الأحد، 12 نوفمبر 2023

القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات غير التعاقدية

 

القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات غير التعاقدية

إن الناظر في القانون الواجب التطبيق على المسئولية التقصيرية والباحث في هذا الموضوع يجد أن أغلب ما استقر عليه معظم التشريعات والأعراف الدولية وكذلك الفقه الدولي، استقر على تطبيق قانون وقوع الفعل الضار( المنشئ للالتزام) على المسؤولية المدنية ، وهو مبدأ تقليدي تعود جذوره إلى القرون الوسطى في أوروبا ، وما تزال تطبقه حتى الآن غالبية التشريعات في العالم، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري، حين نص في المادة20 من القانون المدني"يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار،لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في  الخارج و تكون مشروعة في الجزائر وإن  كانت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه"

وبذلك نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن كافة الإلتزامات غير التعاقدية تخضع كأصل عام لقانون البلد الذي يقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام ، وهو ما أخذت به معظم التشريعات الدولية ، ونذكر هنا أن المراد بالإلتزام ( الفعل الضار ، الفعل النافع، نص القانون ، الإرادة المنفردة ) لأنها منشئة للإلتزام ، ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد أذن أن يشترك مع القانون الأجنبي مع مسألة تكييف مشروعية الفعل من عدمه ، وعليه في مثل هذه الحالة يتبقى أن تخضع مسائل التكييف لقانون محل وقوع الفعل وقانون القاضي الجزائري.


وترجع نشأة هذا المبدأ إلى المدرسة الإيطالية القديمة في القرن الثالث عشر حيث أخضع بعض الفقهاء نظرية الأحوال الفعل الضار لما أسموه بقانون محل وقوع الجريمة ، وقد إستقر هذا المبدأ منذ ذلك

الحين فأخذ به الفقيه دارجنتريه في القرن السادس عشر كما أخذ به فقهاء المدرسة الهولندية في القرن السابع عشر،وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في فقههم وهي إقليمية القوانين.


وقد أخذ الفقيه مانشيني كذلك في القرن التاسع عشر بمبدأ إخضاع الفعل الضار لقانون محل وقوعه بإعتباره يتحدد بالمكان الذي وقع فيه الفعل الذي قامت عليه العلاقة ، فعنصر الأطراف لا يكفى كأساس لتركيز العلاقة نظراً لأنه ليس بالعنصر المهيمن على مثل هذا النوع من العلاقات إذ لا يتصل الأشخاص بالعلاقة إلا بشكل غير مباشر ، كما أن عنصر الموضوع وهو التزام المدين أو مرتكب الفعل قليل الجدوى في تركيز العلاقة نظراً لعدم إمكان ضبط حدوده من الناحية المكانية.

أولا- المقصود بالالتزامات غير التعاقدية:

هي الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص دون أن يقوم بإبرام عقد ويترتب عنها التعويض وجبر الضرر سواء تعلقت بفعل ضار أو فعل نافع.

 

ثانيا- قاعدة الإسناد التي تحكم الفعل الضار في التشريع الجزائري:

تعريف الفعل الضار:

هو كل سلوك مادي أو معنوي قصدي أو غير قصدي يتسبب في ضرر الغير ويترتب عنه جبر الضرر (التعويض). مثل: الضرر الناتج الاخطاء الطبية، الضرر الناتج عن حوادث السير، الضرر الناتج عن حوادث العمل الحوادث الضرر الناتج عن سلوك الحيوانات المملوكة للاشخاص..الخ.

تنص الفقرة (1) من المادة (20) من القانون المدني الجزائري على أنه: "يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام".

تطبيق عملي1:

مواطن أمريكي مقيم في الجزائر أثناء سيره في أحد الشوراع، سقط في حفرة صرف صحي مما تسبب في كسر رجله، رفع الأمريكي دعوى تعويض أمام القضاء الجزائري ضد بلدية الطاهير، ما هو القانون الواجب التطبيق؟

القانون الجزائري، لأنه الواقعة حدثت في الجزائر.

تطبيق عملي 2:

اعتداء كلب مملوك لفرنسي مقيم في الجزائر على انجليزي مقيم في الجزائر،رفع الانجليزي دعوى أمام القضاء الجزائري مطالباً الفرنسي بالتعويض، ما هو القانون الواجب التطبيق؟

القانون الجزائري، لأن الواقعة حدثت في الجزائر. 

تطبيق عملي 3:

جزائري أثناء زيارته إلى مصر صدم بسيارته المستأجرة سائح كندي، مما تسبب له بكسور وجروح في انحاء مختلفة من جسمه، ثم لاذ الجزائري بالفرار وعاد إلى الطاهير،حضر الكندي إلى الطاهير بعد شفاءه ورفع دعوى تعويض أمام القضاء ضد الجزائري، ما هو القانون الواجب التطبيق؟

يطبق القاضي القانون المصري.

الاستثناء الوارد على قاعدة الاسناد الخاصة بالفعل الضار في التشريع الجزائري

تنص الفقرة (2)من المادة 20 ق م على أنه:"... لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في  الخارج و تكون مشروعة في الجزائر وإن  كانت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه."

 

تطبيق عملي1:

ايطالي لجأ إلى القضاء الجزائري مطالباً بالتعويض من جزائري قام أثناء زيارته إلى ايطاليا باقناع ابنه لدخول الاسلام ونتيجة لذلك ترك الايطالي الابن ادارة مزرعة والده وهاجر إلى الجزائر للعيش في مدينة القدس مما تسبب في خسائر للأب،ما هو القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الجزائري؟

سيجد القاضي أن الفعل المذكور مباح في القانون الجزائري لذلك  فلن تقبل الدعوى.

تطبيق عملي 2:

قيام مواطن فرنسي بالادعاء أمام القضاء الجزائري ضد جزائري صدر منه فعل ضار في فرنسا تمثل بالآذان عبر مكبر الصوت،ما هو القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الجزائري؟

حيث أن الفعل المذكور مباح في القانون الجزائري فإنه لن تقبل الدعوى.

 

ثاثا- قاعدة الإسناد التي تحكم الفعل النافع في التشريع الجزائري:

تعريف الفعل النافع:

هو كل فعل يؤدي إلى اغتناء الذمة المالية لشخص وافتقارها لشخص آخر دون سبب مشروع مما يعطي الحق للشخص الذي افتقرت ذمته للرجوع على الشخص الذي اغتنى بلا وجه قانوني، مثل: الاثراء بلا سبب،  الفضالة.

مفهوم الاثراء بلا سبب:  هو واقعة أو عمل نافع ، يترتب عليه إثراء شخص هو المثري أو المدين، و افتقار شخص آخر هو المفتقر أو الدائن ، دون سبب مشروع . و بمقتضاه يلتزم المدين ( المثري ) بتعويض الدائن ( المفتقر ).

مفهوم الفضالة:  الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزما بذلك.

أيضاً تخضع الأفعال النافعة إلى قانون مكان حدوثها، ويسري عليها ذات النص الخاص بالفعل الضار حيث النص عام لكافة الالتزامات الغير تعاقدية بفعلها النافع والضار.

تنص الفقرة (1) من المادة (20) من القانون المدني الجزائري على التالي:

"يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام".

تطبيق عملي1:

فرنسي يعمل في الإمارات العربية المتحدة قام باستئجار فيلا يملكها جزائري مقيم في الجزائر، وأثناء عيش الفرنسي داخل المنزل قام بعمل عدة ترميمات وتحسينات في المنزل كلفته أموالاً طائلة مما تسبب في رفع قيمة المنزل ثلاثة أضعاف ما كان عليه،على أثر ذلك قام الجزائري ببيع الفيلا لمواطن إماراتي الذي قام بإخلاء المستأجر من الفرنسي بموجب القانون الإماراتي،حضر الفرنسي إلى الجزائر ورفع قضية على الجزائري مطالباً أياه بالتعويض،ما هو القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الجزائري؟

يطبق مكان وقوع الفعل النافع، القانون الإماراتي.

تطبيق عملي2:

 توفي مواطن مصري في السعودية وترك وراءه أموالا طائلة انتقلت الأموال إلى ورثته المقيمين في الجزائر، إلا أن أحد الورثة أخبر باقي الورثة أن مورثهم كان عليه دين لمواطن جزائري، وعليه انتقل إلى السعودية لسداد الدين فوجد الجزائري في زيارة إلى بلده، فقام بوضع المال في حسابه الشخصي ثم عاد إلى الجزائر. وبعد فترة وجيزة عثر الورثة على سند يفيد بقيام مورثهم بسداد الدين. فطالب الورثة الجزائري بإرجاع المبلغ فرفض بحجة أنه لم يطالب أحد بوضع أي مبلغ في حسابه.

عرض النزاع على القاضي الجزائري، ما هو القانون الواجب التطبيق؟

يطبق القاضي القانون السعودي، مكان وقوع الفعل النافع.

تطبيق عملي 3:

لبناني وجزائري مقيمان بجوار بعضهما البعض في فرنسا وأثناء غيبة الجزائري في زيارة طويلة إلى أهله في الجزائر، قام اللبناني بترميم منزل جاره الجزائري تخوفاً من سقوطه حيث ظهر به عدة تصدعات.

طالب اللبناني جاره الجزائري بدفع المال الذي خسره على منزله فرفض الجزائري  بحجة أنه لم يطلب منه ذلك، وقام ببيع المنزل والعودة إلى الجزائر، توجه اللبناني إلى القضاء الجزائري ورفع قضية ضد الجزائري،ما هو القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الجزائري؟

القانون الفرنسي.


رابعا- تعدد محل وقوع الفعل في الالتزامات غير التعاقدية:


يثور التساؤل عن آلية تحديد ضابط الإسناد في الإلتزامات غير التعاقدية في الحالات التي يتعدد فيها مكان وقوع الفعل ، وذلك في حالة تعدد وقوع الفعل في أكثر من دولة ، وهنا يختلف بعض فقهاء القانون بالنسبة لتحديد المقصود بمكان وقوع الفعل إذا تفرقت عناصر الواقعة القانونية ولم تقع جميعها في نفس الدولة ، وقد يتحقق ذلك في أحد الفروض التالية:  

الفرض الأول - توزيع الوقائع على عدة دول:  هو أن تكون الوقائع المكونة للفعل الضار موزعة على عدة دول كما لو كان الفعل الضار فعل نتج عن أفعال تم ارتكابها في أكثر من دول ، وحينئذ يثور السؤال عن كيفية تحديد الدولة التي تعتبر محلاً لوقوع الفعل.

×    القانون واجب التطبيق على الفرض الأول

ذهب جانب من فقهاء القانون الأمريكي إلى وجوب الإعتداد في هذه الحالة بالمكان الذي تحققت فيه آخر واقعة ترتب عليها وقوع الضرر باعتبار أن هذه الواقعة تمثل السبب الأكثر صلة بالعلاقة أو بالإلتزام من ىالناحية الزمنية،غير أن الفقه الفرنسي يري وجوب الإعتداد في تحديد محل وقوع الفعل بالمكان الذي تحققت فيه الواقعة الرئيسية التي ترتب عليه الضرر .
الفرض الثاني - اختلاف مكان وقوع الخطأ والضرر : هو أن يقع الخطأ في دولة ويتحقق الضرر في دولة أخرى ، ومثال ذلك : القيام بتقليد إحدى المنتجات في دولة لعرضها في أسواق دولة أخرى ، ومن أمثلة ذلك أيضاً : القيام بالتشهير بشخص في دولة ما فيترتب على ذلك الإضرار بسمعته في دولة أخرى ، ففي مثل هذه الحالة ذهب الفقه والقضاء في تحديد القانون واجب التطبيق في هذه الحالة مذاهب شتى منها .

×    القانون واجب التطبيق على الفرض الثاني

ذهب فريق من الفقهاء إلى وجوب الأخذ بقانون محل وقوع الخطأ ، ذلك أن قواعد هذا القانون تهدف إلى وقاية مجتمع الدولة من الأفعال الغير مشروعة التي تقع في إقليم هذه الدولة ، وهذه القواعد تهدف إلى منع الأفعال التي تخل بأمن المجتمع قبل أن تعنى بتحديد التعويض اللازم عن الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال ، فيما يرى فريق ثان وجوب الأخذ بقانون محل تحقق الضرر ، وذلك تأسيساً على أن الهدف الرئيسي ليس توقيع الجزاء على المخطئ وإنما هو تعويض المضرور ، وهذا التعويض لا يتحدد بمدى خطورة الخطأ الذي تم ارتكابه وإنما يتحدد وفقاً لما تحقق من ضرر، كذلك فإننا لو أردنا تركيز العلاقة القانونية من الناحية المكانية فإنه يتعين الإعتداد بمكان وقوع الضرر بإعتباره المكان الذي ظهرت فيه الآثار المادية للعلاقة إلى حيز الوجود والذي تحقق فيه الإخلال بالتوازن بين المصالح التي يهدف القانون إلى حمايتها ، ويميل الفقه والقضاء بفرنسا إلى الأخذ بهذا الرأي كما أخذت به أحكام بعض المحاكم الألمانية .

ويري فريق ثالث وجوب إعطاء الشخص الذي أصابه الضرر الخيار بين قانون محل وقوع الخطأ وقانون المكان الذي تحقق فيه الضرر،كما ذهب البعض إلي وجوب التفرقة بين المسؤولية القائمة على الخطأ والمسؤولية بدون خطأ ، ويتعين بالنسبة للحالة الأولى الإعتداد بالمكان الذي وقع فيه الخطأ ، أما بالنسبة للمسؤولية بدون خطأ فيجب الإعتداد بمكان تحقق الضرر.

الفرض الثالث - وقوع الفعل خارج السيادة الإقليمية:  ويتوافر هذا الفرض عندما يقع الفعل في إقليم لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة معينة كما لو وقع على ظهر سفينة في عرض البحر أو وقع في شكل تصادم بين سفينتين في عرض البحر أو بين طائرتين في الفضاء الجوي الذي يعلو أعالي البحار .

×    القانون واجب التطبيق على الفرض الثالث :

اختلف فقهاء القانون السابقين والمعاصرين في تحديد القانون المفترض تطبيقه في حال وقوع الفعل خارج السيادة الإقليمية حيث ذهب فريق إلى ترجيح قانون السفينة التي وقع منها الخطأ تأسيساً على أن هذه السفينة هي التي تشكل مكان وقوع الفعل غير المشروع .
بينما ذهب فريق آخر إلى وجوب تطبيق قانون السفينة التي لحقها الضرر بإعتبار أن هذه السفينة تشكل مكان تحقق الضرر ، ويؤيد البعض الرأي الأول تأسيساً على أن تطبيق قانون السفينة التي ارتكبت الخطأ يتيح لمالك السفينة فرصة العلم مقدماً بحدود مسؤوليته ، في حين أن إخضاعه لقانون السفينة التي لحقها الضرر يفرض عليه التزامات لا يتسنى له العلم بها مسبقاً وذلك في حين يؤيد البعض الرأي الثاني تأسيساً على أن أحكام المسؤولية التقصيرية في نطاق القانون المدني تهدف بدورها إلى غاية أساسية هي (تعويض المضرور) وأتت أحكام المسؤولية ترمي حماية المضرور .
وقد ذهب فريق ثالث إلى أن للمضرور أن يختار أي من القانونين ، بينما يري فريق رابع وجوب سريان القانونين معاً (قانون السفينة التي ارتكبت الخطأ وقانون السفينة التي لحق بها الضرر) بحيث يتعين توافر شروط المسؤولية وفقاً لكل من القانونين .
وذهب رأي أخير إلى وجوب تطبيق قانون القاضي على المسؤولية في هذه الحالة تأسيساً على أن رفع النزاع أمام محكمة معينة يستفاد منه الرضا الضمني بتطبيق قانون هذه المحكمة ، إذ أن مؤدى التصادم في رأيهم أن ينشأ نوع من العقد أو شبه العقد القضائي بين الطرفين يلتزم المدعي عليه بمقتضاه بقبول اختصاص المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى كما يلتزم بقبول تطبيق قانون الدولة التي تتبعها هذه المحكمة.
وتتجه غالبية الفقه إلى الأخذ بقانون القاضي وحجتهم في ذلك أن هذا القانون هو صاحب الإختصاص الطبيعي في الأحوال التي يتعذر فيها إعمال ضابط الإسناد ولا يستثنى من ذلك سوى الحالة التي يكون التصادم فيها واقعاً بين سفينتين في عرض البحر أو بين طائرتين في الفضاء الجوى العام وينتهي فيها كل من السفينتين أو الطائرين إلى دولة واحدة إذ أن قانون هذه الدولة يكون في هذه الحالة أكثر القوانين ملائمة لحكم المسؤولية المترتبة على التصادم ، ويحتجون على القول بأن القانون الواجب التطبيق هنا هو قانون القاضي على أن عدم وجود أي عنصر إسناد موضوعي بديل .  
أما الأفعال التي تقع على ظهر السفينة في عرض البحر أو على الطائرة في الفضاء غير التابع لإقليم دولة ما فيسري عليها وفقاً للرأي الغالب قانون العلم وذلك أخذاً بالفكرة التقليدية التي تقضي بإعتبار السفينة أو الطائرة جزءاً من إقليم الدولة التي ترفع علمها .
أما فيما لو وقع الحادث على ظهر سفينة في المياه الإقليمية لدولة معينة أو على طائرة أثناء مرورها بالفضاء الجوي لدولة من الدول فإن الفقه الغالب يتجه إلى تطبيق قانون الدولة صاحبة الإقليم بوصفه القانون المحلي ، ويفضل فريق من الفقه الحديث تطبيق قانون العلم في هذه الحالة كذلك نظراً لصعوبة تحديد ما إذا كانت الواقعة المنشئة للإلتزام قد وقعت فعلاً في المياه الإقليمية أو في البحر العام أو وقعت في الفضاء الجوي للدولة أو خارجه هذا فضلاً عن أن قانون العلم هو القانون الذي يعلمه كل من الركاب والطاقم والربان أو قائد الطائرة أو هو على الأقل القانون الذي يعلموه أكثر من علمهم بقوانين الدول المختلفة التي تمر بها كل من السفينة والطائرة بصفة عابرة.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق