السبت، 26 يناير 2019

العلم الكافي بالمبيع


بطاقة تقنية حول :العلم الكافي بالمبيع



حتى يكون الرضا منتجاً لآثاره القانونية في عقد البيع يجب أن يكون صحيحاً طبقاً للقواعد العامة،و قد أضاف المشرع الجزائري إلى القواعد العامة حكماً خاصاً بعيب الغلط الذي يشوب الإرادة يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع ليصح عقد البيع ،و هو ما نصت عليه المادة 352 من القانون المدني التي استمدها المشرع من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية،و المقصود بها هو أن يكون للمتعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضائه عند رؤية محله إذا لم يكن قد رآه عند إنشاء العقد أو قبله في وقت لا يتغير فيه.

أولا – العلم بالمبيع:

ليس في تطبيق القواعد العامة على عقد البيع ما يحتاج إلى دراسة خاصة إلا ما يتعلق بالغلط حيث اشترط المشرع علم المشترى بالمبيع توفيقا بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية وبين أحكام الغلط و أحكام  تعيين المبيع في القانون الحديث، كذلك فإن للغبن في عقد البيع أحكام خاصة مكان دراستها عند دراسة  الثمن باعتباره المحل الأساسي لالتزام المشتري. ونقتصر هنا على دراسة الحكم الخاص بالعلم بالشيء المبيع. وقد نصت المادة 352 مدني على "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع أو أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
وإذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع."

ثانيا – تمييز العلم الكافي بالمبيع و التصرفات المشابهة:
1- العلم الكافي بالمبيع و الغلط:
وقد أخد المشرع في هذا النص من المادة السالفة الذكر بأكثر مما هو مقرر في أحكام الغلط في القانون المدنى، فبحسب أحكام الغلط لا يجوز للمشترى أن يطلب إبطال البيع لا إذا إدعى بوقوعه في غلط جوهرى في الشيء المبيع، وعليه هو أن يثبت ذلك، ولا يكفى لإثبات ذلك ألا يكون المشتري قد سبق أن رأى الشيء المبيع طالما أنه كان معينا في العقد تعيينا كافيا ونافيا للجهالة.
2- العلم الكافي بالمبيع و تعيين المحل:
وقد أخد المشرع في هذا النص بأكثر مما هو مقرر في أحكام تعيين المحل في القواعد العامة، حيث يكفى لانعقاد العقد أن يكون المحل معينا أو قابل للتعيين ٠ ولو لم يكن المشترى قد شاهده بعينه.
3- العلم الكافي بالمبيع و خيار الرؤية :
وقد أخد المشرع في هذا النص ببعض الأحكام المقررة في الشريعة عن خيار الرؤية ووفق بينها وبين الأحكام المقررة في القانون المدني عن الغلط أو عن تعيىن المحل.
ومن المقرر في المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية أن للمشتري خيار الرؤية إذا كان المبيع شيئا بالذات و لم يره وقت الشراء، و يثبت هذا الحق للمشتري وحده دون البائع، و هو يعني حق المشتري في الرجوع عن الشراء عندما يرى الشيء المبيع و لو كان قد اشتراه على أساس صفات معينة و تطابقت الصفات على الموصوف ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

هناك تعليق واحد: