الأحد، 12 نوفمبر 2023

تقسيم الجرائم

 

تقسيم الجرائم

أولا - تعريف الجريمة:

يختلف تحديد مفهوم الجريمة حسب منظور وزاوية بحث كل باحث ، كما يختلف تعريفها حسب تعريف كل عالم قانوني لها كما يلي:

أ- التعريف العلمي للجريمة:

لقد اهتم العلماء بتعريف الجريمة، فكل باحث ينطلق في تعريفها من منظور وزاوية بحثه وكذا صميم تخصصه .إذ تعريف علماء الإجرام يختلف عن تعريف علماء الاجتماع للجريمة ، كما يختلف تعريفها بالنسبة لعلماء النفس و علماء الشريعة.....

ب- التعريف القانوني للجريمة:

         لا تنص غالبية التشريعات الجنائية على تعريف عام للجريمة، و قد سار التشريع الجزائري على هذا النحو، فجاء خاليا من تعريف عام للجريمة واكتفى بالنصوص القانونية التي تعرف كل جريمة على حدا .

         ولقد تعددت التعريفات الفقهية في إعطاء تعريف للجريمة، ولكن الملاحظ من خلال كل هذه التعريفات أن تعريف الجريمة ينحصر في اتجاهين شكلي و موضوعي

1- الاتجاه الشكلي : إذ يربط تعريف الجريمة بالعلاقة الشكلية بين الواقعة المرتكبة و القاعدة القانونية فتعرف الجريمة على هذا الأساس بأنها" فعل يجرم بنص القانون ، أو هي نشاط أو امتناع يجرمه القانون و يعاقب عليه" .

2- الاتجاه الموضوعي : يعرف الجريمة باعتبارها اعتداء على مصلحة اجتماعية كما يلي :"الجريمة هي الواقعة الضارة بكيان المجتمع و أمنه و استقراره " .

مراحل الجريمة: تمر الجريمة بأربعة مراحل

أ- مرحلة التفكير وعقد العزم: هذه المرحلة لا عقاب عليها، حيث أن الجريمة تعد في هذه المرحلة محض فكرة لم تخرج لحيز الوجود ولم تتخذ مظهر خارجي، والقانون لا يعاقب علي مايجيش في النفس من أفكار حتى ولو عقد العزم على التنفيذ، وكان هناك ما يُستدل به على عقد عزمه كالاعتراف بذلك.

ب- مرحلة التحضير للجريمة: بعد التفكير في أمر الجريمة وعقد العزم على ارتكابها، ينتقل الجاني إلى مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، وذلك بإعداد الوسائل التي تساعده على ارتكابها، فمن ينوى قتل آخر ويعقد العزم على ذلك يبدأ في الإعداد والتنفيذ بتجهيز الأداة التي سيستخدمها في التنفيذ كأن يشترى السلاح، والأصل أن مرحلة التحضير لا عقاب عليها، وذلك تشجيعاً للفاعل على العدول وعدم التمادي في أمر الجريمة، كما أن تلك الأعمال التحضيريَّة لا تدل دلالة قاطعة على نيَّة مرتكبها، ولكن قد يُعاقب على تلك المرحلة إذا كانت الأعمال التحضيرية تُعدّ في ذاتها جريمة كحيازة السلاح الناري والتي تُشكّل جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص. "

ج- مرحلة البدء في التنفيذ: حيث  يبدأ الجاني في ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة دون أن تتحقق النتيجة بعد، وفى هذه الحالة قد يبلغ الجاني النتيجة، وقد لا يبلغها إما لعدوله اختياريا عن الاستمرار أو المضي في التنفيذ، وإما لتدخل عوامل تحول دون تحقق النتيجة الإجراميَّةوفى حالة العدول الاختياري لا يُعاقب الجاني، تشجيعاً للجناة على العدول عن المضي في ارتكاب الجريمة، وفى الحالة الثانيَّة تتحقق حالة الشروع وهي معاقب عليها جنائياً.

د- مرحلة تحقق النتيجة: وبهذه المرحلة يكتمل الركن المادي للجريمة، وتصبح الجريمة تامة، ويعاقب المشرع على الجريمة التامة في كافة الأحوال.

يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر، هي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، فإن تحققت النتيجة الإجرامية كنا أمام جريمة تامة، وإن لم تحقق النتيجة الإجرامية لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه كنا أمام حالة الشروع في الجريمة.

يعرف الشروع على أنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايَّة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فالشروع في جريمة هو بدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه.

لقد نص المشرع الجزائري على موضوع الشروع في الجريمة تحت عنوان "المحاولة" la tentative وذلك في م30  ق ع.

ثانيا- تقسيم الجرائم:

أ- تصنيف الجرائم حسب جسامة وخطورة الجريمة ( التصنيف القانوني ):

تختلف الجريمة بصفتها اعتداء على الفرد و المجتمع بقدر الضرر الذي تحدثه ، و الذي من شأنه تهديد نظامه وكيانه، من هذا المنطلق عمد المشرع إلى تقسيم الجرائم في المادة 27 من قانون العقوبات إلى جنايات ، جنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات .

والملاحظ أن المشرع اعتمد العقوبة معيارا للتصنيف ،ومن ثم تعتبر جناية الأفعال المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية ، وتعد جنحة تلك المعاقب عليها بعقوبات الجنحة و مخالفة تلك المعاقب عليها بعقوبة المخالفات .

- وقد حددت المادة 05ق.م،  العقوبات الأصلية في الجنايات و الجنح و المخالفات.

- يبدو أن هذا التقسيم واضح لكنه لا يخلو من الصعوبة خاصة فيما يتعلق بالعقوبة التي تعتمد أساسا لإجراء التصنيف بين الجنايات و الجنح،فقد يحدث أن يقرر القانون عقوبة 05 سنوات، ومع ذلك تبقى الجريمة جنحة، كما هو الحال بالنسبة لفعل اختلاس أو تبديد أموال عمومية أو خاصة، المرتكبة من قبل موظف أو من في حكمه عندما تكون قيمة محل الجريمة تعادل أو تفوق 1.000.000 دج وتقل عن 5.000.000 دج، الفعل المعاقب عليه

في المادة 119 مكرر 02 ق ع بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات .

- كما أنه من الجائز أن تكون العقوبة المحكوم بها في الجناية أقل من خمس سنوات حبسا في حالة إفادة المتهم بالظروف المخففة عملا بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، حيث بالإمكان النزول بالعقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة جزاء للجناية هي السجن المؤقت، وهنا يثار التساؤل حول ما إذا كانت الجريمة في هذه الحالة تبقى جناية أم أنها تتحول إلى جنحة ؟ .

- لقد أجابت المادة 28 من ق ع على ذلك بقولها " لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة ..."

- كما أجابت المادة 29ق.ع على ذلك بقولها " يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة " .

- ويترتب على هذا التقسيم الثلاثي للجرائم النتائج القانونية التالية :

بالنسبة للاختصاص : تختص محكمة الجنايات دون سواها بالنظر في قضايا الجنايات ، ويختص قسم الجنح بالمحكمة بالبت في قضايا الجنح .ويختص قسم المخالفات بالمحكمة بالفصل في قضايا المخالفات

بالنسبة للإجراءات :

- فيما يخص التحقيق القضائي : يكون التحقيق وجوبيا في الجنايات و جوازيا في الجنح واستثنائيا في المخالفات ( م 66 ق إ ج  ).

- بخصوص إجراء التلبس : يجيز القانون للنيابة العامة إحالة المتهم المتلبس بالجريمة إلى المحكمة حسب نص المادة 339 مكرر ق إ ج لاتخاذ إجراءات المثول الفوري . و الذي بمقتضاه يحال المتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم.

- فيما يخص إجراء تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة : يجيز القانون للمدعي المدني اللجوء إلى إجراء تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح فقط ( م 337 مكرر ق إج ) ، وذلك في بعض الجرائم " ترك الأسرة ، عدم تسليم الطفل ، انتهاك حرمة منزل القذف ، إصدار شيك بدون رصيد " . و في الجنح الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور .

- فيما يخص إجراء الأمر الجزائي : حيث يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح كل الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين وفق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عنها في المادة 380 مكرر ق إ ج .

- فيما يخص ميعاد تقادم الدعوى العمومية : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بمضي 10سنوات كاملة ( م 07 ق إ ج ) و في مواد الجنح بمضي 03 سنوات كاملة ( المادة 07 ق إ ج ) و في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين ( المادة 09 ق إ ج ) .

 

بالنسبة للموضوع :

- فيما يتعلق بتقادم العقوبة : تتقادم العقوبة في مواد الجنايات بمضي 20 سنة كاملة ( م 613 ق إج)، و بمضي 05 سنوات كاملة في مواد الجنح ( م 614 ق إ ج ) ، وبمضي سنتين كاملتين في مواد المخالفات( م 615 ق إ ج) . ويبدأ سريان هذه المدد إبتداءا من تاريخ الحكم النهائي للحكم أو القرار .

- فيما يخص الشروع : إذ يعاقب القانون على الشروع في الجنايات ( م 30 ق ع ) ولا يعاقب على الشروع في المخالفات إطلاقا (م 31/2 ق ع)،ولا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بناءا على نص( م 31/1 ق ع)

- فيما يخص الاشتراك : يعاقب القانون على الشريك في الجنحة أو الجناية بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة (م44/2 ق ع)،و لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق ( المادة 44 الفقرة الأخيرة ).

- فيما يتعلق بالعود : إذا حكم على الشخص نهائيا بعقوبة جنائية أعتبر عائدا متى ارتكب بعد ذلك في أي وقت كان جناية ( م 54 ق ع ) ولا يعد عائدا إذا حكم عيه بعقوبة جنحة إلا إذا وقعت منه جنحة جديدة في خلال أجل معين وهو 05 سنوات التالية لانقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم 55 ق ع ) ، أما في المخالفات ، فلا يعد عائدا مرتكبها إلا إذا ارتكب خلال 12 شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا للمخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة( م 58 ق ع).

- فيما يخص وقف تنفيذ العقوبة : هو جائز في المخالفات بدون قيد أو شرط ، و يشترط في الجنايات و الجنح لتطبيقه إن لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام( م 592 ق إ ج ) .

ب- تقسيم الجرائم حسب الركن المادي:

1- الجرائم الإيجابية و الجرائم السلبية :

تعرف الجريمة الايجابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني عن طريق نشاط إيجابي يعاقب عليه القانون ، مثل جرائم السرقة و النصب و خيانة الأمانة ، القتل و الضرب و الجرح و التزوير و الرشوة و هتك العرض ، حمل السلاح بدون ترخيص ........ إلخ .

أما الجريمة السلبية ، فهي التي يمتنع فيها الجاني عن إتيان فعل أوجبه القانون وتسمى أيضا "بجرائم الامتناع" ، ومن أمثلتها امتناع الشاهد عن الإدلاء بالشهادة و امتناع القاضي عن الفصل في القضية المختص بالحكم فيها و امتناع الأم عن إرضاع طفلها ، امتناع المكلف بالضريبة عن دفعها....الخ .

- ومعيار التفرقة بين الجرائم الإيجابية و الجرائم السلبية يتمثل في السلوك المستمد من نص التجريم .

2- الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة :

الجريمة الوقتية هي الجريمة التي تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة ولا يستمر بعدها النشاط الإجرامي مثال ذلك جريمة القتل ، إذ يتم النشاط الإجرامي بتوجيه الفعل الذي يترتب عليه وفاة المجني عليه ، و السرقة إذ تتحقق بفعل اختلاس المال المملوك للغير .

أما الجرائم المستمرة فيتكون ركنها المادي من نشاط يحتمل أن يستغرق وقوعه فترة غير محدودة من الزمن مثل إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة بفعل الإخفاء يمتد بطبيعته خلال فترة زمنية غير قصيرة ( م 378 ق ع ) وكذلك حبس الأشخاص دون وجه حق .

- فمعيار التفرقة بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة يرجع إلى النشاط الإجرامي ، فإن كان يحتمل بطبيعته الاستمرار ، فالجريمة مستمرة ، أما إذا كان الفعل لا يحتمل بطبيعته الاستمرار حتى ولو استمرت أثارها ، فالجريمة وقتية كإقامة بناء مخالفا للمواصفات يعد جريمة وقتية تم بمجرد تشييد البناء مهما طالت مدة إقامة البناء المخالف للمواصفات ، ويطلق على هذا النوع "بالجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر "

- ويترتب على التفرقة بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة ما يلي :

- تطبيق القانون من حيث الزمان : القاعدة العامة أن القانون يسري بأثر فوري ومباشر ابتداءا من لحظة نشره في الجريدة الرسمية ولا يسري على الماضي و على الوقائع التي تمت قبل سريانه إلا إذا كان أصلح للمتهم .

فالجرائم الوقتية لا يسري عليها القانون الجديد لأنها تمت قبل نفاذه ، أما الجرائم المستمرة فينطبق عليها النص الجديد ما دامت حالة الاستمرار قائمة وقت نفاذه .

- تطبيق القانون من حيث المكان : يحتمل أن تخضع الجريمة المستمرة لعدة قوانين إذا استمر الفعل في دول مختلفة، أما الجريمة الوقتية فيغلب أن تتحقق عناصرها في إقليم دولة واحدة .

- الاختصاص الإقليمي : قد تدخل الجريمة المستمرة في اختصاص عدة محاكم إذا تحقق استمرار النشاط الإجرامي في دائرة اختصاص أكثر من محكمة واحدة .

- من حيث تقادم الدعوى العمومية : يبدأ ميعاد تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الوقتية من يوم اقتراف الجريمة إذا لم تتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم، أما إذا كانت الجريمة مستمرة فيبدأ ميعاد حساب التقادم من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار .

3- الجرائم البسيطة و جرائم الاعتياد :

تكون الجريمة بسيطة إذا كان النشاط أو السلوك الإجرامي الذي ارتكبه الجاني لا يتطلب فيه القانون تكرار هذا النشاط أكثر من مرة سواء في الجرائم الوقتية أو الجرائم المستمرة ، وسواء كان السلوك إيجابيا أو سلبيا ، فمعظم الجرائم من هذا النوع كجريمة القتل ، السرقة ، التزوير الضرب و الجرح فلو قام الجاني بتكرارها بأن قتل أكثر من مرة وسرق أكثر من مرة قبل صدور الحكم عليه في المرة الأولى ، فإنه يكون عائدا ويطبق عليه أحكام التعدد المادي للجرائم، أما إذا عاد إلى ارتكاب جريمة سرقة بعد أن أدين بجريمة سرقة سابقة ، هنا يطبق عليه أحكام العود و التكرار وتظل من الجرائم البسيطة.

- أما جرائم الاعتياد، فهي التي يتطلب القانون لتجريمها ومعاقبة مرتكبيها تكرار الفعل المادي، بحيث لا يكفي لوقوعه مرة واحدة فقط ، بل أكثر من مرة ، ومن أمثلة جرائم الاعتياد ، الاعتياد على ممارسة التسول المنصوص عليه في المادة 195 ق ع ، وجريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة و إفساد الأخلاق المنصوص عليها في المادة 342 ق ع و جريمة الاعتياد على ممارسة الإجهاض المنصوص عليه في المادتين 304 و 305 ق ع و جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون المخدرات و المؤثرات العقلية .

- وتبرز أهمية التفرقة بين الجرائم البسيطة و جرائم الاعتياد فيما يلي :

- من حيث سريان النص الجنائي الجديد : يسري القانون الجديد إذا تكون الاعتياد بعد سريانه حتى ولو كان هذا القانون أشد على المتهم .

- من حيث الاختصاص المحلي : في الغالب يتحقق الركن المادي في الجرائم البسيطة في دائرة اختصاص محكمة واحدة فقط، بحيث تختص هذه المحكمة بنظرها و الفصل فيها، بينما في جرائم الاعتياد تختص أية محكمة وقع في دائرة اختصاصها أحد الأفعال بنظر جريمة الاعتياد .

- من حيث التقادم : تبدأ مدة تقادم سقوط دعوى الحق العام في الجرائم البسيطة من يوم وقوعها إذا كانت وقتية، أما بالنسبة لجرائم الاعتياد فتبدأ المدة من اليوم التالي لآخر فعل من الأفعال الداخلة في تكوين الجريمة .

ج- تقسيم الجرائم حسب الركن المعنوي

تقسم الجرائم في قانون العقوبات وفق الركن المعنوي إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية .

فأما الجرائم العمدية هي التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، بحيث تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الإجرامية ، على أن يحاط علمه بكافة عناصر و أركان الجريمة .

بينما الجريمة غير العمدية هي التي يأتي فاعلها الفعل من دون توقع النتيجة الإجرامية ، وتأخذ عدة صور " الإهمال، الرعونة، عدم الاحتياط، ومخالفة القوانين و الأنظمة " .

- ويترتب على تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية عدة نتائج :

- بالنسبة للشروع : يقتصر الشروع على الجنايات وبعض الجنح العمدية ، في حين لا شروع في الجرائم غير العمدية لعدم توافر عناصر القصد الجرمي بعنصريه العلم و الإرادة، فالنتيجة وقعت عن طريق الخطأ أو الإهمال.

- بالنسبة للاشتراك: إن انعدام القصد الجنائي في الجرائم غير العمدية يجعل الاشتراك يقتصر على الجرائم العمدية فحسب .

- بالنسبة لظروف التشديد : لا مجال لظروف التشديد في الجرائم غير المقصودة ، لأنها من نوع الجنح دوما ، و بالتالي لا يتصور وقوعها بظروف التشديد  ، أما الجرائم العمدية فهي قابلة لظروف التشديد .

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق