الخميس، 2 نوفمبر 2023

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ أن يولد حياً حتى إذا لم تتوافر له الإرادة العاقلة الواعية مثل الصغير أو فاقد العقل ، فالإنسان بمجرد ولادته تثبت له الشخصية القانونية أي مكنة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .

مدة الشخصية القانونية

إن حياة كل شخص طبيعي لها بداية ونهاية ؛ وكذلك الشخصية القانونية لها بداية ونهاية

×    بداية الشخصية القانونية

حيث تنص الفقرةالأولى من المادة 25 من القانون المدني على أنه " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته " .

أما الفقرة الثانية من المادة فتنص "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"

أولاً : بدء الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادة الجنين حياً

إن ثبوت الشخصية القانونية للإنسان يكون بتمام ولادته حياً ، أو بمعنى آخر يكون بانفصال الجنين عن أمه حياً ، فإذا انفصل الجنين ميتاً ، فلا تثبت له الشخصية القانونية ، وتتحقق حياة المولود ببعض العلامات المميزة كالبكاء والصراخ والتنفس . فإذا تمت ولادة المولود حياً تثبت له الشخصية القانونية ، ولا يهم بعد ذلك مدى قابليته للحياة ،وتثبت الولادة بشهادة الميلاد وهى ورقة رسمية مستخرجة من السجلات المعدة لذلك " المادة 26/1 مدني " .،على أنه يجب أن يلاحظ أن القيد في سجل المواليد ليس هو البديل الوحيد لإثبات الولادة ، فواقعة الولادة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق .وهو ما نصت

عليه المادة26 /2 من القانون المدني على أن " فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية " .

ثانياً : مركز الجنين

إذا كان الأصل أن الإنسان لا تثبت له الشخصية القانونية إلا بتمام ولادته حياً ، إلا أن المشرع أجاز استثناء أن يكون للجنين شخصية قانونية ناقصة ؛ وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة 25/2 بقولها "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا".

وقد أعتبر المشرع أن الجنين له شخصية قانونية ناقصة وليست كاملة ؛ لأنها تقتصر على اكتساب الحقوق دون التحمل بالالتزامات .ومن بين الحقوق التي يعترف بها القانون للجنين ، نذكر منها على سبيل المثال الحقوق الآتية :

1 الحق في ثبوت نسبه من أبيه . ( 43 من قانون الأسرة)

2 الحقوق اللصيقة بالشخصية.

3 الحق في الميراث .( 128 من قانون الأسرة)

4 الحق فيما يوصى له به . ( 187 من قانون الأسرة)

 

×    نهاية الشخصية القانونية

تنتهي شخصية الإنسان بموته ؛ وقد يكون الموت حقيقياً وقد يكون حكمياً .

أولاً : الموت الحقيقي( الطبيعي)

يترتب على التحقق من وفاة الإنسان سواء أكانت الوفاة طبيعية أم نتيجة حادث انتهاء شخصيته القانونية ، بحيث لا يعود صالحاً لأن يكون صاحب حق أو مديناً بواجب ، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته.

ثانياً : الموت الحكمي

وهو ليس موتا فعليا و لكنه موت تقرره المحكمة في أحوال معينة، وهناك حكم بالفقدان و يليه بعد ذلك حكم بالوفاة .

ü    الحكم بالفقدان : يصدر هذا الحكم في كل من المفقود و الغائب.

المفقود هو الشخص الذي انقطعت أخباره، فلا يعرف حياته أو مماته،و لا يعتبر الشخص مفقودا إلا بعد صدور حكم بالفقدان بشأنه ( 109 من قانون الأسرة) .

أما الغائب فهو الشخص الذي يغيب عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته معلومة ، فلا يعتبر مفقوداً إلا بعد صدور حكم بغيابه وذلك بعد مرور سنة من الغياب ، ( 110 من قانون الأسرة) .

 

الآثار المترتبة عن الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص، فانه يعتبر مازال حيا سواء، بالنسبة لأمواله أو زوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته.

بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة. ويرى جمهور المالكية أن المفقود يرث من غيره، وإن لم يورث لأن حياته هي الأصل الثابت قبل الحكم بموته, فيوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها وهذا تضمنته المادة 111 من ق الأسرة إذ تنص على ما يلي: (على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويستلم ما استحقه من ميراث وتبرع ...) فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته٠

بالنسبة لزوجته : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا إلا أنه يكون لها أن تطلب التطليق وفقا للمادة 53  من قانون الأسرة التي تجيز لها طلب التطليق في حالة هجر في المضجع لأكثر من أربعة أشهر إذ نصت على ما يلي.٠ " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية...

الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر

الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة ..."

 

ü    الحكم بالوفاة

حالات الحكم بالوفاة

تختلف المدن التي يجب أن يصدر بعدها الحكم بالوفاة بحسب الحالة التي فقد فيها الشخص.

يحكم القاضي بوفاة المفقود بناءًعلى طلب أحد الورثة  أو من له مصلحة أو النيابة العامة (المادة114 من قانون  الأسرة) ونفرق في ذلك بين حالتين :

الحالة الأولى : الحالة التي يغلب فيها الهلاك : كحالة الحرب والحالات الاستثنائية ، كزلزال أو حريق أو كمن يخرج من بيته لقضاء حاجته ولم يعد.

فالقاضي يحكم بالموت بعد مرور 4 سنوات من غياب الشخص.

 

الحالة الثانية : الحالة التي لا يغلب فيها الهلاك : كالمسافر أو كالذي يذهب للدراسة في الخارج ولم ترد عنه أخبار. فهي حالات لا يغلب فيها احتمال هلاك الشخص، لذلك تكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد المدة المطلوبة التي يتم بعدها الحكم بالموت ويجب في جميع الأحوال. ألا تقل المدة عن 4 سنوات. وهذا ما تضمنته المادة 113 بقولها : ( يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري. وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.

 

الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة:

بالنسبة لأمواله : يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا. فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة، فمن مات من الورثة قبل صدور الحكم لا يرث منه لأنه يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا وقت موت المورث وهذا ما نصت عليه المادة 128من قانون الأسرة.

بالنسبة للزوجة : فإنها تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره.([1])

 

ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته:

بالنسبة لأمواله : لقد يحدث أن يظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته. وإذا حدث ذلك فعلا فان له أن يسترجع ما تبقى من أمواله عينا أو يسترجع قيمة ما بيع منها، وهذا ما نصت عليه المادة 115 بقولها: ( لا يورث المفقود ولا تقسم أموالد إلا بعد صدور الحكم بموته. وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها)

أما بالنسبة للزوجة: فلم يضع المشرع حكما لها. إلا أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنه إذا ظهر المفقود قبل دخول الزوج الثاني بالزوجة. فهي لزوجها الأول لأن الزواج الثاني صحيح في الظاهر لا في الباطن. فإذا ظهر المفقود كان الزواج باطلا. ولكن اختلف الفقهاء حول مسألة عودة المفقود بعد أن تكون زوجته أعدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره ودخل بها.

والأرجح في هذا رأي الفقه المالكي الذي يرى بسقوط عصمة الزوج الأول بدخول الزوج الثاني بها.

 

  

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنــا 

 

 

 

 

 



[1] - وعدة الوفاة هي 04 أشهر و10 أيام تحسب من يوم صدور الحكم بالوفاة.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق