الخميس، 29 مارس 2018

الشرط

بطاقة تقنية حول الشرط


الشرط في القانون المدني الجزائري
المواد : 203و 208 ق م             
أولا- الإلتزام البسيط و الإلتزام الموصوف:
تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین الإلتزام البسیط أو الإلتزام الموصوف، فالإلتزام في صورته البسيطة هو علاقة يلتزم شخص هو المدين بأداء معين و مؤكد و فوري في مواجهة شخص آخر هو الدائن ، ولكن يحدث كثيرا في الجانب العملي أن وصفا يلحق الإلتزام في أحد عناصره الثلاث المتمثلة: أولا في الرابطة القانونیة التي تربط الدائن بالمدین، ثانیا محل الإلتزام وهو الشيء الذي یلتزم المدین بأدائه للدائن، ثم ثالثا طرفا الإلتزام  ، وهو وصف یكون من شأنه التعدیل من أثاره، وهذا الوصف إما أن یلحق المحل فیتعدد محل الإلتزام والتعدد إما جمیعا أو تخییریا أو بدلیا. أو یلحق هذا الوصف أحد طرفي الإلتزام فیتعدد أحدهما أو كلاهما ویكون التعدد هنا عن طریق ما یسمى قانونا بالتضامن أو بعدمه، وهذا التعدد غیر قابل للإنقسام. وقد یلحق الوصف رابطة  المديونية فتعلق هذه الأخیرة على أمر مستقبل فیصبح وجودها غیر محقق ویسمى هذا الوصف بالشرط ، أو یتراخى نفاذ الرابطة إلى وقت معیّن،ویسمى هذا الوصف بالأجل.
و سنخصص هذه البطاقة التقنية لدراسة الشرط كوصف معدل لأثر الإلتزام.
ثانيا- تعریف الشرط:
الإلتزام المشروط هو الإلتزام المقترن بأمر مستقبل غیر محقق الوقوع،یترتب على وقوعه وجود الإلتزام أو زواله ،و تنص المادة 203 مایلي "یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه"
فإذا كان وجود الإلتزام یتوقف على تحقق الشرط، كان الشرط واقفا كالوصي الذي یبیع عینا

الدعوى غير المباشرة

بطاقة تقنية حول الدعوى غير المباشرة


قبل التطرق لموضوع الدعوى المباشرة يجب علينا التنويه بذكر بعض المصطلحات القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة .      
المقصود بالضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدين الممتاز (م 188 ق م).
ولذلك فأنه من مصلحة الدائنين أن تظل ذمة مدينهم مليئة لضمان استيفاء حقوقهم وأن يتخذوا من الوسائل اللازمة التي تكفل لهم الحصول عليها على النحو التالي:
× وسائل تحفظيةتستخدم هذه الوسيلة لغرض المحافظة على الذمة المالية للمدين كوضع أختام على أمواله لمنعه من التصرف بها والتدخل بقسمة الأموال المشاعة له مع شركائه أو التدخل للمحافظة على حق المدين خشية السقوط أو الضباع كالتدخل لقطع التقادم (تقادم دين المدين في ذمة مدينه) ويقصد بقطع التقادم أي رفع دعوى لقطع الزمن المحدد قانوناً والذي بنهايته لا تسمع الدعوى.
× وسائل تنفيذيةوهذه الوسائل يمارسها الدائنون فتمكنهم من الحصول على حقوقهم من ذمة المدين المالية المباشرة كالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني إلا أنه يستثنى من الحجز على أموال المدين الأشياء الضرورية اللازمة للمدين

دعوى الصورية

بطاقة تقنية حول دعوى الصورية 


المواد : 198و 199 ق م             
إكتفى المشرع الجزائري بالنص على دعوى الصورية في المادتين 198 و199 من القانون المدني ، و لذلك فلا مناص من تتبع اجتهاد الفقه في تعريفه للصورية بأنها"  اتفاق بين طرفي التصرف القانوني على اصطناع وضع ظاهري يخفي وراءه حقيقة العلاقة القانونية القائمة بينهما و هي على هذا النحو تفترض قيام تصرف ظاهر و اتفاق مستتر يكون من شأنه إما محو كل أثر للتصرف الظاهر و إما تعديل بعض أحكامه و يتعين لتحقيق الصورية أن تتوافر على الأقل  معاصرة ذهنية بين التصرف الظاهر و الاتفاق المستتر ، و إلا كنا بصدد اتفاق جدي تعدلت أحكامه  باتفاق لاحق.
و بمعنى آخر: هي إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر كاذب بحيث يكون طرفي التصرف في مركزين قانونيين
متعارضين أحدهما ظاهر و لكنه كاذب و يعتقد الغير أنه حقيقي و الآخر حقيقي ، و لكنه خفي عن الغير أي أن هناك تصرفين :
-الأول ظاهر و هو التصرف الصوري
-و الثاني خفي و هو التصرف المستتر و هو الحقيقي و هو ما يعرف بورقة الضد
و دعوى الصورية يدفع بها الدائن عن نفسه أيضا نتائج غش المدين إذا عمد المدين إلى التظاهر بالتصرف في أمواله لإخراجها من الضمان العام بتصرف صوري مخالف للحقيقة في جميع نواحيها أو بعضها ، فيطعن الدائن في هذا التصرف بطريق الصورية حتى يكشف عن حقيقته ليستبقي ما كاد أن يخرج إلا ظاهرا من أموال المدين تمهيدا للتنفيذ عليها مستقبلا واستيفاء حقه من ثمنها .

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين( الدعوى البولصية)

بطاقة تقنية حول دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين( الدعوى البولصية)

المواد : 191 إلى 197 ق م          
         رأينا أن هدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام للدائنين و ذلك عندما يتخذ المدين موقفا سلبيا في المطالبة بحقوقه لدى الغير و لكن قد لا يتخذ المدين مثل هذا الموقف السلبي و لكنه يتخذ موقفا إيجابيا ويسارع إلى التصرف في أمواله ، و يكون القصد من وراء هذا التصرف هو إبعاد أمواله عن نطاق الضمان العام لدائنيه ، كأن يبيع بعضا من أمواله بثمن بخس أو أن يهب إلى الغير مالا من أمواله ، فنحن هنا أمام مدين سيء النية لم يقصد من وراء تصرفاته سوى تفويت الفرصة على دائنيه في استفاء حقوقهم ، بإضعاف ضمانهم، لذا كان لزاما على المشرع أن يتدخل لحماية هؤلاء الدائنين من خطر هذه التصرفات الضارة بتقرير ما يسمى بالدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين و التي وردت أحكامها في المادة 191 و ما يليها من القانون المدني.
أولا - تعريف الدعوى البولصية:
الدعوى البولصية هي وسيلة قانونية أقرها المشرع للدائن للطعن في التصرفات الضارة الصادرة

الجمعة، 16 مارس 2018

منهجية حل إستشارة قانونية

بطاقة تقنية حول: منهجية حل إستشارة قانونية

 

من الملاحظ في مجتمعنا أن الاستشارة القانونية بوصفها عملاً من أعمال المحاماة لا تأخذ مكانها المناسب في ممارسة هذه المهنة على عكس ما هو سائد في البلدان المتقدمة، ولعل ذلك يعود إلى تدني درجة الوعي القانوني بين المتعاملين مع المحامين والى أن ذهنية الناس في مجتمعنا تفضل أن تتعامل مع المرض بعد وقوعه من أن تتعامل مسبقاً مع وسائل الوقاية من المرض.
أولا- تعريف للاستشارة القانونية:
لغة: الاستشارة  لغة من فعل شاور، يشاور، مشورة، ولقد جاء في القرآن الكريم " وشاورهم في األمر" وجاء أيضا "وأمرهم شورى بينهم "، ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " ما ندم من اسشار وما خاب من استخار". ومن فعل استشار يستشير، استشارة، فاألحرف "أست" إذا دخلت على الفعل تفيد الطلب، ومنه ففعل استشار معناه الكامل" طلب الرأي" ألن شارة أو مشورة تعني الرأي.
اصطلاحا: الاستشارة  طريقة بيداغوجية تستعمل لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمال منطقيا، عمليا وعلميا، سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج من أجل حل المسائل القانونية التي تعرض عليه، والتي تواجه المجتمع يوميا، فهي بالنسبة لطالبها معرفة حكم القانون في مسألة معينة، أما بالنسبة لمن يقو م بها فهي بيان الرأي القانوني في خصوص المسألة المطروحة

الثلاثاء، 6 مارس 2018

القضاة و المبادئ الأساسية للتقاضي

بطاقة تقنية حولالقضاة و المبادئ الأساسية للتقاضي

  
 نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء  على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحـكم والنـيابة العامة للمحـكمة العليا والمجالس القضائية
والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصــالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.
أولا- القضاة:
أ- تعيين القضاة:
تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر، وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين وجعل طريقة التعيين المباشر طريقة استثنائية،حيث نصت المادة03 من القانون العضوي رقم04-11المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء:- يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 03 ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.
ب- الواجبات والحقوق:
  تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل المجتمع، ويتمتع نظير ذلك بمجموعة من الحقوق، وقد نص

جهات القضاء العادي

بطاقة تقنية حول جهات القضاء العادي 


يشمل التنظيم القضائي في الجزائر حسب ما تنص عليه المادة 2 من القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي على النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع ، أما المادة 03 من نفس القانون فقد حددت جهات القضاء العادي و المتمثلة في المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم.
أولا- المحكمة:
تعد المحكمة الجهة القضائية القاعدية ، و تم إنشاء هذه الجهات القضائية التي تحتل قاعدة الهرم القضائي في معظم دوائر القطر الجزائري سنة 1965 بموجب الأمر65/278  المؤرخ في 16/11/1965المتضمن التنظيم القضائي،  وتم تحديد مقراتها سنة 1997 بموجب الأمر 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي،كما تعد المحكمة درجة أولى للتقاضي حسب نص المادة10 من القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ، وقد عرفت المادة 32 من ق إ م إ على أن:"المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، تتشكل من أقسام، ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا"
أ - أقسام المحكمة :
حددت أقسام المحكمة بموجب قرار وزير العدل الصادر في 25/09/1990 المتمم بقرار صادر في 01/04/1994، وجاء قرار صادر في 14/06/1995 أضاف "القسم البحري" لبعض المحاكم التي توجد في دائرة اختصاصها موانئ بحرية ، ثم صدر سنة 2005 القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي حيث تنص المادة 13 منه "تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية