بطاقة تقنية حول : السلطة المختصة بسن التشريع العادي و العضوي أو السلطة المختصة بسن القوانين
التشريع العادي و العضوي:
وهما التشريعان اللذان تتولى السلطة التشريعية إصدارهما، وقد حدد
الدستور الجزائري لعام 1996م في المادة 122([1]) منه المجالات التي يتم تنظيمها بالتشريع العادي.
كما حدد في المادة 123([2]) المجالات التي يسن في تنظيمها التشريع العضوي، مثل تنظيم السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والجمعيات السياسية ، والتنظيم القضائي، وغيرها من المجالات التي تتصل بهيكل الدولة.
السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي:
كما حدد في المادة 123([2]) المجالات التي يسن في تنظيمها التشريع العضوي، مثل تنظيم السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والجمعيات السياسية ، والتنظيم القضائي، وغيرها من المجالات التي تتصل بهيكل الدولة.
السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي:
الأصل
السلطة
المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي هي السلطة التشريعية التي يطلق عليها في
بلادنا والعديد من البلدان اسم (البرلمان) .
والبرلمان قد يتكون من مجلس واحد أو من غرفة واحدة كما كان الأمر في الجزائر في ضل دستور 1976 و دستور1989م.
وقد يتكون من غرفتين كما هي الحال في فرنسا حيث تسمى إحدى الغرفتين الجمعية الوطنية والغرفة الثانية مجلس الشيوخ، و في الجزائر في ظل دستور 1996 الذي تقضي المادة 98 منه بما يلي :
والبرلمان قد يتكون من مجلس واحد أو من غرفة واحدة كما كان الأمر في الجزائر في ضل دستور 1976 و دستور1989م.
وقد يتكون من غرفتين كما هي الحال في فرنسا حيث تسمى إحدى الغرفتين الجمعية الوطنية والغرفة الثانية مجلس الشيوخ، و في الجزائر في ظل دستور 1996 الذي تقضي المادة 98 منه بما يلي :