بطاقة تقنية حول
: الطبيعة
القانونية للشركة
إن كلمة أو لفظ شركة يعني "
الاشتراك" وهذا يحتم وجود شخصين أو أكثر تتوافق إرادتهم للقيام بعمل مشترك
(مشروع) ، و يلاحظ أن القانون التجاري لم يعرف الشركة، لذا يتوجب علينا الرجوع إلى
القواعد العامة فنجد لها تعريفا في نص المادة 416 من القانون المدني.
قد يتضح من نص المادة 416 ومن الوهلة
الأولى أن الشركة مجرد عقد كبقية العقود الأخرى بكونه رابطة تبادلية تنشئ حقوقا
والتزامات بين أطرافها، غير أن عبارة أو لفظ "شركة" يحتوي
مفهومين متلازمين.
أولهما: أن
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي أو اقتصادي معين
بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام
ما قد ينجم عن ذلك من أرباح أو خسائر.
ثانيهما:
حتى وإن اعتبرنا الشركة عقدا إلا أنه ليس كغيره من العقود لأنه يدفع إلى الوجود
شخصا قانونيا له ذاتية مستقلة عن العناصر البشرية والمادية المكونة له وذلك الشخص
هو الشركة في حد ذاتها،وليس هناك جدال في اعتبار الشركة شخصا قانونيا له وجود
مستقل وذمة مالية ولكن الخلاف الفقهي ثار حول الأساس القانوني أو الطبيعة
القانونية للشركة فهل هي عقد أم نظام قانوني؟
أولا - الشركة
كعقد:
يذهب الفقه التقليدي إلى أن الشركة
عقد، متأثرا في ذلك بمبدأ سلطان الإرادة الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر ،
فيذهب هذا الفقه إلى أن طبيعة الشركة يحددها العمل الإرادي المنشئ لها والذي هو العقد حيث أنه أول عمل يبعث
بالشركة إلى الوجود ويحدد العلاقة بين الشركاء فيها.
نقد : غير أن صحة المفهوم التعاقدي للشركة بدأ يشوبه
بعض الشك لعدم توافقه مع نقاط كثيرة منها:
1 - أن العقد يقوم أساسا على نوع من
التناقض في المصالح بين أطرافه كالتناقض بين مصلحتين البائع والمشتري أو المؤجر
والمستأجر، بينما فكرة الشركة تقوم أساسا على التعاون
الوثيق بين الشركاء لتحقيق هدف مشترك.
2 - أن عقد الشركة يدفع إلى الوجود
بشخص قانوني مستقل عن العناصر البشرية والمادية المكونة له، وهذه ميزة ينفرد بها
عقد الشركة دون غيره من العقود، ويترتب عن هذه الاستقلالية آثار على درجة كبيرة من
الأهمية، حيث لا يصبح للعمل الإرادي في عقد الشركة التأثير ذاته المجود في العقود
الأخرى، إذا أنه يكفي توافر الأغلبية لتعديل عقد الشركة دون اشتراط توافق إرادات
المتعاقدين كما هو الحال في العقود الأخرى، وبالتالي تسري إرادة الأغلبية على
الأقلية جبرا، كما أن مفهوم العقد المبرم بتوافق إرادتين أو أكثر ليس له أي وجود في شركة
الشخص الوحيد. وذلك ما يخالف الطبيعة التعاقدية للشركة في مفهومها التقليدي.
3 - يبدو
اضمحلال المفهوم التعاقدي للشركة في شركات الأموال وخاصة في شركات المساهمة، حيث
أن المفهوم التقليدي للعقد لا وجود له في هذا النوع من الشركات لعدم قيامها على
الاعتبار الشخصي حيث أن المكتتبين في أسهمها لا يعرف بعضهم بعضا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسين لهذا النوع من
الشركات يكونون مرغمين على إفراغ الشركة في الإطار القانوني الذي يضعه المشرع دون
أن يكون لإرادتهم أية سلطة في ذلك.
لا اجد بحث حول مفهوم القانون التجاري
ردحذفالطبيعة القانونية للشركة
ردحذفنظرية النظام القانوني ونظرية المقاولة لم تتطرق لهم؟
ردحذف