الخميس، 16 نوفمبر 2023

بنك الجزائر ( التنظيم و الصلاحيات)

 بنك الجزائر ( التنظيم و الصلاحيات)


يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدة بنوك()تختلف وفقا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع ،فالبنك المركزي يقف في قمة هرم الجهاز المصرفي ويعد بنك البنوك  أو بنك الإصدار. لأنه يتولى مهمة الإشراف والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي لا يعد هذا البنك عاديا فهو لا يخضع لذات القواعد القانونية التي تخضع لها باقي البنوك، لأنه بنك البنوك وبنك الدولة الذي يسهر على تطبيق السياسة النقدية وكذا مراقبة وتوجيه الائتمان. 

أولا- تعريف البنك المركزي  :

يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية في أقطار العالم بتوليه مهام إصدار النقد ومهام الرقابة بجميع أنواعها بالإضافة إلى اعتبار وجوده ضروري لتنفيذ السياسة المالية للحكومة والسياسة الاقتصادية للدولة، هذا ما يدفعنا إلى التطرق إلى عدة تعار يف للبنك المركزي نذكر منها أن :

"البنك المركزي يعتبر المصرف الذي يتربع على قمة الجهاز المصرفي ويستطيع تحويل الأصول الحقيقية إلى نقدية، والأصول النقدية إلى حقيقية، كما أنه يحتكر عملية إصدار النقد ويدير ويوجه الائتمان وشؤون النقد في البلاد."

"كما أن البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد، وعلى عكس الحال بالنسبة للبنك التجاري، فالهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في البلاد الرأسمالية ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح الاقتصادي العام."

و يعرف أيضا على أنه عبارة عن "مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك، ووكيل مالي للحكومة ومسؤولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة ،كما أنه يأتي على رأس المؤسسة المصرفية في البلاد".

ثانيا- خصائص البنك المركزي:

يتمتع البنك المركزي بالخصائص التالية:

- يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي : بما له من سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية وغير التجارية، وبما له القدرة على خلق وتدمير النقود القانونية دون سواء.

-  يتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس بالعكس أي قادر على خلق نقود قانونية، والمهيمن على شؤون النقد والائتمان( التسليف) في الاقتصاد الوطني فهو ليس مؤسسة نقدية عادية.

- ينفرد دون غيره من المصارف في كونه مؤسسة عامة تنظم النشاط المصرفي وتشرف عليه وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية، وتنفد هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة.

- لا يتوخى البنك المركزي الربح من خلال عملياته، فهدف البنك المركزي يجب أن يكون المصلحة العامة وتنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي ولدلك فالبنك المركزي مملوك غالبا من قبل الدولة.

ثالثا- نشأة بنك الجزائر:

أنشئ البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13/09/1962 على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنهية والاستقلال المالي، وهذا بغرض تنظيم العمليات المسموح بها  للبنك المركزي وإعطاء الحكومة إمكانية المراقبة اللازمة وكذا وجوب تمتع إدارة البنك بالاستقرار والاستقلالية في ممارسة صلاحياتها، ويتولى إدارة البنك المركزي الجزائري محافظ بمساعدة ثلاث نواب محافظين معينين بمرسوم من رئيس الدولة ويتم تعيين الأعضاء المشكلين لمجلس إدارة البنك المركزي الجزائري كذلك بمرسوم من رئيس الدولة.

وطبقا لأحكام القانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 أصبحت تسمية " بنك الجزائر" هي التسمية الجديدة للبنك المركزي الجزائري وأصبح مجلس النقد والقرض يعمل تارة بصفة مجلس إدارة لبنك الجزائر، ويتصرف بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام الموكلة للبنك المركزي تارة أخرى. 

رابعا - تعريف بنك الجزائر و تحديد طبيعته القانونية 

أ/تعريفه : عرفت المادة 09  من الأمر 03-11بنك الجزائر بأنه : " مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير "

ب/الطبيعة القانونية لبنك الجزائر: بعد أن كيف المشرع بصراحة بنك الجزائر في إطار القانون 86-12 بأنه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنهية و بالاستقلال المالي و تمارس العمليات المصرفية ،تراجع من خلال القانون 90-10و الأمر 03-11 و استبدل عبارة " مؤسسة عمومية " بعبارة " مؤسسة وطنية " و هو ما يطرح غموضا حول الطبيعة القانونية لبنك الجزائر و التي يمكن تحديدها من خلال نقطتين هما : 

 مدى ارتباط بنك الجزائر بالدولة : إذا كانت المادة 09 من قانون النقد و القرض صريحة و واضحة في منحها للشخصية القانونية لبنك الجزائر بكل ما يترتب عنها من اكتساب لأهلية أداء و للذمة المالية ، و لكن بالنسبة للاستقلال المالي ، فبالرغم من أن نص المادة 09 صريحة في ذلك ، إلا أن المادة 10من نفس القانون جاءت مخالفة لها بنصها على أن" تمتلك الدولة رأس مال بنك الجزائر"

و نستنتج من ذلك أنه على المستوى المالي، يعتبر بنك الجزائر إدارة مركزية تابعة للدولة و غير مستقل ماليا عن هذه الأخيرة و لكن هذه الوضعية لا تمنعه من إبرام عقود مع أشخاص القانون الخاص

 الشكل القانوني المتميز لبنك الجزائر : يخضع بنك الجزائر لقواعد القانون الخاص ، لاسيما القانون التجاري ، و منها قواعد المحاسبة التجارية ، إلا أن المشرع أعفاه من التسجيل في السجل التجاري ، رغم يكتسب صفة التاجر في تعامله مع الغير و هو ما يجعله تاجرا متميزا عن التجار العاديين .

إلا أن إخضاع بنك الجزائر لقواعد القانون الخاص في معاملات مع الغير،لا يضفي عليه طابع الشخص المعنهي الخاص ، بسبب كون رأسماله تابع للدولة ، فهو جهاز أكثر قربا من كونه جهاز عمومي .

و منه نخلص إلى أن بنك الجزائر ذو طبيعة خاصة ، تجمع ما بين الطابع الإداري المخصص لتحقيق المصلحة العامة من خلال علاقاته بمؤسسات الدولة الأخرى و الطابع التجاري لهذا البنك في علاقاته مع الغير.

خامسا-مهام بنك الجزائر :

بنك الجزائر هو بنك الإصدار،كما أنه بنك الدولة و بنك البنوك و بهذه الصفات،يمارس مهام أساسية و أخرى متعلقة بالمصلحة العامة و نشاطات أخرى .

- المهام الأساسية :المهام الأساسية لبنك الجزائر المنصوص عليها في قانون النقد و القرض هي : 

- حيازة و تسيير احتياطات الصرف من الذهب و من العملة الصعبة .

- يسهر بنك الجزائر على السير الحسن و أمن وسائل الدفع .

- إصدار العملة النقدية .

 المهام الأخرى ذات المصلحة العامة و النشاطات الأخرى :يمكن لبنك الجزائر القيام بالعمليات على الذهب و على وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية و كذا العمليات على السندات المالية المحررة بعملات أجنبية مسعرة لدى الأسواق المالية الدولية.

- كما يمكنه أن يمنح قروضا للبنوك بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر.

- كما يمكنه أن يتدخل في السوق النقدية.

- يعتبر بنك الجزائر المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية و القرضية و يتولى مسك الحساب الجاري للخزينة .

سادسا - تنظيم بنك الجزائر : تسهر على إدارة بنك الجزائر عدة هيئات،منها محافظ بنك الجزائر و نوابه و مجلس الإدارة و مراقبا بنك الجزائر. 

أ–محافظ بنك الجزائر و نوابه 

-تعيين المحافظ و نوابه:يسير بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب يتم تعينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية. فبموجب المادة 14 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد و القرض يتم تعيين المحافظ و نوابه لمدة غير محددة، ولم تذكر أسباب أو حالات محددة لعزل المحافظ أو نوابه وهذا ما يعني أنه يمكن عزل المحافظ أو نوابه دون ذكر أسباب ذلك. 

-صلاحيات المحافظ و نوابه: تم تحديد صلاحيات محافظ بنك الجزائر بموجب المادة 16من الأمر03-11،في حين نصت المادة 17من نفس الأمر، على أن صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ و سلطاتهم يحددها هذا الأخير. 

وتتمثل صلاحيات المحافظ فيما يلي: 

- يتولى إدارة شؤون بنك الجزائر   

- يتخذ جميع تدابير التنفيذ و يقوم بجميع الأعمال في إطار القانون   

- يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية وحسابات النتائج 

- يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر و لدى البنوك المركزية الأجنبية و لدى الهيئات المالية و لدى الغير بشكل عام. 

- يمنح الاعتماد للبنوك المؤسسات المالية .

ب-مجلس إدارة بنك الجزائر: في البداية تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس إدارة بنك الجزائر ظهرت لأول مرة بموجب الأمر رقم 01-01 المعدل و المتمم للقانون 90-10، ليكرس الأمر 03-11بعد صدوره هذا الفصل بنصه على هذه الهيئة و تحديد صلاحياتها في المادة 18إلى 25سنة .

تشكيلة مجلس إدارة بنك الجزائر :طبقا للمادة 18 من الأمر 03-11 يتكون مجلس الإدارة من:

- المحافظ رئيسا –

نواب المحافظ الثلاثة.

- ثلاثة موظفين ذوى اعلي درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي و المالي ، كما يتم تعيين مستخدمين يحلوا محل الموظفين في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم .وخلافا للمحافظ و نوابه يجوز للموظفين أن يعملوا بكل حرية في إدارة أخرى

. صلاحياته : خولت المادة  19 لمجلس إدارة بنك الجزائر الصلاحيات التالية:

- يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر و كذا فتح الوكالات و الفروع و إلغاءها.

- يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر. 

- يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين و نظام و رواتب أعوان بنك الجزائر. 

- يتداول بمبادرة من المحافظ بشان جميع الاتفاقيات 

- يفصل في شراء العقارات و في التصرف فيها

- يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات و المعاملات.

- يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة. 

- يحدد الشروط و الشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبها حساباته و يضبطها . 

- يضبط توزيع الأرباح و يوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه إلى رئيس الجمهورية. 

- يضطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر 

إدارة اجتماعاته : يستدعى المحافظ مجلس الإدارة و يرأسه و يحدد جدول أعمال دورته  و ينوب عنه في ذلك نائب المحافظ و يجتمع بناء على من رئيسه أو بطلب من ثلاثة أعضاء.و يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي.و فيما يتعمق بالنصاب القانوني لعقد الاجتماع هو حضور أربعة أعضاء على الأقل ويكون الحضور الشخصي وجوبي و لا يجوز الوكالة ،و تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مبرمجا .

-هيئة المراقبة Le Censorat

تشكيلتها: تتألف هيئة المراقبة من مراقبين (02) يعينان بمرسوم رئاسي و يكونان في وضعية انتداب من إدارتها الأصلية و تنتهي مهامها حسب الأشكال نفسها ويشترط أن تكون لها معارف لاسيما في المجال المالي والمحاسبين المتصلين بالبنوك تؤهليها لأداء مهامها.

مهامها :حددت مهام المراقبين في المادة 27كما يلي: 

- حراسة عامة لجميع مصالح بنك الجزائر وجميع العمليات التي يقوم بها ، خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة و كذا حراسة تنظيم السوق النقدية و سيره.

- يمكنهما أن يجربا معا أو كل على حدة عمليات التدقيق و المراقبة التي يريانها ملائمة. 

- يحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي أجرياها. - -- يقدمان كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. 

- يرفعان تقريرا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية.


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق