‏إظهار الرسائل ذات التسميات العقود الخاصة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العقود الخاصة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 13 نوفمبر 2023

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير

 

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير

إن عقد الرهن الصحيح ينتج أثره فيما بين المتعاقدين فيترتب للدائن المرتهن على العقار حق الرهن في مواجهة الراهن ،غير أن هذا العقد لا ينتج أثره في مواجهة الغير([1]) إلا بتوافر شرط يتعلق بعلانية أو شهر الرهن الرسمي ، و هذا الشهر يتم بقيد([2]) الرهن في مصلحة الرهون بالمحافظة العقارية إذ يعتبر إجراء جوهريا لسريانه في مواجهة الغير، فيمارس الدائن المرتهن لحقه في التقدم لاستفاء دنيه المضمون و حق التتبع و التنفيذ على العقار في يد الغير.                                                          

أولا- حق التقدم:

يعتبر حق التقدم أو الأفضلية جوهر الرهن الرسمي و ذلك لأن الميزة الأساسية للرهن الرسمي هي السماح للدائن المرتهن التقدم في استفاء حقه على الدائنين العادين و الدائبين التالين له في المرتبة و هذا ما نصت عليه المادة 882 قانون مدني .و طالما جعل المشرع الجزائري نفاد الرهن في حق الغير مرتبط بشرط حدوث الواقعة المنشأة للأفضلية (الأولية) ،ألا و هي حسب نص المادة904/01 ق م قيد العقد أو الحكم المثبت الرهن قبل أن يكسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون.

أ : محل الأفضلية:

و هو ما يباشر عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم و هو بصفة أصلية ثمن العقار بعديد بيعه بالمزاد العلني إلا أن حق التقدم لا يرد على ثمن العقار فقط و إنما يرد على ملحقاته كذلك (العقارات بالتخصيص و حقوق الارتفاق و التحسينات و المنشآت و كذلك ثمار العقار المرهون، الملحقة به من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية حسب نص المادتين (887 ق م – 888 ق م ) .

و إذا كان الوضع الغالب هو أن يستوفي الدائن حقه من ثمن العقار إلا انه في بعض الأحيان يهلك

آثار الكفالة بين الكفيل و الدائن (02)

 

آثار الكفالة بين الكفيل و الدائن (02)

علاقة الكفيل بالدائن لها وجهان، الأول يتمثل في مطالبة الدائن للكفيل بالدين عند عدم وفاء المدين به، والثاني يتمثل في الدفوع التي يتمسك بها الكفيل في مواجهة الدائن لرد هذه المطالبة.

وبعد هذا نجد أن الدائن الذي إستفى حقه من الكفيل تقع عليه واجبات يلزم بها تجاة الكفيل و تعتبر بمثابة آثار ناتجة عن واقعة الدفع، نتطرق لها فيما يلي :

أولا- مطالبة الدائن للكفيل و الضوابط التي تحكم ذلك:

للدائن الرجوع على الكفيل لمطالبته بالدين متى لم يف المدين بذلك، و تحكم هذه الأخيرة قاعدتين أساسيتين هما :

أ- وجوب حلول أجل الدين بالنسبة للكفيل:

مطالبة الدائن للكفيل لا تجوز إلا عند حلول أجل الكفالة ،و الغالب أن يكون أجل إلتزام الكفيل هو نفس أجل الالتزام المكفول، إلا أنه قد يحدث أن يختلف الأجلان بالاتفاق أو بناء على واقعة أخرى تؤدي لسقوط أجل التزام المدين.

× فإن كان أجل التزام الكفيل مختلف عن أجل الالتزام المكفول فإن الأجل الممنوح للكفيل قد يحل بعد الأجل الممنوح للمدين أو قبله، فإن حل التزام الأصيل قبل حلول أجل التزام الكفيل فلا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل قبل حلول الأجل المحدد لالتزامه لان التزام الكفيل يمكن أن يكون أخف عبئا من الالتزام الأصلي، ويستفيد الكفيل من الأجل الممنوح له.

وإذا حل التزام الكفيل قبل حلول التزام الأصيل، فإن أجل التزام الكفيل يمتد حتى يصبح مساويا لنفس أجل التزام الأصيل، ولا يجوز للدائن أن يطالب الكفيل قبل حلول أجل الدين الأصلي  و ذلك لأن التزام

آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين

 

آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين

ينشىء عقد الرهن التزاماً أساسياً على عاتق الراهن و هو الالتزام بترتيب حق الرهن،و ينشأ حق الرهن بمقتضى العقد،فالعقد ينشىء بحسب الأصل التزاماً على الراهن بترتيب حق الرهن على عقار مرهون لمصلحة الدائن المرتهن و هذا الالتزام ينتج أثره في الحال و بحكم القانون،و بالتالي إذا كان الراهن مالكاً للعقار و هذا شرط لصحة عقد الرهن فإن حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد و لا تتوقف نشأته على إجراء لاحق كإجراء الشهر مثلاً،لأن الشهر لازم لنفاذ الرهن في مواجهة الغير و ليس لإنشاء الحق ذاته،و المشرع لم يميز بين العقد و الحق،فالرهن تارةً هو العقد المنشئ للحق،و تارةً أخرى هو الحق الناشئ عن العقد،و هذا لا يستقيم إلا مع اعتبار الحق في الرهن ملازماً للعقد و ناشئاً عنه مباشرة.

و الخلاصة أن الرهن يوجد ما بين المتعاقدين قبل نفاذه في مواجهة الغير،و من دلائل وجوده التزام الراهن بالضمان في مواجهة الدائن المرتهن، ولهذا أورد المشرع الجزائري بعض القيود التي ترد على حقوق الراهن على العقار المرهون ، و قد عالج المشرع الجزائري آثار الرهن الرسمي الفصل الثاني من الكتاب الرابع من القانون المدني و خص القسم الأول من هذا الفصل لآثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين من خلال المواد894إلى903 قانون مدني.

أولا- آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن:

 

أ- حقوق الراهن:

آثار الكفالة بين الكفيل و الدائن

 

آثار الكفالة بين الكفيل و الدائن

علاقة الكفيل بالدائن لها وجهان، الأول يتمثل في مطالبة الدائن للكفيل بالدين عند عدم وفاء المدين به، والثاني يتمثل في الدفوع التي يتمسك بها الكفيل في مواجهة الدائن لرد هذه المطالبة.

وبعد هذا نجد أن الدائن الذي إستفى حقه من الكفيل تقع عليه واجبات يلزم بها تجاة الكفيل و تعتبر بمثابة آثار ناتجة عن واقعة الدفع، نتطرق لها فيما يلي :

أولا- مطالبة الدائن للكفيل و الضوابط التي تحكم ذلك:

للدائن الرجوع على الكفيل لمطالبته بالدين متى لم يف المدين بذلك، و تحكم هذه الأخيرة قاعدتين أساسيتين هما :

أ- وجوب حلول أجل الدين بالنسبة للكفيل:

مطالبة الدائن للكفيل لا تجوز إلا عند حلول أجل الكفالة ،و الغالب أن يكون أجل إلتزام الكفيل هو نفس أجل الالتزام المكفول، إلا أنه قد يحدث أن يختلف الأجلان بالاتفاق أو بناء على واقعة أخرى تؤدي لسقوط أجل التزام المدين.

× فإن كان أجل التزام الكفيل مختلف عن أجل الالتزام المكفول فإن الأجل الممنوح للكفيل قد يحل بعد الأجل الممنوح للمدين أو قبله، فإن حل التزام الأصيل قبل حلول أجل التزام الكفيل فلا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل قبل حلول الأجل المحدد لالتزامه.

وإذا حل التزام الكفيل قبل حلول التزام الأصيل، فإن أجل التزام الكفيل يمتد حتى يصبح مساويا لنفس أجل التزام الأصيل، ولا يجوز للدائن أن يطالب الكفيل قبل حلول أجل الدين الأصلي .

× هذا وإن كل اتفاق بين الدائن والمدين على تعديل أجل الالتزام الأصلي يستفيد منه الكفيل و لكن لا

آثار الكفالة بين الكفيل و المدين و العلاقة بين الكفلاء

 

آثار الكفالة بين الكفيل و المدين و العلاقة بين الكفلاء

أولا- العلاقة بين الكفيل و المدين:

إذا قام الكفيل بالوفاء بالدين للدائن فهنا تنشأ علاقة بين الكفيل و المدين، حيث يحق للكفيل الرجوع على المدين من أجل الحصول على ما وفى به، لهذا أعطى المشرع للكفيل طريقين يسلكهما من أجل الحصول على حقوقه، وهما الدعوى الشخصية و دعوى الحلول، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:

أ- الدعوى الشخصية (دعوى الكفالة):

يحق للكفيل الرجوع على المدين إذا ما وفى بالدين بالدعوى الشخصية، ولكن لا يحق له ذلك إلا إذا توفرت جملة من الشروط.

1- شروط الدعوى الشخصية:

× حلول أجل الدين : والأجل الذي يعتد به هنا هو الأجل الأصلي للدين المكفول، فلا يحق للكفيل الرجوع على المدين إلأ بحلوله، إلا أنه إذا امتد الأجل الأصلي بسبب مهلة منحها الدائن للمدين، فإن هذا الامتداد لا يحتج به في مواجهة الكفيل، وعلى العكس من ذلك فإنه في حالة تنازل المدين عن الأجل الأصلي الممنوح له، سيستفيد الكفيل من هذا التنازل ويحق له الرجوع على المدين عند حلول الأجل الجديد.

×  أن يكون الكفيل قد وفى بكامل الدين أو جزء منه

× يجب على الكفيل إخطار المدين :بجب على الكفيل قبل قيامه بالوفاء أن يخطر المدين وهذا ما قضت به المادة 670 ق. م ، وبالتالي فإن قيام الكفيل بالوفاء دون إخبار المدين سيفقده حق الرجوع عليه، بحيث تبرأ ذمة المدين، إلا أن عدم إخبار الكفيل للمدين لا يؤدي دائما وفي جميع الحالات إلى براءة