بطاقة تقنية حول :أسباب الإباحة
قد يرتكب شخص ما الفعل المجرم في القانون الجنائي، ومع ذلك لا
يعد فعله هذا جريمة ومن ثم تنتفي في حقه المسؤولية الجنائية والمدنية، فمن يقتل
للدفاع الشرعي، أو يضرب للتأديب، أو يجرح بهدف القيام بعمل طبي، فإنه لا يتعرض
للمساءلة الجنائية باعتباره قام بفعل مباح نصت عليه مواد القانون الجنائي ضمن
حالات التبرير، إذ تخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم وتعاد ثانية إلى دائرة
الإباحة، ومن ثم نقول أن الفعل كي يكون مجّرمأ لا يكفي فيه النص التجريمي فقط بل
لابد أن يخرج من حالات التبرير التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري .
أولا-
مصادر الاباحة:
القياس في القانون الجنائي في دائرة التجريم غير جائز، أما
الحال في دائرة الإباحة، فالأصل أن أسباب الإباحة لا تنحصر في القانون الجنائي، إذ
يمكن القياس عليها باعتبارها لا تجرم فعلا مباحا، وهذا ما جعل
بعض الفقهاء يرون أن أسباب الإباحة وردت في قانون العقوبات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ،و مع ذلك فإن أغلبية فقهاء القانون الجنائي يرون أن أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على سبيل الحصر حتى إن جاز فيها القياس، فقانون العقوبات قد ذكر أسباب الإباحة وحصرها في كل فعل بأسباب يأذن فيه القانون وفي حالة الدفاع الشرعي (م39 و40 ق.ع.ج) ، فلا يجوز إضافة سبب آخر لتلك الأسباب المذكورة آنفا، ويبقى الخلاف قائما حول حالة الضرورة باعتبارها سبب من أسباب الإباحة .
بعض الفقهاء يرون أن أسباب الإباحة وردت في قانون العقوبات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ،و مع ذلك فإن أغلبية فقهاء القانون الجنائي يرون أن أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على سبيل الحصر حتى إن جاز فيها القياس، فقانون العقوبات قد ذكر أسباب الإباحة وحصرها في كل فعل بأسباب يأذن فيه القانون وفي حالة الدفاع الشرعي (م39 و40 ق.ع.ج) ، فلا يجوز إضافة سبب آخر لتلك الأسباب المذكورة آنفا، ويبقى الخلاف قائما حول حالة الضرورة باعتبارها سبب من أسباب الإباحة .
ثانيا- آثار الاباحة:
الفعل الذي يخضع لسبب الإباحة يعد فعلا مشروعا، ويترتب على ذلك
أن كل من ساهم فيه بصفته فاعلا أصليا أو شريكا يستفيد من هذا السبب المبيح ويعد قد
ارتكب فعلا مشروعا لا يترتب عليه شي ء من المتابعة أو العقاب. ذلك أن أسباب
الإباحة هي أسباب موضوعية تقررت بهذا الشكل لصفة في الفعل، على عكس موانع
المسؤولية أو العقاب الذي تقررت، لصفة في الفاعل وليس في الفعل، وبالتالي لا
يستفيد المساهم أو الشريك بتلك الموانع لأنها أعذار شخصية وليست موضوعية
ثالثا- أسباب الإباحة في قانون
العقوبات الجزائري:
نص قانون العقوبات الجزائري على الأفعال
المبررة في المادتين: 39 و40 وذلك على النحو التالي:
× حيث نصت
المادة: 39 من ق ع : لا جريمة:
1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.
2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع
على النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو الغير شرط أن يكون الدفاع متناسبا
مع جسامة الاعتداء.
× كما نصت
المادة 40 ق ع : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة
للدفاع المشروع:
[1]- القتل والجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع
اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل
المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شي ء منها أثناء الليل.
2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي
السرقات أو النهب بالقوة.
أ- ما أمر به القانون: " أداء
الواجب "
إذا أمر القانون الأشخاص بتنفيذ أو القيام بأعمال
معينة فهي تدخل ضمن الواجبات القانونية اللازمة، فإذا قام هؤلاء الأشخاص بأداء هذا
الواجبات كما أمر القانون، فلا يمكن لهنا الأخير أن يصف أفعالهم هذه بالجريمة.
فمثلا الشاهد الذي يدلي باًسرار حول المتهم ولو كانت أمور شائنة لا يعتبر مرتكبأ
لجريمة أثناء إفشاء الأسرار أو القذف أو الشتم أو السب، كما أن الطبيب ......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق