‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الدولي الخاص. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الدولي الخاص. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 12 نوفمبر 2023

القانون الواجب التطبيق على العقود

 القانون الواجب التطبيق على العقود

القانون الساري المفعول على الالتزامات التعاقدية 
حالة تطبيق القانون المختار (قانون الإرادة):
حسب ما تنص عليه المادة 18 ق.م.ج ما قبل التعديل من القانون المدني الجزائري أن المشرع قد أعطى مطلق الحرية للإطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهما.
إلا انه بعد التعديل جاء في نص المادة 18 ق.م.ج يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كان له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد.
س/ فهل للمتعاقدين مطلق الحرية في اختيار قانون أجنبي يسري على عقدهما؟
ج/ حتى يختار المتعاقدان قانون أجنبي يسري على عقدهما حسب المادة 18 يجب ان يكون له صلة حقيقية المتعاقدان أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه أو قانون موقع المال محل التعاقد (كصلة بالعقد).
لكن الواضح والأرجح هو الرأي الذي قيد اختيار المتعاقدان بتوافر صلة ما بين العقد أو المتعاقدان وبين القانون المختار. لأنه من غير المعقول أن يختار المتعاقدان لحكم عقدهما قانونا لا صلة له مطلقا بهما ولا بعقدهما دون أن يكون من وراء ذلك تحايل أي هروب من القانون الواجب التطبيق لأن الغش نحو القانون وسيلة يتبعها القانون الأجنبي
س/ هل يمكن الاعتداد بالإرادة الضمنية أو المقترحة للإطراف في حالة عدم وجود إرادة صريحة لهم ؟
إذا قارنا المادة 18 من القانون المدني الجزائري قبل التعديل مع المواد الأخرى في القوانين لوجدنا أنها لا تشمل الفقرة التي تقرر الاعتداد بالإرادة الضمنية للمتعاقدين في حالة عدم وجود إرادة صريحة لهما، خلافا على غيره من المشرعين العرب الذين يعتدون أيضا بالإرادة الضمنية مثل المادة 20 من القانون السوري "أو تبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد التطبيق".
إلا أنه بعد تعديل المادة 18 ق م ج أصبح القاضي يعتد بالإرادة الضمنية للمتعاقدين من خلال النظر في ظروف و حيثيات العقد.و جنسية و موطن المتعاقدين.
حالة عدم امكانية تطبيق القانون المختار :

القانون الواجب التطبيق على الأهلية

 

القانون الواجب التطبيق على الأهلية

القانون الدولي الخاص یعنى أساسا بحل التنازع بین القوانین ویتم حل ھذا التنازع بإعمال قواعد معینة تضع معیارا لتحدید القانون الواجب التطبیق بالنسبة لكل فكرة مسندة ومتى تعینت الفكرة المسندة تحددت قاعدة الإسناد الواجبة التطبیق ومتى تحددت هذه أمكن معرفة القانون المختص ویتم الفصل في النزاع.

تناول المشرع الجزائري قواعد الإسناد المتعلقة بالأهلية في المادة 10 من القانون المدني و الذي جاء في نصها : " يسري على الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

ومع ذلك ، ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية و كان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة.

أما الأشخاص الاعتبارية من شركات و مؤسسات و غيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الإجتماعي الرئيسي و الفعلي.

غير أنه إذا مارست الأشخاص الإعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري."

أولا- قاعدة خضوع الأهلية لقانون جنسية الشخص (القانون الوطني):

القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية

 

القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية

لقد اهتمت كل من المادتين 18 و 19 من القانون المدني ببيان ضوابط الإسناد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على العقود الدولية،و يظهر من خلال هاتين المادتين أنه يجب التفرقة بين شكل العقد و موضوعه،على أنه قبل البحث في القانون الواجب التطبيق يجب بداءةً الوقوف عند مسألة أولية هي تحديد المقصود بالعقد الدولي،و هو ما يتم عن طريق ضبط معيار التفرقة بين عقد دولي و عقد داخلي.

أولا- المقصود بالعقد الدولي:

يتجه الفقه إلى تقديم معيارين أساسيين في هذا المجال:

المعيار الأول- قانوني: بحيث يكون العقد دولياً متى تخلله عنصر أجنبي،الشيء الذي يؤدي إلى ربط هذا العقد بأكثر من نظام قانوني،كاختلاف جنسية الأطراف المتعاقدة أو اختلاف موطنهم أو اختلاف مكان الإبرام عن مكان التنفيذ.

المعيار الثاني- اقتصادي: فيوصف أنه اقتصادي كونه يعتبر العقد دولياً متى تضمن مساساً بمعطيات التجارة الدولية،كما لو أدى إلى نقل البضاعة من دولة لأخرى مقابل نقل الثمن أيضاً من دولة لأخرى،و هو ما يعني وجوب أن تتعدى آثار العقد الاقتصاد الداخلي للدولة عن طريق التصدير و الاستيراد و بالتالي انتقال الأموال عبر الحدود.

لم يهتم المشرع الجزائري ككثير من القوانين بوضع معيار يخص تحديد العقد الدولي،غير أن الكثير من الشراح رأوا إمكانية استخلاص ماهية العقد الدولي من خلال الرجوع إلى النصوص التي تنظم التحكيم التجاري الدولي في الجزائر و التي جاء فيها تحديد المقصود بالتحكيم الدولي و معيار التفرقة بينه و بين التحكيم الداخلي.و منه فإنه تطبيقاً لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية القديم التحكيم كان