السبت، 20 يوليو 2019

البيانات الإلزامية و الاختيارية في السفتجة ( الكمبيالة)

بحث حول : البيانات الإلزامية و الاختيارية في السفتجة ( الكمبيالة)



مقدمة :

تعتبر السفتجة صكاً مكتوباً وفقاً لبيانات محددة تطلبها القانون، فالسفتجة عمل شكلي يتطلب الكتابة لنشوء الالتزام الصرفي وإثباته أيضاً، والغالب أن تفرغ السفتجة في محرر عرفي لأن هذا يتفق مع السهولة والسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية وسرعة تداول السفتجة، ولكن لا يوجد ما يمنع من إصدار في محرر رسمي وإن كان هذا نادراً من الناحية العملية.
والوضع الغالب في الحياة العملية أن تملأ بيانات السفتجة على نماذج مطبوعة مقدما، ولا يقوم الساحب أو من ينوب عنه إلا بملء الخانات المتروكة لتحديد مضمون الالتزام وميعاد استحقاقه وبيان أشخاصه.
و مما سبق تظهر لنا أهمية صحة الشكل  في السفتجة ، فلا يكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب

مقابل الوفاء في السفتجة


بطاقة تقنية حول : مقابل الوفاء في السفتجة ( الكمبيالة)  



يعتبر مقابل الوفاء ضمانه من الضمانات التي يقدمها الساحب إلى الحامل القانوني للورقة التجارية  ومن المعروف أن الورقة التجارية لا تسحب الا بعد وجود علاقة مديونية بين الساحب والحامل للورقة الجارية لذلك يمكن تعريف مقابل الوفاء  بأنه الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه  بحيث يمكن لهذا الأخير أن يأخذ منه ما يفي قيمة الحوالة التجارية في ميعاد استحقاقها  وان مقابل الوفاء قد يكون موجودا قبل إنشاء الورقة التجارية أو بعد إنشائها.
أولا – مفهوم مقابل الوفاء.
يتمثل مقابل الوفاء في دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه، مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة ، فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب عليه، فإن ثمن البيع هو مقابل وفاء السفتجة  التي حررها الساحب على المسحوب عليه، وإذا أقرض الساحب المسحوب عليه، فان مبلغ القرض يكون مقابل وفاء السفتجة  التي ينشئها ، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل، فجعل مقابل

مبادئ القانون الصرفي

بطاقة تقنية حول : مبادئ القانون الصرفي


تعريف الاوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري:
اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.
ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورةوالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)واستنادا الى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء)).
خصائص الأوراق التجارية 
تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :
أ‌. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :
 تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه محلها دائما مبلغ من

مبادئ القانون الصرفي


بطاقة تقنية حول : مبادئ القانون الصرفي 


ينشأ عن الأوراق التجارية ([1])التزام يختلف عن الالتزامات المعهودة في القواعد العامة، وهو الالتزام الصرفي، وتخضع كل الأوراق التجارية إلى قانون يسمى قانون الصرف، ويقصد به النظام القانوني الخاص بالأوراق التجارية و ، ويقوم الالتزام الصرفي (و هو الالتزام الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية بقصد الوفاء بقيمتها ، فبمجرد هذا التوقيع يصبح الموقع ملتزما بالوفاء بقيمة الورقة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق)، على عدة مبادئ، تميزه عن غيره من الالتزامات التجارية الأخرى، وتتمثل فيما يلي:
أولا - مبدأ الشكلية:(مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية[2])
يتعين كتابة الالتزام الصرفي، وهذا الأخير لا ينشأ إلا إذا أفرغ في محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معنية حددها القانون، بحيث يكفي مجرد الاطلاع على الصك، لتحديد طبيعة ومدى التزام من وقع عليه، فقواعد الشكلية الصرفية تعد من النظام العام، ومن ثم فإن الورقة

سلطة التوقيع على السفتجة


بطاقة تقنية حول : سلطة التوقيع على السفتجة (الكمبيالة)


تعتبر السفتجة أول الأوراق التجاریة عملا، وتعتبر من الأعمال التجاریة الأصلية الشكلية المنفردة و المطلقة، أي تعتبر تجاریة بغض النظر عن الغرض الذي سحبت من اجله سواء كان غرضا تجاریا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أم غير تاجر، وهذا ما نصت عليه المادة 389 ق.ت.ج. بقولها " تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما كان الأشخاص ".
لقد استمد القانون التجاري الجزائري الصادر بالأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26  سبتمبر  1975 أحكام السفتجة من القانون التجاري الفرنسي، مما جعل اتفاقية جنيف ([1]) معتمدة عمليا فيه، فالجزائر لم توقع على هذه الاتفاقيات و لكن ضمنت تشریعها الداخلي أهم ما ورد فيها و ذلك تبعا لفرنسا التي أقرتها و لقد وردت الأحكام المتعلقة بالسفتجة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع من التقنين التجاري الجزائري، ولقد خصص لها المشرع المواد من 389 إلى 461 منه.
أولا- تعريف السفتجة أو الكمبيالة:
لم یعرف القانون التجاري الجزائري السفتجة، وإنما عدد البيانات الإلزامية التي یجب أن