الخميس، 16 نوفمبر 2023

مجلس النقد و القرض

 مجلس النقد و القرض


يعتبر مجلس النقد والقرض من بين الهيئات المستحدثة في ظل قانون 10-90 المتعلق بالنقد والقرض )الملغى( ، و التي خولت له مهمة وضع سياسة نقدية فعالة و قوية تقوم على وضع يحقق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

ومن أجل خلق سياسة نقدية فعالة تعمل على تحقيق الأهداف المسطرة أنشأت هيئة نقدية مستقلة تدعى"مجلس النقد القرض" ،الذي يعتبر سلطة نقدية تصدر أنظمة وتصدر قرارات فردية في مجال النقد والقرض ، وهذا ما كرسه الأمر رقم 11-03 الذي ألغى القانون رقم  10-90.


أولا- تشكيلته:

تشكيلته الجديدة حسب المادة   58 من الأمر 11-03 المعدل والمتمم تتكون من  09 أعضاء هم:

- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر السبعة ( المادة 18 من الأمر11-03).

- شخصيتان تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية تعينان بموجب مرسوم رئاسي.

)أعضاء المجلس ملزمون جميع بواجب السر المهني راجع المادة 61 والمادة 25 من الأمر 11-03 المعدل و المتمم.(


ثانيا- اجتماعاته ودوراته:

يترأسه محافظ بنك الجزائر الذي يستدعي أعضاءه  للاجتماع ويحدد جدول الأعمال.

- تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات.

- يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات.

- تشارك الشخصيتان بصفتهما عضوين في المجلس في التصويت بحرية تامة.

- تعقد 04  دورات عادية للمجلس في السنة )على الأقل(، يمكن أن يستدعى للانعقاد إذا دعت الضرورة لذلك.بمبادرة من الرئيس أو من عضوين منه، يقترحون في هذه الحالة جدول الأعمال.

- يستلزم لانعقاد اجتماعات المجلس حضور06 من أعضائه على الأقل.

- لا يمكن لأي مستشار منح تفويض لتمثيله في اجتماعات المجلس.

- يمكن للمجلس تشكيل لجان استشارية ويحدد مهامها.

ثالثا- صلاحياته :

نشير إلى ان قانون  10-90 )الملغى(  نظم لمجلس النقد والقرض نوعين من الصلاحيات، كان يمارس من جهة  دور سلطة نقدية تنظم القطاع البنكي عن طريق إصدار أنظمة و قرارات فردية، ومن جهة أخرى يلعب دور مجلس إدارة بنك الجزائر.

- سنة  2001 و من اجل الفصل بين بنك الجزائر و مجلس النقد والقرض تم إلغاء الازدواجية في دور مجلس النقد والقرض بموجب الأمر 01 / 01 المعدل والمتمم للقانون10-90 )الملغى( و  أصبح دور مجلس النقد والقرض يقتصر على السلطة النقدية.

أكد الأمر - 03 - 11 ما جاء به الأمر 01 / 01 وخول له صلاحيات واسعة بصفته سلطة نقدية.


أ- الصلاحيات التنظيمية لمجلس النقد والقرض:

1/ نظمت المادة 62 من الأمر 11-03 المعدل والمتمم المجالات التي ينظمها مجلس النقد والقرض التي تتعلق على العموم بجميع القواعد التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية نذكر منها:

- تحديد السياسة النقدية و الإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها .

- سير وسائل الدفع و كيفيات حفظ أمنها و سلامتها. 

- وضع القواعد الاحترازية التي تضمن توزيع القرض مع  ضمانات ونسب تسمح بحماية الادخار وعدم الوقوع في ازمات قد تؤدي إلى توقف البنوك والمؤسسات المالية عن الدفع وبالتالي إفلاسها.

- يبين القواعد المتعلقة بشروط اعتماد البنوك والمؤسسات  المالية وفتحها وكدا شروط إقامة شبكاتها.

- تنظيم الصرف و تسيير احتياطاته وضبط سوقه. 

- تنظيم غرفة المقاصة. 

2/يمارس المجلس هذه السلطات عن طريق انظمة.

3/تتخد هذه الأنظمة صفة المشاريع، يبلغها المحافظ إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يكون له اجل 10 أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين الذين يليان موافقة المجلس عليها، حيث يقوم المحافظ باستدعاء المجلس للاجتماع في اجل 05 أيام ليعرض عليه التعديل المقترح ) المادة 63 من الأمر 11-03 المعدل والمتمم(.

4/يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية ويمكن الاحتجاج بها تجاه الغير، وفي حالة الاستعجال تنشر في يوميتين تصدران في مدينة الجزائر) المادة 64من نفس الأمر(.

5/يبقى لوزير المالية إمكانية الطعن في الأنظمة الصادرة عن المجلس وتكون محل طعن بالإبطال أمام مجلس الدولة، ويكون هذا الطعن في اجل 60 يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا، هذا ما يفسر عدم تمتع مجلس النقد والقرض بالاستقلالية الفعلية عن السلطة المركزية.


ب- اختصاصات مجلس النقد والقرض في بإصدار قرارات فردية:

لمجلس النقد والقرض صلاحيات في إصدار القرارات الفردية ، و هذا ما يفهم من المادة  62 من الأمر03-11 التي نصت على أن المجلس يتخذ قرارات فردية فيما يتعلق بـ:

1/منح الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية وبتعديل قوانينها الأساسية وأيضا بسحب الاعتماد من جهة، ومن جهة أخرى منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية.

*نصت المادة 94 من نفس الأمر على أن المحافظ يرخص بتعديل القوانين الأساسية للبنوك و المؤسسات المالية ما لم يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها، كما يرخص بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسهم في بنك أو مؤسسة مالية وفقا للشروط التي يحددها نظام يتخذه المجلس.

*أما بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتعديلات قوانينها الأساسية حتى تكون نافذة في الجزائر يجب أن تعرض على مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة.

2/تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف.

3/القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يتخذها المجلس.

- هذه القرارات الفردية التي يتخذها المجلس فيما يتعلق  بطلب الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية تخضع

للرقابة القضائية وفق نص المادة 65 في فقرتها الثالثة وهو ما تم الإشارة إليه سابقا في شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية.

رابعا- طبيعته القانونية:

على خلاف الهيئات التي توصف بالهيئات الاستشارية فإن السلطات الإدارية المستقلة ومن بينها مجلس النقد والقرض، فيمكن اعتباره سلطة وهذا تجسيدا لما جاء في الأمر03-11حيث نصت المادة 62 منه ،على أنه يخول للمجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية كما له أيضا سلطة إصدار الأنظمة، هذا ما يؤكد على تمتع المجلس بالطابع السلطوي.

وفي ظل سكوت المشرع عن تحديد الطبيعة القانونية للمجلس فإنه انطلاقا من تشكيلته وكذا الطبيعة الإدارية للأنظمة والقرارات الفردية التي يصدرها والطعن فيها تبرز الطبيعة الإدارية للمجلس، كما  أوكل المشرع لمجلس النقد والقرض بوصفه سلطة نقدية ،مهمة تنظيم المهنة المصرفية و زوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية ، فللمجلس سلطة مستقلة في إصدار القرارات الفردية والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، كما نجد أن المجلس مستقل عن السلطة التنفيذية حيث نجده يصدر قراراته بكل حرية فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية ولا الرئاسية، غير أنه غير مستقل من الناحية العضوية وهذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية، سيما وأن السلطة التنفيذية هي التي تتحكم في تعيين كل الأعضاء،  فالاستقلالية العضوية هي مسألة جوهرية يجب تجسيدها قبل الحديث عن الاستقلالية الوظيفية ، من هذا يمكننا القول أن المجلس لا يتمتع بالشخصية المعنوية المطلقة و إنما يتمتع بالشخصية المعنوية النسبية.

و بناء على ما سبق ذكره يمكن اعتبار أن مجلس النقد والقرض سلطة من السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي.

خامسا- الطعن في قرارات مجلس النقد و القرض:

إن تمتع مجلس النقد و القرض بسلطة اتخاذ القرارات الفردية و التنظيمية دون الأخذ بعين الاعتبار  للاقتراحات المقدمة من قبل وزير المالية ، لا يعني أن هذه القرارات لا تخضع للرقابة إذ يمكن الطعن فيها بدعوى الإلغاء.

- أجازت المادة 65 من الأمر03-11 لوزير المالية الطعن بالإلغاء في النظام (القرارات التنظيمية) في أجل ستين (60) يوما من تاريخ النشر و لا يكون للطعن أثر موقف.


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة..

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق