بحث حول : إستحالة التنفيذ
مقدمة:
ينشأ الالتزام من مصادر متعددة هي : العقد، والفعل الضار "المسؤولية التقصيرية"، والفعل النافع "الإثراء بلا سبب "، والإرادة المنفردة، والقانون.
ومتى نشأ الالتزام ، ثبت الحق للدائن في اقتضاء موضوعه، ويتعين على المدين الوفاء به، و الالتزام لابد له أن يزول في لحظة ما، ولا يجوز أن يبقى مثقلاً كاهل المدين إلى الأبد؛ لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية، خلافاً للحق العيني الذي يمكن أن يكون مؤبداً بطبيعته كحق الملكية مثلاً.
والأسباب التي ينقضي بها الالتزام متعددة كأسباب
نشوءه، وقد عرض المشرع الجزائري أسباب الانقضاء في الباب الخامس من الكتاب الثاني
من القانون المدني، و تناول أحكامها في المواد من 258 إلى 322، وردها إلى ثلاث طوائف جامعة هي:
أولا: ينقضي
الالتزام بالوفاء، وهو الأمر المألوف في أداء الحقوق (المواد 258-284 ق.م)
ثانيا: وقد ينقضي الالتزام بما يعادل الوفاء، كما هو الحال في
الوفاء بمقابل (ويقال له
أيضا الوفاء بعوض)
، والمقاصة،
واتحاد الذمة (المواد285 – 304 ق.م)
ثالثا:وقد
ينقضي الالتزام بدون وفاء، ولا بما يعادل الوفاء، كما هو الحال في الإبراء،
واستحالة التنفيذ، والتقادم المسقط (المواد305 – 322 ق.م)
هذه أسباب انقضاء الالتزام في
القانون الجزائري بوجه عام، وسنقصر بدورنا موضوع هذا البحث على استحالة التنفيذ كسبب من
أسباب انقضاء الالتزام، عبر طرح الإشكالية التالية : .......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق