الاثنين، 9 أبريل 2018

الطلبات القضائية

بطاقة تقنية حول الطلبات القضائية


إذا كانت الدعوى، ما هي إلا عبارة عن السلطة الممنوحة بحكم القانون، لصاحب الحق من أجل الحصول على الحماية القانونية لحقه بواسطة القضاء، فان القانون وفي الوقت الذي يريد فيه هذا الشخص أن يمارس هذه السلطة، قد مكنه من عدة وسائل، تتنوع في الأساس بحسب مركزه في الدعوى، لذلك فان كان الخصم، هو الذي أخذ بزمام المبادرة في إقامة الدعوى، من أجل الحصول على حكم لصالحه ( وهو هنا في موقف هجومي ) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالطلب القضائي، وان كان الخصم يريد أن يتفادى صدور حكم لصالح خصمه ( وهو هنا في موقف دفاعي) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالدفع، وتبعا لذلك سنعالج ممارسة الدعوى من جانب  الطلبات القضائية.
أولا- تعريف الطلبات القضائية:
على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد جاء خاليا من أي نص قانوني، يتضمن
تعريف الطلبات القضائية، فان المشرع قد استدرك ذلك السهو بمقتضى نص المادة 25 ق إ م إ التي نصت على أنه: " يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد..."
وبمقتضى هذا النص فالطلبات القضائية، ما هي إلا عبارة عن: الادعاءات التي يقدمها الخصوم في عرضة افتتاح الدعوى وفي مذكرات الرد ، و بهذا يكون قد اخذ بالمفهوم الواسع للطلبات القضائية.
- تعبر الطلبات القضائية بمفهومها الواسع، عن رغبة كل طرف من أطراف الدعوى أمام المحكمة،في الحصول على حكم لصالحه.
أما الطلب القضائي بمفهومه الضيق، يعبر عن المسلك الإيجابي المتخذ من المدعي، والذي يعلن من خلاله رغبته في الحصول على صورة معينة من صور الحماية القضائية، وذلك إما لحق أو لمركز قانوني مدعى به من طرفه.
ثانيا- صور الطلبات القضائية:
النوع الاول: طلبات موضوعية:
يعد الطلب موضوعيا متى كان يرمي إلى تقرير حق، وإلزام الخصم به أو تغييره، ووضع أنصاب الحدود بين الأراضي المتلاصقة وإلزام الخصم باحترامها، وتغيير السياج المقام خلافا لتلك الحدود، ، تطبيقا لنص المادة 703 من القانون المدني.
لكنه ومع ذلك ، فان استجابة المحكمة لهذه الطلبات الموضوعية ، يبقى متوقفا بالدرجة الأولى على إثبات صاحب الطلب لصفته في تقديمها، وعلى وجه التحديد، إثبات علاقته بالعقار المطالب بحمايته، على الوجه السابق بيانه.
النوع الثاني: طلبات إجرائية:
يعد الطلب إجرائيا، متى كان يرمي إلى إثارة أية مسالة من المسائل الإجرائية، كوقف الخصومة، أو قطعها أو تركها ، أو سقوطها ، أو إعادة السير فيها، أو تأجيلها، أو ضم الخصومات وفصلها، وهي في مجملها طلبات تأتي على شكل دفوع، إعمالا لنص المادة 49 ق إم إ.
النوع الثالث: طلبات الإثبات:
يعد الطلب متعلقا بالإثبات متى كان يرمي إلى إجراء تحقيق في الدعوى، الذي يتم من خلاله سماع طرفيها، وشهود كل منهما، حول واقعة قانونية معينة، أو انتقال المحكمة رفقة الأطراف، إلى ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

هناك تعليق واحد: