الخميس، 16 نوفمبر 2023

الطابع الخصوصي لعقود الأعمال

 الطابع الخصوصي لعقود الأعمال


أدى التطور التكنولوجي والعلمي إلى تلاشي العقود الكلاسيكية التي أصبحت عاجزة نوعا ما عن مواكبة هذا التطور، فتوصل المتعاملون إلى استحداث عقود جديدة تتوافق مع طبيعة مختلف المصالح الاقتصادية والتطور الذي آلت إليه وتمثلت هذه العقود في عقد التسيير وعقد الفرانشيز وتحويل الفاتورة وعقد الاعتماد الإيجاري وعقد الاعتماد المستندي والتي اصطلح عليها عقود الاعمال، وتدخل المشرع الجزائري في محلة لإصلاحات الاقتصادية في فارات متقاربة وقام بتقنين هذه العقود سواء ضمن القواعد العامة اوبقواعد خاصة بينما ترك البعض الآخرمنها دون تنظيم ،ومن هنا تظهر إشكالية البطاقة البحثية المتمثلةفي:ماهو الطابع الخاص لهذه العقود و ما هي أهم المشاكل التي تطرحها هذه العقود في الجزائر؟


أولا–خصوصيات عقود الأعمال المقننة في القواعد العامة :

بعد أن تبنت الدولة الجزائرية مؤخر سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية صاحبها حركة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي،حيث تخلى المشرع  الجزائري عن التقنيات القانونية التقليدية وجاء بتقنيات جديدة تستجيب للتوجه الجديد للدولة الجزائرية ومن هنا بادر المشرع الجزائري بتبني أول عقد وهوعقد التسيير()وذلك بإدراجه في تعديل القانون المدني الذي استتبع بعقد آخر فيما بعد وهوعقد تحويل الفاتورة() ولكن هذه المرة في أحكام القانون التجاري.


  • ويطرح عقد التسييرفي القانون الجزائري المشاكل التالية:

-إذا كان المشرع الجزائري في القانون المدني كرس الغاية الأساسية من وراء هذا العقد وهي اكتساب الطرف الوطني الخبرة والكفاءة الضروريتين للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية مستقبلا دون حاجة إلى التعاقد مع متعاملين أجانب ،لكن كان عليه أن يكرس بالنصوص القانونية المشاكل التي تعتري هذه العملية والمتمثلة في الشروط التعسفية التي يدرجها المسير في العقد مثل تحديد التجهيزات التي تقع على عاتق الطرف الوطني مما يثقل كاهل ميزانية صاحب المال مما يرد في تبعيته للخارج، بالإضافة إلى أن المسير لا يكتفي بتقاضي الأجرة كما هووارد في العقد وإنما يتقاضى مبالغ مالية إضافية بالعملة الصعبة مقابل الإشهارواستعمال الشهرة والعلامة التي تنتهي بانتهاء العقد.

- عدم مراعاة المشرع الجزائري خصوصية هذا العقد والذي يختلف عن العقود الكلاسيكية الواردة في القانون المدني تحت طائفة العقود المسماة.

-عدم تحديد صفة المتعامل الأجنبي أي المسير، بالإضافة إلى أنه لم يبين الشكل القانوني للشركة المسيرة وعدم تبيان أهداف الاستغلال مسبقا ولا أي حد أدنى من المردودية مما يعطي للمسير سلطة تقديرية واسعة.

  • يطرح عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري المشاكل التالية:

-إنما يؤخذ على المشرع الجزائري،أنه ذهب مذهبا لم يذهبه أحد من الفقه أو التشريع المقارن،عندما صنف هذا العقد في القانون التجاري،ضمن الفصل المتعلق بالأوراق التجارية؛فإذا كان يمكن قبول سند الشحن وسند الخزن،كأوراق تجارية،فإنه من الصعب أن نقبل إدراج هذا العقد ضمن هذه الأوراق،لأنه يصعب تداوله عن طريق التظهير،المألوف في الأوراق العادية.

- يعتبر تعريف المشرع لهذا العقد تعريفا غير معبر عن مضمون هذا العقد بالنظر إلى أن عملية تحويل الفاتورة لا تقتصر على التزام الوسيط بدفع مبلغ الفواتير مسبقا و إنما تلزمه بتقديم خدمات إضافية جد هامة بالنسبة إلى المنتمي كمسك المحاسبة للمنتمي الشيء الذي يمكن هذا الأخير من التفرغ لعمليات البيع والإنتاج وتزويده بالمعلومات حول وضعية زبائنه و تحذيره من العملاء المشكوك في نزاهتهم.

-لقد خص المشرع الجزائري هذا العقد بخمس مواد فقط من المادة 543 مكرر 14 إلى 543 مكرر 18 من القانون التجاري وهي محاولة محتشمة لتنظيم هذا العقد ولا تكفل تغطية كل جوانبه.

-أغفل المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي95/331 التطرق للأحكام والشروط الشكلية الواجب توافرها في شركات تحويل الفاتورة الأجنبية، و التي ترغب في فتح فروع لها في الجزائر.


ثانيا–خصوصيات عقود الأعمال المنظمة في القوانين الخاصة أو غير المنظمة :

حاول المشرع الجزائري تنظيم بعض عقود لإعمال بقوانين خاصة مثل عقد الاعتماد الايجاري بينما ترك عقود أعمال أخرى دون تنظيم لا ضمن القواعد العامة ولا ضمن قانون خاص مثل عقد الفرانشيز وعقد الاعتماد المستندي.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق