الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

الدفوع القضائية

 الدفوع القضائية

يقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن أن يثيرها أطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم أو تفاديا للحكم عليهم. وقد نظمتها المواد من 48 إلى 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

تعرف الدفوع بأنها وسيلة قانونية تهدف إلى دحض إدعاءات الخصم متى كانت الدفوع موضوعية ، و إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها إذا تعلق الأمر بدفوع شكلية ، كما تشمل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي.
أولا- الدفوع الموضوعية :
1- تعريف :
وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بأن الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2- خصائص الدفوع الموضوعية:
أنها دفوع تمس أصل الحق.
-  يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،حيث يجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها

الدعوى وما يفهم من هذا النص أن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها أمام الدرجة الثانية للتقاضي حتى ولو لم تثار أمام الدرجة الأولى وانه لا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه إلا فيما تعلق منها بالنظام العام, فالقاضي لا يحكم إلا بما طلبه أطراف الخصومة ليس أكثر من ذلك وإلا كان أمام خطأ الحكم بما لم يطلب منه .
- كما يجوز إبداء الدفوع الموضوعية ليس دفعة واحدة ويمكن إبداؤها تباعا ولا يؤدي تأخيرها إلى سقوط الحق في التمسك بها ،خلافا للدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها دفعة واحدة وإلا سقط الحق في إبدائها.

- أنها لم ترد على سبيل الحصر، ذلك أن حصرها غير ممكن فهى تختلف فى كل دعوى عن الآخرى باختلاف ظروفها وما يراه المدعى عليه محققاً لصالحه فى الدعوى.
3- شروط ممارسة حق الدفع الموضوعي:
أ-أن يكون الدفع قانونياً :
بمعني أن يكون موضوعة التمسك بحق أو مركز يحميه القانون ولا يكون قانونياً الدفع بالتقادم لحق لا يسقط بالتقادم كالحقوق العامة مثلاً.
ب- أن يكون الدفع جوهرياً "أساسها هو المصلحة" 
بمعنى أن يكون متعلقاً بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراء من إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدي لو صح إلى تغير وجه الحكم فيها.

ومنه يشترط في الدفوع الموضوعية الشروط العامة لقبول الطلب وهي المصلحة بأوصافها والمصلحة  في مواجهة المدعي  فالمصلحة  تكون دائماً مفترضة في الدفوع الموضوعية .

4- صور الدفوع الموضوعية:

أ- الدفوع السلبية :

وهي التي تتعلق بإنكار الواقعة التي استند إليها المدعى أو يتعلق بإنكار الأثار القانونية التي بينها المدعى إلى هذه الواقعة كإنكار العقد مثلاً.

ب- الدفوع الإيجابية:

وهي التي يتمسك فيها الخصم بواقعة معاصرة نشأة الحق من شان تلك الواقعة منع الواقعة المنشئة للحق من ترتيب كل الأثار القانونية أو بعضها كالدفع بصورية العقد أو بطلانه أو التمسك بالقوة القاهرة أو التمسك بالوفاء أو تقادم أو الإبداء.

أمثلة عن الدفوع الموضوعية  :
1- الدفع بالتقادم
2- الدفع بانفساخ العقد.
3- دفع الأم دعوى إنكار النسب بأنها رزقت بالصغير على فراش الزوجية.
ثانيا - الدفــوع الشــكليـة:
1- تعريف : نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية  في المواد من 49 إلى 67 وقد عرف المشرع الجزائري الدفوع الشكلية في المادة 49على أن"الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها."
ونستخلص من هذا التعريف عناصر أساسية ثلاثة:
*التصريح بعدم صحة إجراء- كعدم صحة التكليف بالحضور 
*انقضاء الإجراءات - عدم الاختصاص المحلي.
*وقف الإجراءات - إرجاء الفصل.
2- خصائص الدفوع الشكلية:
*إن الدفع الشكلي مجرد وسيلة دفاع توجه إلى شكل الدعوى أو الإجراءات التي تتبعها دون المساس بأصل الحق.
*إن الدفوع الشكلية يجب ابداؤها قبل الدفوع الموضوعية وذلك تحت طائلة عدم القبول .
*يجب إبداء الدفوع الشكلية جملة في أن واحد قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول '' المادة 50 ق ا م ا ''.
*إن الدفوع الشكلية يجب إثارتها من قبل الخصوم إلا ما تعلق منها من النظام العام فانه يثار تلقائيا من طرق القاضي كما هو الحال بالنسبة لانعدام الصفة و المصلحة.
3- الآثار المترتبة عن قبول الدفع الشكلي:
- إن الحكم الصادر من حيث الشكل لا يضع حدا لأصل الحق بل انه يتعلق بإجراءات الخصومة  ويبقي موضوع الحق قائما فإذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي بعدم صحة إجراءات التكليف بالحضور مثلا فانه يمكن رفع الدعوى من جديد وتصحيح الإجراء.
- إن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يطرح أمام الدرجة الثانية إلا الشكل دون التطرق للموضوع.
- في حالة الحكم في الدفع الشكلي بالرفض أو التصدي للموضوع في نفس الوقت فان الاستئناف يجب أن يتضمن الحكم في شقيه الشكلي والموضوعي والتصدي يكون من الجهة الاستئنافية للشقين.
4- أنواع  الدفوع القضائية :
أ- الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي:وقد تناوله قانون الإجراءات المدنية والإدارية  في مواده 47 ،51 ،52 ، وهي الدفوع التي يبديها الطراف فيما يخص الإختصاص الإقليمي للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى .
وقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية :'' يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية أن يسبب طلبه ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى امامها ولا يجوز للمدعى اثارة هذا الدفع ''.
يستخلص من هذا التعريف ما يلي:
*إن الدفع بعم الاختصاص الإقليمي يجب أن يكون مسببا.
*انه لا يجوز للخصم أن يدفع بعد الاختصاص الإقليمي للمحكمة دون أن يحدد الجهة القضائية المختصة فعلا وإلا رفض دفعه.
*انه لا يجوز للمدعى الذي يباشر دعوى أما جهة قضائية معينة ان يدفع بعدم اختصاصها إقليميا. أي إن الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي حق لخصوم المدعى فقط.
*إن الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام ولا يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه.
*الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التطرق للموضوع ، أو التطرق لعدم القبول وإلا سقط الحق في إبدائه '' المادة 47 ق ا م ا ''.
* إن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها الإقليمي فان حجة الحكم تتعلق فقط بالاختصاص لنظر الدعوى إقليميا فلا يجوز إعادة رفع نفس الدعوى أمامها.
* إن القاضي يمكنه أن يفصل في الدفع بعدم الاختصاص بصفة منفردة أو يضمه للموضوع بعد اعذار الأطراف شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع '' المادة 52 من ق ا م ا ''.
ب- الدفع بوحدة الموضوع والارتباط.وقد نصت عليه المواد 53 إلى 58 ق إ م إ .
ويقصد بوحدة الموضوع : ان ترفع قضيتين لنفس الموضوع أمام جهتين قضائيتين مختصتين وبنفس الدرجة، وهو التعريف الوارد في المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
فإذا ما طالب طرف بإحالة القضية على المحكمة الأولى بسبب وحدة الموضوع يجب على الجهة الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح المحكمة الأولى.
كما أجاز نص المادة 54 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  للقاضي إذا تبين له وحدة الموضوع أن يتخلى تلقائيا عن الفصل في القضية .
فالدفع بالإحالة لوحدة الموضوع دفع شكلي يقدمه الخصم نظرا لعدم إختصاص المحكمة أو لوجود اتفاق مع الخصم برفع الدعوى أمام محكمة معينة ،أو إرتباط دعوى بدعوى أخرى معروضة في نفس الوقت على محكمة من نفس الدرجة.
* أما حالة الارتباط فإنها تقوم لما عندما ترفع قضايا أمام تشكليات مختلفة لنفس الجهة القضائية وأمام جهات قضائية مختلفة .
ج- الدفع بإرجاء الفصل:وهو الدفع الذي يتمسك به أحد أطراف الخصومة بسبب تعلق الفصل في القضية بقضية أخرى أو لوجود نزاع أمام جهة قضائية أخرى له علاقة بنفس الموضوع المطروح امام القاضي أو لإحضار وثائق لها تأثير على سير القضية.
وقد اشترط نص المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أن يكون القانون قد نص على منح الأجل للخصم الذي يطلب الإرجاء حتى يقضى بإرجاء الفصل.
د- الدفع بالبطلان: وقد نصت عليه المواد 60 إلى 66 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
إن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات لا يمكن قبوله إلا إذا نص القانون صراحة على أن تخلف ذلك الإجراء يؤدي إلى البطلان (المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ).
- كما اشترط القانون لقبول الدفع بالبطلان إثبات الضرر الذي أصاب الخصم الذي تمسك بالدفع بالبطلان وأن عدم إثبات الضرر يؤدي إلى عدم قبول الدفع.
- يجب تقديم الدفع بالبطلان قبل أي دفاع في الموضوع وذلك تحت طائلة رفضه .
- فمثلا اشتراط إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ففي حالة تخلف إجراء من إجراءات الشهر يسمح ذلك بالدفع ببطلان إجراءات رفع الدعوى وكذا الأمر بالنسبة للتكليف بالحضور غير الصحيح يسمح ذلك أيضا بالدفع ببطلان هذا الأخير.
-وقد أعطى القانون الصلاحية للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان ويشترط أن لا يستمر الضرر بعد التصحيح.
وإذا صحح الإجراء فإنه يسري من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان أي بأثر رجعي .
وقد نص القانون صراحة وبالتحديد فيما يخص بطلان العقود غير القضائية من حيث موضوعها فيما يلي:
« انعدام أهلية الخصوم .
« انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.
« للقاضي أن يثير انعدام الأهلية تلقائيا.
- يمكن تصحيح الإجراء أثناء سير الخصومة وعند ذلك لا يقضي القاضي ببطلان الإجراء .

ثالثا-  الدفع بعدم القبول :
تنص المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  :'' الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشئ المقضي فيه دون النظر في موضوع النزاع ''.
ويهدف الدفع بعدم القبول إلى المنازعة في الحق في التقاضي وذلك إما لإنعدام الصفة بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لصفة المدعى ، أو لإنعدام صفة المدعى عليه كذلك في التقاضي أو انعدام المصلحة في رفع الدعوى و المطالبة القضائية كما يمكن إثارة الدفع في حالة التقادم المحددة قانونا أو انقضاء الأجل بسقوط الخصومة كما هو الحال بالنسبة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بالخبرة .
كذلك الحال بالنسبة للدفع بصدور أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه .
- ويختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية في كونه يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع (المادة 68 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
- وأوجب القانون القاضي بإثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا في حالة تعلقه بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لإنعدام الصفة والمصلحة وخاصة إذا تعلق الأمر بعدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غيابها.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق