الخميس، 2 نوفمبر 2023

محل الحق ( الأشياء )

 

محل الحق ( الأشياء )

أولا :تعريف محل الحق

يمكن تعريف محل الحق على انه ما يرد عليه مضمون الحق و هنا يجب أن نميز بين محل الحق ومضمون الحق.

   فمضمون الحق هو السلطات التي يخولها الحق لصاحبه وهو يختلف بحسب الحقوق مثل حق الملكية مضمونه يتمثل فيما يخوله الحق للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف ،أما محل الحق فهو الذي يرد عليه مضمون الحق وفي هده الحالة أن محل الحق هو الشيء المملوك.

ويختلف محل الحق بإختلاف أنواع الحق ، فهناك محل حق شخصي( إعطاء شيء ، الإلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به )، و هناك محل حق عيني و الذي بدوره ينقسم إلى نوعين محل الأموال و محل الأشياء .

و المقصود بالشيء هو كل ما كان له كيان مستقل من الأشخاص سواء كان شيئا ماديا كقطعة الأرض أو بناء أو حيوان أو كان شيئا معنويا كأفكار المؤلفين أو الموسيقيين.

 وفي هذا الصدد نصت المادة 682 فقرة 2 من القانون المدني " والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأُثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي(لا) يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية ".

فهذه المادة تستثني نوعين من الأشياء لا يمكن أن يكونا محلا للحقوق المالية وهما:

·       الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها :

و المشرع هنا يقصد الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يستأثر بها كالهواء أو أشعة الشمس فهي أشياء مشتركة لجميع الناس لكن الاستئثار بجزء منها لا يمكن أن ينفي عليها طبيعة الحق المالي مثل كمية من ماء البحر أو جزء من الهواء مضغوط في عبوات  فهي جزء إنما الاستثناء جاء على الكل في عدم الاستئثار بها  .

·       الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون:

 وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحق المالي و ذلك إما مراعاة للغرض الذي خصص له الشيء مثل المصلحة العامة :طريق عمومي , منتزه... وإما الأشياء محرمة قانونا كالمخدرات,الأموال المزيفة.

ثانيا : تقسيمات الأشياء

×    الأشياء الثابتة (العقارات )و الأشياء المنقولة (منقولات):

و أساس التقسيم في هذا الصنف طبيعي فهو يراعي طبيعة الشيء و إمكانية نقله دون تلف أو مدى

استقراره في حيزه فالعقار هو كل شيء ثابت في حيز لا يمكن نقله دون تلف أما المنقول فهو كل ما ليس عقار.

وقد أخد المشرع الجزائري بهذا التقسيم كما نصت عليه المادة 683 من القانون المدني" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول"

أهمية التقسيم:إن الاختلاف الطبيعي للنوعين العقار و المنقول يدعو المشرع إلى عدم التعامل معها بنفس النظرة فالعقارات لها أهمية اكبر من المنقولات.كما أن الأحكام القانونية تختلف من هذا إلى ذلك و خاصة في :   أ‌- العقار يترتب عنه الشهر العقاري إما المنقول فالحيازة

       ب‌- بعضالحقوق لا ترد إلا على العقار كحق السكن أو حق الارتفاق وحق الشفعة

       ت‌- إن تبات العقار بمكان (حيز )يحدد المحكمة الإقليمية التي يمكن اللجوء إليها في حالة التنازع.

العقارات :

هناك نوعان للعقار:عقار بطبيعته و عقار بالتخصيص . 

العقار بطبيعتة :

و هو الشيء المستقر بحيز تابت الذي لا يمكن نقاه دون تلف كالأرض و البناء كما يشمل الأشجار الثابتة فوق الأرض.

العقار بالتخصيص :

وقد عرفته الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدني "غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقار بالتخصيص"

وتسري على العقار بالتخصيص أحكام العقار بالطبيعة .

المنقولات :

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المنقول و إنما عرف العقار وماعدا العقار فهو منقول و يمكن تقيسم المنقولات إلى قسمين منقول بالطبيعة و منقول بحسب المال

المنقول بالطبيعة :

هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يتلف سواء كان تحركه ذاتيا مثل الحيوان أو يتدخل عنصر أخر الإنسان كالجمادات عموما سيارة,سلع. حتى أن هناك منقولات تزيد قيمتها عن العقارات ورغم أن القانون قد أخضعها إلى الأحكام   العقارات في البيع و الشراء و الرهن إلا أن هذا لم ينفي عنها صفة المنقولات مثل الطائرات ,و السفن الكبرى ...

المنقول بحسب المال :

يقصد به الشيء الثابت المستقر بمكان الحيزالذي يوجد فيه لكن يعتبر منقولا بحسب ما سوف يؤول إليه فهو في الأصل عقار و مثال ذلك : الثمار التي تباع في الأشجار الثابتة فهي في الأصل عقارات بثبوتها في الأرض لكن مآلها بعد مدة إلى النضج و القطاف تم البيع يجعلها منقولات بالمال .

 

×    الأشياء القابلة الاستهلاك و الأشياء القابلة الاستعمال:

 الأشياء القابلة الاستهلاك: عرفها المشرع الجزائري في المادة 685من القانون المدني "الأشياء القابلة الاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها "

و يمكن أن يكون الاستهلاك المادي كالمأكولات أو المشروبات و يمكن أن يكون الاستهلاك قانوني مثل النقود فهي تستهلك بمقابل مصلحة قانونية.

الأشياء القابلة الاستعمال : وهي الأشياء التي لا تستهلك مباشرة عند الاستعمال الأول مع إمكانية استهلاكها بعد مدة معينة مثل الملابس ,و المفروشات و السيارات أي بمعنى أن الإستعمال الأول لها لا يؤدي إلي هلاكها و فناءها.

أهمية التفرقة بينهما :

- هناك من الحقوق ما لا يرد إلا على الأشياء القابلة الاستعمال مثل حق الاستعمال حق السكن بالنسبة للبنيات فهي تلزم الأشياء القابلة الاستعمال دون أخرى قابلة للاستهلاك.

- بعض العقود لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء القابلة للاستعمال مثل عقد الإيجار أو إعارة بدون مقابل لسيارة أو آلة (عقود عارية ).

×    الأشياء المثلية و الأشياء القيمية

"إن الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء و التي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أوالكيل أوالوزن " المادة 686 من القانون المدني .

أما بالنسبة للأشياء القيمية فهي التي لا يقوم فيها شيء مقام شيء أخر حتى و لو كان من نفس النوع و  مثال ذلك أيضا سيارة BMW لا تعوضها سيارة QQ  .

أهمية التقسيم الأشياء إلى المثلية و القيمية :

- تبرأ ذمة المدين من الالتزام الذي يكون محله أشياء مثلية بإفادة شيء مماثل نوعا وكما (كمية وجودة) مثل مقاول مدين ب 2طن من الاسمنت للأخر يمكنه أن يوفي دينه باسمنت من نفس النوع و الكمية .

- هلاك محل الالتزام في الأشياء القيمية يجعل الوفاء مستحيل بينما يمكن تعويض بشيء مماثل في الأشياء المثلية.

- انتقال الملكية في الأشياء القيمية (كالعقارات)يكون بالعقد و التسجيل أما الأشياء المثلية فانتقال ملكيتها ( الكيل أو المقياس أو العدد أو الوزن...) و يكون ذلك عادة و قت التسليم  .

- المقارنة القانونية لا تقع إلا بين دينيين متقابلين موضوع كل منهما شيء مثلي مع اشتراط الاتحاد في النوع و الجودة .

 

  

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنــا 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق