بطاقة تقنية حول :آثار العقد من حيث الأشخاص
عندما يبرَم عقد ما بين شخصين فإنه
يتوجب عليها تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق و التزامات و بحسن نية، ذلك لأن
العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أراد الخضوع له تحت ما
يسمى العلاقة التعاقدية ([1]) ، مما يعني ذلك أنهما وحدهما من
يتحمل الآثار المترتبة عن ذلك العقد، و بالتالي فإنه لا يتصور أن تنصرف تلك الآثار
منهما إلى أشخاص أجانب لم يشاركوا في إبرامه كمبدأ عام و هذا ما يطلق عليه بـ
" نسبية أثر العقد".
إلا أن هناك أشخاصا آخرين قد تنصرف
إليهم آثار العقد غير المتعاقدين الأصليين، كما أنهم ليسوا أجانب عن العقد،
فيدخلون تبعا في مرحلة تنفيذه، و هؤلاء الأشخاص هم الذين تربطهم بالمتعاقدين صلة
قرابة أو خلافة أي خلف عام و خلف خاص.
كما أن نسبية أثر العقد ليس على إطلاقه بل ترد عليه إستناءات([2])،
حيث أن هناك أشخاص أجانب يمكن أن يكسبوا حقا منه و ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير و الإشتراط
لمصلحة الغير.
أولا: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
أولا: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
المقصود بنسبية العقد: يهيمن على القوة الملزمة للعقد مبدأ
هام وهو مبدأ نسبية أثر العقد ، و الذي
مفاده بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين. وهناك مجموعة من الحقائق التي تترتب عن هذا المبدأ وهي :
مفاده بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين. وهناك مجموعة من الحقائق التي تترتب عن هذا المبدأ وهي :
1- يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام
حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا
يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
2- أن العقد ينتج آثاره في مواجهة عاقديه و لا يقف عندها بل
يتعداهما إلى أشخاص آخرين يحلون محلهما في حقوقهما من العقد.
3- عدم سريان أثر العقد على الغير، و مفاد ذلك أنه إذا كانت
آثار العقد تنصرف إلى عاقديه و خلفهما العام و الخاص ، فالأصل أن تقف عندهم و أن
لا تتجاوزهم إلى الغير.
و يجب التمييز بين المتعاقدين ، وقد جرت العادة في تقسيم
المتعاقدين إلى :
× المتعاقدين الأصليين: و هم الأشخاص الذين ساهموا في تكوين
العقد بالتعبير بأنفسهم عن إرادة الإرتباط بالعقد.
× المتعاقدين التبعيين:وهم الذين لم يشاركوا في تكوين العقد
، و إنما ينتقل إليهم العقد بصورة طبيعية في حالات معينة مما يجعلهم يشاركون في
تنفيذ العقد بالرغم من أنهم لم يشاركوا في إبرامه ، و هِؤلاء الأشخاص هم:
أ- بالنسبة
للخلف العام (الخلافة العامة
يكتسبها الشخص عن طريق الميراث أو الوصية)
يراد بالخلف العام الوارث الذي
يخلف الشخص المتوفى(المورث) في ذمته المالية من حقوق و التزامات أوفي جزء منها
باعتبارها مجموعة من الأموال، و كذلك الموصى له......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق