الأحد، 19 نوفمبر 2017

آثار العقد من حيث الأشخاص

بطاقة تقنية حول :آثار العقد من حيث الأشخاص

عندما يبرَم عقد ما بين شخصين فإنه يتوجب عليها تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق و التزامات و بحسن نية، ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أراد الخضوع له تحت ما يسمى العلاقة التعاقدية ([1]) ، مما يعني ذلك أنهما وحدهما من يتحمل الآثار المترتبة عن ذلك العقد، و بالتالي فإنه لا يتصور أن تنصرف تلك الآثار منهما إلى أشخاص أجانب لم يشاركوا في إبرامه كمبدأ عام و هذا ما يطلق عليه بـ " نسبية أثر العقد".
إلا أن هناك أشخاصا آخرين قد تنصرف إليهم آثار العقد غير المتعاقدين الأصليين، كما أنهم ليسوا أجانب عن العقد، فيدخلون تبعا في مرحلة تنفيذه، و هؤلاء الأشخاص هم الذين تربطهم بالمتعاقدين صلة قرابة أو خلافة أي خلف عام و خلف خاص.
كما أن نسبية أثر العقد  ليس على إطلاقه بل ترد عليه إستناءات([2])، حيث أن هناك أشخاص أجانب يمكن أن يكسبوا حقا منه  و ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير و الإشتراط لمصلحة الغير.
أولاآثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
المقصود بنسبية العقد: يهيمن على القوة الملزمة للعقد مبدأ هام وهو مبدأ نسبية أثر العقد ، و الذي
مفاده بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين. وهناك مجموعة من الحقائق التي تترتب عن هذا المبدأ وهي :
1- يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
2- أن العقد ينتج آثاره في مواجهة عاقديه و لا يقف عندها بل يتعداهما إلى أشخاص آخرين يحلون محلهما في حقوقهما من العقد.
3- عدم سريان أثر العقد على الغير، و مفاد ذلك أنه إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى عاقديه و خلفهما العام و الخاص ، فالأصل أن تقف عندهم و أن لا تتجاوزهم إلى الغير.
و يجب التمييز بين المتعاقدين ، وقد جرت العادة في تقسيم المتعاقدين إلى :
×  المتعاقدين الأصليين: و هم الأشخاص الذين ساهموا في تكوين العقد بالتعبير بأنفسهم عن إرادة الإرتباط بالعقد.
×  المتعاقدين التبعيين:وهم الذين لم يشاركوا في تكوين العقد ، و إنما ينتقل إليهم العقد بصورة طبيعية في حالات معينة مما يجعلهم يشاركون في تنفيذ العقد بالرغم من أنهم لم يشاركوا في إبرامه ، و هِؤلاء الأشخاص هم:
أ- بالنسبة للخلف العام (الخلافة العامة يكتسبها الشخص عن طريق الميراث أو الوصية)
يراد بالخلف العام الوارث الذي يخلف الشخص المتوفى(المورث) في ذمته المالية من حقوق و التزامات أوفي جزء منها باعتبارها مجموعة من الأموال، و كذلك الموصى له......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا



[1] - المادة 106: العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
[2] - المادة 113: لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز أن يكسبه حقا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق