الخميس، 16 نوفمبر 2023

دور الوسيط في عمليات البورصة

 دور الوسيط في عمليات البورصة 



تعد بورصة القيم المنقولة أحد الأطر القانونية الجاذبة لحجم هام من الاستثمارات المالية ، لهذا أحاطها المشرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها ، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية فإنه في المقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة ، حيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف  بالوسيط يقوم بالوساطة بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع ، وكأصل عام يعد تدخل هؤلاء الوسطاء في حد ذاته ضمانة و حماية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم ، إلا أنه في المقابل يمكن أن يكون المستثمرون عرضة لمخاطر السوق المالية عندما لا تتوفر في الوسطاء الضوابط التي من شأنها ضمان كفاءة و نزاهة هؤلاء الوسطاء،و هذا ما يطرح التساؤلات التالية:

- من هو الوسيط في سوق البورصة؟

- ما هي الطبيعة القانونية للوسيط المالي وحدود مسؤوليته كشخص معنوي في بورصة القيم المنقولة؟

- ما هي مهام الوسيط في سوق البورصة؟

- فيما تكمن أهمية هذه المهام ؟ 

- ما مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط المالي المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في حماية المستثمرين و استثماراتهم في بورصة القيم المنقولة ؟

أولا - الوسطاء في البورصة:

إن عمليات التداول على القيم المنقولة تستوجب تدخل وسطاء مختصين ، يعرفون بالوسطاء في البورصة ،و يعتبر الوسيط من أهم هيئات التعامل على القيم المنقولة في البورصة، حيث لا يجوز إجراء مفاوضات على القيم المنقولة المقبولة في البورصة إلا داخل هذه الأخيرة و عن طريق وسطاء في عمليات البورصة . 

عرف المشرع الجزائري الوسيط في البورصة في المادة 02 فقرة 01 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أفريل 2015 و المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و واجباتهم ومراقبتهم  بنصه": الوسيط في عمليات البورصة هو كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة و المنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول و الحقوق المتعلقة بحساب زبائنه أو

لحسابه الخاص".

وقد كان المشرع الجزائري يسمح بأن يكون الوسيط شخصا طبيعيا أو معنويا  ، لكنه تخلى عن الشخص الطبيعي سنة 2003، حسب ماورد في نص المادة 6من القانون 03-04المعدل والمتمم لمرسوم التشريعي 93-10" يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من طرف الشركات التجارية التي تنشا خصيصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالية"، و قد تجسد ذلك فعلا بعد التعديل الذي جاء به المشرع سنة 2015 حيث اشترط أن يكون الوسطاء في البورصة أشخاصا معنوية فقط، و قد أعطى مهلة 18 شهر للامتثال لهذا القانون و لتمكين الأشخاص الطبيعية من هيكلة أنفسهم سواء بإنشاء شخص معنوي أو الانضمام إلى أشخاص معنوية أخرى تمارس نشاط الوساطة في البورصة.

و قد جاء التعديل سنة 2015 المتعلق بالوسطاء في إطار مشروع إصلاح السوق المالي الجزائري و خاصة فيما يتعلق بنظام الوسطاء بالبورصة، فتم إعادة تعريف الوسيط و تحديد الأنشطة التي يمكن أن يمارسها. و عليه ألغى المشرع أحكام النظام رقم 96-03 المؤرخ في 03 يوليو 1996 المتعلق بشروط 

اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و واجباتهم و مراقبتهم و عوض بالنظام 15-01.

و يهدف النظام الجديد أساسا إلى: 

- التكيف مع التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين

- استكمال تعريف المهن الناقصة

- تحديد إطار واضح لمتابعة و مراقبة الوسطاء في عمليات البورصة

- وصف المهارات المطلوبة لممارسة المهنة

- إدراج الأحكام المتعلقة بتأهيل مهنيي السوق

- إدراج الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال ...الخ

ثانيا - شروط اعتماد الوسطاء:

نص المشرع الجزائري على شروط اعتماد الوسطاء العاملين بالبورصة في الفرع الثاني من نظام اللجنة رقم 15-01 المذكور سابقا  في المواد من 03 إلى 07، و نص على كيفيات اعتمادهم في الفرع الثالث من نفس النظام  في المواد من 08 إلى 14.

و من أهم الشروط التي يتطلبها المشرع لاعتماد الوسطاء في عمليات البورصة:

-الحصول على اعتماد من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البوصة و هذا طبقا لنص المادة 03من النظام

15-01 حيث يقدم طلب الاعتماد لممارسة نشاط أو أكثر. 

- اشترط المشرع الانتظام في شكل شركات تجارية لممارسة مهنة الوسيط )شخص معنوي( تؤسس أساسا لهذا الغرض كما يمكن أن تمارس هذا النشاط البنوك أو المؤسسات المالية .

- حدد المشرع الحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي للشركات )غير البنوك و المؤسسات المالية( التي تريد ممارسة نشاط الوسيط بـ عشرة ملايين دج) 10.000.000دج( و هذا طبقا  لنص المادة 05 من النظام 15-01، و يكون المشرع بهذا قد رفع من قيمة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب حيث كان قبل تعديل    2015 يشترط واحد مليون دج ) 1.000.000دج( فقط  .

-يجب أن يكون المقر الاجتماعي لهذه الشركات بالجزائر.

-كما نصت المادة 05 و المادة 06 من النظام 15-01 على أن يكون لهذه الشركات مسير مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة و التأهيل المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها .

-كما اشترط المشرع على البنوك و المؤسسات المالية التي تطلب اعتمادا لممارسة نشاط  الوساطة في عمليات البورصة أن تخصص لذلك قسم مرتبط بالإدارة العامة، مع ضمان الاستقلالية خاصة المحاسبية بين نشاط الوساطة و النشاطات الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية. 

- يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يوفر كل الوسائل التقنية و البشرية من أجل حسن سير النشاط الذي قدم له الاعتماد لممارسته، كما يجب على الوسيط تفادي تضارب المصالح، حيث يجب عليه أن يفضل و يرجح دائما مصلحة الزبائن و هذا طبقا للمادة 07 من النظام15-01 السابق الذكر. 

-يجب على الوسيط احترام التزاماته المهنية لاسيما من خلال تعيين مسؤول عن المطابقة مسجل لدى اللجنة مكلف بالسعي إلى احترام هاته الالتزامات .

ثالثا - كيفيات و إجراءات اعتماد الوسطاء:

أما فيما يتعلق بكيفيات و إجراءات اعتماد الوسطاء فنص عليها المشرع أساسا في المواد من 08 إلى 13 

من النظام  15-01 و اشترط أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من عدة وثائق تحددها اللجنة بموجب تعليمة.

من بين هذه الوثائق التي يتطلبها المشرع نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

-وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محالات مخصصة لنشاط الوسطاء في علميات البورصة

-الالتزام بآداب المهنة و قواعد الانضباط و الحذر

-الالتزام بالاكتتاب أو شراء حصص من رأسمال شركة بورصة القيم 

-الالتزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عمليات البورصة

-على الشركة التي أنشأت لممارسة هذا النشاط، أن تقدم كذلك وثائق التي تثبت نزاهة المسيرين، كنسخة من صحيفة السوابق العدلية تثبت عدم إدانتهم في جرائم أو عدم الحكم عليهم بالإفلاس مثلا. 

في حالة موافقة اللجنة فإنها تبلغ المعني بقرار الاعتماد المؤقت طبقا لنص المادة 11 من النظام 15-01 و لا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا ساهم وسيط في شركة تسيير بورصة القيم المنقولة .

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع سمح للوسيط في البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء مفاوضات على القيم المنقولة. و قد حددت قواعد التأهيل هذه، في لائحة صادرة عن لجنة تنظيم

و مراقبة عمليات البورصة  .

رابعا - مهام الوسيط في البورصة:

يترتب على اعتماد الوسيط في البورصة إمكانية قيامه بمجموعة من النشاطات تتمثل أساسا في عملية

المفاوضة على القيم المنقولة في السوق المالية لحساب الزبائن. و قد نص عليها المشرع بصفة عامة في المادة 05 من القانون 03-04 المعدلة للمادة 07 من المرسوم التشريعي 93-10 السابق الذكر.

كما تطرق المشرع لمهام الوسيط في المادة02 فقرة 2 من النظام 15-01 في أكثر من عشر نقاط

و فصلها في الباب الثاني تحت عنوان : نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة في المواد من 18إلى 36 من النظام 15-01 المذكور سابقا، وبالرجوع إلى كل هذه النصوص يمكن تلخيص هذه المهام في العناصر التالية، )نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر( :

- التفاوض لحساب الغير و للحساب الخاص 

- الإرشاد و الاستشارة في مجال توظيف الأموال المنقولة 

- نشاط توظيف الأموال و الإرشاد في هذا المجال 

- إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال و الإدماج و إعادة شراء المؤسسات 

- أي نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ...


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق