الأحد، 26 نوفمبر 2017

الوعد بجائزة - الإرادة المنفردة

بطاقة تقنية حول :الوعد بجائزة - الإرادة المنفردة


ٍٍالوعد بجائزة – الإرادة المنفردة
         لكي ينشأ الالتزام لا بد من سبب يؤدي إلى ذلك ، و يسمى هذا السبب مصدر الالتزام، وقد أقر القانون عدة مصادر، منها تلك التي تلعب فيها الإرادة دورا جوهريا في إنشاء الالتزام المنفردة و هي التصرفات القانونية المتمثلة في العقد و الإرادة المنفردة، والتي أفردها المشرع بتطبيق واحد فقط يتمثل في الوعد بجائزة.
أولامفهوم الإرادة المنفردة( م 123مكرر ق.م)
الإرادة المنفردة هي تصرف قانوني يقوم به شخص معين بإرادته وحده دون حاجة إلى إرادة شخص آخر.
× يرتب التصرف بالإرادة المنفردة عدة آثار قانونية، غير إنشاء الالتزام، فقد يكون تأكيد وجود عقد، كإجازة عقد قابل للإبطال، وقد يكون إنهاء عقد في حالات معينة، كعزل الوكيل، وقد يكون نفاذ
عقد في حق شخص معين، كالإقرار، وقد يكون تثبيت حق شخصي وتأكيده، كرغبة المستفيد في الانتفاع من الاشتراط لمصلحته، وقد يكون انقضاء حق كالإبراء، وقد يكون هذا الأثر إنشاء حق عيني، كالوصية مثلا، أو يكون سببا لإنهائه، كالنزول عن حق الرهن مثلا.
× لقد ثار خلاف فقهي حاد حول قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الإلتزامات، وذلك بين اتجاهين، اتجاه أول يمثلة فقهاء النظرية التقليدية الذين يرفضون بأن يكون للإرادة المنفردة القدرة على إنشاء الإلتزام ، و اتجاه ثاني يمثله فقهاء النظرية الحديثة الذين يرون بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الإلتزام.
× موقف المشرع الجزائري :قبل تعديل 2005 للقانون المدني كان المشرع قد نص على تطبيق من تطبيقات الإرادة المنفردة  و هو الوعد بجائزة ، وذلك في المادة 115 منه ضمن آثار العقد ، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى في نصوص متفرقة([1]) ، مما أظهر أن المشرع قد اعتبرها حين ذاك  مصدرا استثنائيا للالتزام في حالات محددة ، و نتيجة لذلك لا تستطيع أن تنشئ التزاما إلا حيث أجيز لها بنصوص خاصة وهي لا تلزم صاحبها إلا في أحوال خاصة، و بعد تعديل 2005 للقانون المدني تغير موقف المشرع حيث أقر للإرادة المنفردة أن تكون مصدرا عاما للإلتزام إلى جانب العقد ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 123 مكرر التي نصت على أنه " يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير"، و بين أحكامها في الفقرة الثانية من نفس المادة حيث تنص :" و يسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول".
ثانيامفهوم الوعد بجائزة( م 123 مكرر1 ق.م)
الوعد بجائزة هو تصرف قانوني بإرادة منفردة، أو هو تعبير عن الإرادة يوجه إلى الجمهور، فيلتزم صاحبه بمقتضاه أن يقدم أداءً معينا لأي شخص يقوم بعمل معين ، ولقد نصت المادة 123مكرر1 ق . م على........ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا



[1] - مثل الإيجاب المقترن بأجل في المادة 63 من ق.م، والوعد بالتعاقد من جانب واحد في المادة 71 من ق.م والإقرار في المواد (114 بالنسبة للتعهد عن الغير و 152 بالنسبة للفضالة و  398/1بالنسبة لبيع ملك الغير).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق