الأربعاء، 8 فبراير 2017

السلطة المختصة بسن التشريع العادي و العضوي

بطاقة تقنية حول : السلطة المختصة بسن التشريع العادي و العضوي أو السلطة المختصة بسن القوانين

التشريع العادي و العضوي:
وهما التشريعان اللذان تتولى السلطة التشريعية إصدارهما، وقد حدد الدستور الجزائري لعام 1996م في المادة 122([1]) منه المجالات التي يتم تنظيمها بالتشريع العادي.
كما حدد في المادة 123([2]) المجالات التي يسن في تنظيمها التشريع العضوي، مثل تنظيم السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والجمعيات  السياسية ، والتنظيم القضائي، وغيرها من المجالات التي تتصل بهيكل الدولة.

السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي:
الأصل
السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي هي السلطة التشريعية التي يطلق عليها في بلادنا والعديد من البلدان اسم (البرلمان) .
والبرلمان قد يتكون من مجلس واحد أو من غرفة واحدة كما كان الأمر في الجزائر في ضل دستور 1976 و دستور1989م. 
وقد يتكون من غرفتين كما هي الحال في فرنسا حيث تسمى إحدى الغرفتين الجمعية الوطنية والغرفة الثانية مجلس الشيوخ، و في الجزائر في ظل دستور 1996 الذي تقضي المادة 98 منه بما يلي : 

مراحل سن التشريع العادي و العضوي

بطاقة تقنية حول :مراحل سن التشريع العادي و العضوي أو مراحل سن القوانين 

مراحل سن التشريع :

مرحلة اقتراح القانون( مرحلة المبادرة بالقوانين)

حسب المادة 136 من الدستور: هذه المرحلة تبادر بها سلطتين هما:
من طرف الوزير الأول: يسمى بمشروع القانون.
من طرف 20 نائب من م ش و  أو 20 عضوا من مجلس الأمة: ويسمى هنا باقتراح القوانين.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ( رأيه غير ملزم).

مرحلة الفحص

تعرض مشاريع القوانين على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيلها على لجان مختصة للسلطة التشريعية لإبداء تقارير بشأنها بعد فحصها ودراستها. ثم تعرض لمناقشتها على