة الأرض أو بناء أو حيوان أو كان شيئا معنويا كأفكار المؤلفين أو الموسيقيين.

 وفي هذا الصدد نصت المادة 682 فقرة 2 من القانون المدني " والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأُثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي(لا) يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية ".

فهذه المادة تستثني نوعين من الأشياء لا يمكن أن يكونا محلا للحقوق المالية وهما:

·       الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها :

و المشرع هنا يقصد الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يستأثر بها كالهواء أو أشعة الشمس فهي أشياء مشتركة لجميع الناس لكن الاستئثار بجزء منها لا يمكن أن ينفي عليها طبيعة الحق المالي مثل كمية من ماء البحر أو جزء من الهواء مضغوط في عبوات  فهي جزء إنما الاستثناء جاء على الكل في عدم الاستئثار بها  .

·       الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون:

 وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحق المالي و ذلك إما مراعاة للغرض الذي خصص له الشيء مثل المصلحة العامة :طريق عمومي , منتزه... وإما الأشياء محرمة قانونا كالمخدرات,الأموال المزيفة.

ثانيا : تقسيمات الأشياء

×    الأشياء الثابتة (العقارات )و الأشياء المنقولة (منقولات):

و أساس التقسيم في هذا الصنف طبيعي فهو يراعي طبيعة الشيء و إمكانية نقله دون تلف أو مدى

مراحل سن التشريع العادي و العضوي

 

مراحل سن التشريع العادي و العضوي

تعريف التشريع :

لاصطلاح التشريع معنيان، الأول عام والثاني خاص.

أ-المعنى العام: ويقصد به وضع القواعد القانونية وصياغتها بواسطة السلطة العامة المختصة في الدولة لحكم علاقات الأفراد في المجتمع.

ب-المعنى الخاص: فهو حين يقصد بالتشريع (la loi) ، مجموعة القواعد القانونية المدونة والمنظمة لفرع من فروع القانون في مدونة واحدة متسلسلة المواد، كالدستور، والتقنين المدني، والتجاري، . . . وقانون العقوبات . . .

يتميز التشريع بخصائص أهمها:

-1 أن التشريع يتضمن قاعدة قانونية، تمت دراستها سابقا.

-2 أنه يتضمن قاعدة مكتوبة، عكس القاعدة العرفية.لهذا يطلق على التشريع القانون المكتوب .وتمتاز قواعده بأنها:

-  معلومة النشأة وسهلة الإثبات.بالإضافة إلى أنها تأتي لتحقيق الاستقرار والأمن في المعاملات.

-  تحديد نطاق سريانها من حيث المكان والزمان والأفراد، دائما يكون معلوما.

3- مصدر التشريع هو السلطة العامة. وهي بالأساس السلطة التشريعية، وقد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في حالات حددها الدستور وأهمها:

* حالة الضرورة ، وفيها شروط هي :

- وجود حالة الضرورة

- غياب السلطة التشريعية.

- وجوب عرض تشريع الضرورة على السلطة التشريعية في أول دورة لها.

- عدم مخالفة التشريع للدستور.

. * ظروف استثنائية(المادة 124 من دستور96)

*  حالة الاستعجال.

* حالة التفويض.

أنواع التشريع :

قبل التعرض لأنواعه فالجدير بالذكر أن هذا التشريع هو إحدى وظائف الدولة، والدستور هو الذي

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ أن يولد حياً حتى إذا لم تتوافر له الإرادة العاقلة الواعية مثل الصغير أو فاقد العقل ، فالإنسان بمجرد ولادته تثبت له الشخصية القانونية أي مكنة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .

مدة الشخصية القانونية

إن حياة كل شخص طبيعي لها بداية ونهاية ؛ وكذلك الشخصية القانونية لها بداية ونهاية

×    بداية الشخصية القانونية

حيث تنص الفقرةالأولى من المادة 25 من القانون المدني على أنه " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته " .

أما الفقرة الثانية من المادة فتنص "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"

أولاً : بدء الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادة الجنين حياً

إن ثبوت الشخصية القانونية للإنسان يكون بتمام ولادته حياً ، أو بمعنى آخر يكون بانفصال الجنين عن أمه حياً ، فإذا انفصل الجنين ميتاً ، فلا تثبت له الشخصية القانونية ، وتتحقق حياة المولود ببعض العلامات المميزة كالبكاء والصراخ والتنفس . فإذا تمت ولادة المولود حياً تثبت له الشخصية القانونية ، ولا يهم بعد ذلك مدى قابليته للحياة ،وتثبت الولادة بشهادة الميلاد وهى ورقة رسمية مستخرجة من السجلات المعدة لذلك " المادة 26/1 مدني " .،على أنه يجب أن يلاحظ أن القيد في سجل المواليد ليس هو البديل الوحيد لإثبات الولادة ، فواقعة الولادة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق .وهو ما نصت