الخميس، 2 نوفمبر 2023

مراحل سن التشريع العادي و العضوي

 

مراحل سن التشريع العادي و العضوي

تعريف التشريع :

لاصطلاح التشريع معنيان، الأول عام والثاني خاص.

أ-المعنى العام: ويقصد به وضع القواعد القانونية وصياغتها بواسطة السلطة العامة المختصة في الدولة لحكم علاقات الأفراد في المجتمع.

ب-المعنى الخاص: فهو حين يقصد بالتشريع (la loi) ، مجموعة القواعد القانونية المدونة والمنظمة لفرع من فروع القانون في مدونة واحدة متسلسلة المواد، كالدستور، والتقنين المدني، والتجاري، . . . وقانون العقوبات . . .

يتميز التشريع بخصائص أهمها:

-1 أن التشريع يتضمن قاعدة قانونية، تمت دراستها سابقا.

-2 أنه يتضمن قاعدة مكتوبة، عكس القاعدة العرفية.لهذا يطلق على التشريع القانون المكتوب .وتمتاز قواعده بأنها:

-  معلومة النشأة وسهلة الإثبات.بالإضافة إلى أنها تأتي لتحقيق الاستقرار والأمن في المعاملات.

-  تحديد نطاق سريانها من حيث المكان والزمان والأفراد، دائما يكون معلوما.

3- مصدر التشريع هو السلطة العامة. وهي بالأساس السلطة التشريعية، وقد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في حالات حددها الدستور وأهمها:

* حالة الضرورة ، وفيها شروط هي :

- وجود حالة الضرورة

- غياب السلطة التشريعية.

- وجوب عرض تشريع الضرورة على السلطة التشريعية في أول دورة لها.

- عدم مخالفة التشريع للدستور.

. * ظروف استثنائية(المادة 124 من دستور96)

*  حالة الاستعجال.

* حالة التفويض.

أنواع التشريع :

قبل التعرض لأنواعه فالجدير بالذكر أن هذا التشريع هو إحدى وظائف الدولة، والدستور هو الذي

يبين الهيئة المختصة بهذه الوظيفة.

أما عن أنواع التشريع فهي ثلاثة متدرجة من حيث القوة والأولوية، نذكرها على التوالي:

التشريع الدستوري (الأساسي) :

هو التشريع الأعلى في الدولة وهو الذي يحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها وسلطاتها السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدود كل سلطة وعلاقاتها بالأخرى، كما يبلين الحقوق الأساسية للأفراد. وهذا الدستور قد يصدر : في شكل منحة من الحاكم، كما هو الحال في دستور فرنسا لعام 8141م ودستور مصر لعام1923م، والدستور الياباني لعام 1889م، أو عقد من الحاكم مثل دستور الكويت لعام 9621م. وهذا ما يعبر عنه بالأسلوب غير الديمقراطي في إنشاء الدستور.

أما الأسلوب الديمقراطي لإنشاء الدستور، فقد يكون :

 - بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، كما هو الحال بالنسبة للدستور الفيدرالي الأمريكي عام 1778م، ودستور فرنسا عام 1848م، وعام 1875م.

-  أو بأخذ رأي الشعب مباشرة بعد إعداد مشروعه بواسطة هيئة تحضيرية كما هو الحال بالنسبة للدستور الجزائري لعام 9891م.

ويتم تعديل الدستور بالطريقة التي يرسمها الدستور نفسه، وفي هذا الصدد تختلف الدساتير فمنها ما يكتفي في تعديله بإجراءات يحددها التشريع العادي، أي التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ( البرلمان)، وتسمى هذه الدساتير، الدساتير المرنة.

ومنها ما يستلزم إتباع إجراءات خاصة ترد في الدستور نفسه، بحيث لا يمكن تعديله إلا وفقها.وتسمى بالدسانير الجامدة.

التشريع العادي و العضوي:

وهما التشريعان اللذان تتولى السلطة التشريعية إصدارهما، وقد حدد الدستور الجزائري لعام 1996م المعدل سنة 2016 في المادة 140 منه المجالات التي يتم تنظيمها بالتشريع العادي.

كما حدد في المادة 141 المجالات التي يسن في تنظيمها التشريع العضوي، مثل تنظيم السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والجمعيات السياسية، والتنظيم القضائي، وغيرها من المجالات التي تتصل بهيكل الدولة.

السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي:

الأصل: السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي هي السلطة التشريعية التي يطلق عليها في بلادنا والعديد من البلدان اسم (البرلمان) .

الإستثناء: يمكن حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في الحالات التالية:

- حالة الضرورة: التي تستدعيها (فيضانات- حرائق- زلزال)

- الحالة الاستثنائية(الظروف الاستثنائية):والتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية).

- حالة الاستعجال: و كمثال عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في الآجال المحددة قانونا .

مراحل سن التشريع :

إذا كان لابد من هيئة أو سلطة لإصدار تشريع عادي أو عضوي، فإنه من الضروري معرفة المراحل التي يمر بها هذا التشريع المتمثلة في:

×    مرحلة اقتراح القانون( مرحلة المبادرة بالقوانين)

برجوعنا إلى نص المادة 136 من دستور 1996المعدل سنة 2016، نجد أنها تنص في فقرتها الأولى والثانية على ما يلي ( لكل من الوزير الأول والنواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة للمنقاشة إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون عضوا من مجلس الأمة...)

بهذا يتضح لنا أن أول مرحلة يمر بها التشريع هي مرحلة المبادرة والتي تعد حق دستوري مخول لكل من رئيس الحكومة والنواب لأخذ المبادرة بالتشريع. غير أن هناك اختلاف في تسمية المبادرتين:

حيث يطلق على مبادرة رئيس الحكومة مصطلح ( مشروع قانون )، في حين يطلق على مبادرة النواب (من طرف 20 نائب من م ش و  أو 20 عضوا من مجلس الأمة ) مصطلح( اقتراح قانون ).

×    مرحلة الفحص

في نهاية مرحلة المبادرة يعرض المشروع أو الاقتراح على لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، للقيام بفحص ما عرض عليها، وتقديم تقرير تثبت فيه مدى صلاحيته للمناقشة والتصويت أو عدم ذلك، ثم تعرض لمناقشتها على البرلمان.

مع العلم أن المشروع الذي يقدمه رئيس الحكومة، يكون قد تم عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه، ثم يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

×    مرحلة المناقشة والتصويت أو المصادقة على التشريع

بعد مرحلة فحص المشروع أو الاقتراح وقبوله تأتي مرحلة المناقشة والتصويت عليه وذلك من قبل أعضاء البرلمان، على أن تبدأ هذه العملية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، ثم نواب مجلس الأمة على التوالي.

ويعد المشروع أو الاقتراح مقبولا إذا تمت المصادقة والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة(50% +1) بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وثلاثة أرباع( 3/4 أو 70% ). بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة ، و هذا ما نصت عليه المادة 138 من دستور 1996المعدل سنة 2016.

وإذا حدث خلاف في نتيجة تصويت أعضاء الغرفتين، كأن تحصل المصادقة من طرف أعضاء إحدى الغرفتين وتتخلف من أعضاء الغرفة الثانية، فإن الحل قد تضمنته الفقرة الرابعة من المادة138 السابق ذكرها، حيث تقضي بأنه:

في حالات حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

في حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

×    مرحلة الإصدار

حسب المادة  144 و المادة145 من الدستور.

بعد موافقة البرلمان يعرض القانون على رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن:

1- يصدره في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.

2 - يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره في هذه الحالة لا بد من إقراره وبأغلبية 2/3 أعضاء مجلس الشعبي الوطني.

3 - يخطر المجلس الدستوري لأخذ رأيه قبل إصداره للقانون.

 

×    مرحلة نفاذ التشريع:

بعد إقرار مشروع قانون أو اقتراح قانون، وعدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه يتم نفاذه وفق أمرين هما الإصدار و النشر.

- والإصدار من اختصاص رئيس الجمهورية، فهو الذي يتولى إصدار التشريع بمرسوم رئاسي يتضمن أمرا بتنفيذ ذلك التشريع.وهذا طبقا لما ذقضي به الفقرة الأولى من المادة144 من دستور 1996 المعدل سنة 2016 ،حيث جاء فيها مايلي: ( يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.)

- أما النشر فقد حدد كيفيته المشرع في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من التقنين المدني حيث نص على أنه( تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.) وبهذا النص يتضح أن وسيلة نشر التشريع هي الجريدة الرسمية.

ويبقى ميعاد نفاذ التشريع هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة الرابعة المذكورة حيث جاء فيها: ( وتكون القوانين نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.)

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنـــا 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق