الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أهــلــيــة الشخــص الطبــيــعي

 

أهــلــيــة الشخــص الطبــيــعي

تعريف الأهلية القانونية
الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور.

والأهلية في القانون تعني المعنى ذاته فهي صلاحية يعترف بها القانون للشخص ، هذه الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعندئذ نواجه ما يسمى بأهلية الوجوب ، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وأما القدرة على إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فيتعلق بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

أنواع الأهلية :

×    أهلية الوجوب :

يقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني.ولقد سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق بما يجب للشخص من حقوق , وما يجب عليه من الالتزامات .
ويتبين من هذا التعريف أن لأهلية الوجوب عنصرين:
عنصر إيجابي : وهو صلاحية الشخص لكسب الحقوق , أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق .
وعنصر سلبي : وهو صلاحية الشخص للالتزام بالواجبات , أي صلاحيته لأن يكون مكلفاً بالتزام 

وتعتبر أهلية الوجوب من أهم خصائص الشخصية, وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه طوال حياته.

ü    أنواع أهلية الوجوب :

أولا : أهلية الوجوب الكاملة
المقصود بها صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق ، فلا تكون أهليته منقوصة ولا مقيدة ، والأصل في أهلية الوجوب الكمال ، بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حياً يكتسب أهلية الوجوب كاملة ويكون بمقتضاها أهلاً لاكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي لا يحتاج سببها إلى قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة، فإن لم تتوافر لديه إرادة القبول ، كأن كان صغيراً ، قبل وليه نيابة عنه ، فيكتسب هو الحق وليس وليه. كما يكون الشخص أهلاً لتحمل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعويض عن الضرر الناجم للغير نتيجة فعله غير المشروع ، وفي هذه الحالة الأخيرة تنصرف هذه الالتزامات إليه فيتحملها الصغير وليس الولي
.
ثانيا : أهلية الوجوب المقيدة(الناقصة)
الأصل أن أهلية الوجوب تكون كاملة ، غير أن المشرع يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كالحقوق

السياسية التي يستبعد الأجانب غير المواطنين من التمتع بها، كما أن بعض الحقوق تتطلب لاكتسابها شروطاً خاصة, كتقييد المشرع أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم.

ثالثا : أهلية الوجوب الاستثنائية
أهلية الوجوب الاستثنائية هي تلك التي منحها المشرع للحمل المستكن الذي مازال جنيناً في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون له بعد ولادته, حيث منحه أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صلاحيته لاكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، كالحق في الإرث والحق في الوصية .

 

 

×    أهلية الأداء:

يقصد بأهلية الأداء صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه,على وجه يعتد به قانوناً أي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف القانوني.
وصلاحية الشخص لمباشرة الأعمال أو التصرفات القانونية بنفسه تعتمد في وجودها وفي مداها على ما يتوفر عند الشخص من إدراك وتمييز أي وجود الإرادة الواعية المدركة .
وهكذا, فأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان, أما أهلية الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر
.

ü                تدرج أهلية الأداء
تتدرج أهلية الشخص بتدرج عمره وقدرته على التمييز و الإدراك بين الفعل النافع والضار من : الانعدام إلى النقصان إلى الكمال
أولا : أهلية الأداء المعدومـة
تنص المادة 42 من القانون المدني على أنه : "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن, أو عته, أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ 13 سنة". ومعنى انعدام أهلية الصغير الذي لم يبلغ 13 سنة بطلان كل تصرفاته ولو كان التصرف نافعا له كقبول تبرع مالي.

ثانيا : أهلية الأداء الناقصة
وهي المرحلة التي يتجاوز فيها القاصر سن 13 سنة دون أن يبلغ 19 سنة (سن الرشد المدني). ففي هذه المرحلة لا يكون الشخص عديم الأهلية أو كاملها, وإنما يكون ناقص الأهلية كما جاء في المادة 43 من القانون المدني التي تنص على : "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة, يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون" ويختلف حكم الصبي المميز في تصرفاته بحسب مايلي :
1- إذا كان التصرف نافعا له نفعا محضا كقبول تبرع أو هبة فإن التصرف يكون صحيحا .
2- إذا كان التصرف ضارا له ضررا محضا كهبة أمواله, يكون باطلا بطلانا مطلقا ، وتقع هذه التصرفات باطلة حتى لو أجازها الولي.
3- إذا كان التصرف يدور بين النفع والضرر يكون باطلا بطلانا نسبيا كالبيع والمقايضة, بمعنى أن يكون قابلا للإبطال لمصلحة القاصر بواسطة الولي أو الوصي أو الصبي نفسه بعد بلوغه سن الرشد.

ثالثا: أهلية الأداء الكاملة تكتمل أهلية الشخص ببلوغه 19 سنة كاملة :
وهو سن الرشد المدني وتقع كافة تصرفاته صحيحة, طبقا للمادة 40 من القانون المدني التي تنص على ما يأتي: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, ولم يحجر عليه, يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية, وسن الرشد تسعة عشر سنة (19) كاملة
".

عوارض الأهلية
أي ما يصيب أهلية الشخص من عوارض قد تعدمها أو تنقصها فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية ، وتكتمل أهلية الإنسان كما بينا ببلوغه التاسعة عشر سنة وتصح كامل تصرفاته إلا إذا طر أ على أهليته عارض من عوارضها الآتية

×                العوارض المعدمة للأهلية
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 42 (المعدلة) من القانون
المدني نجدها قد نصت على ما يأتي : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن, أو عته أو جنون"
أولا : الجنون
: هو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة والإدراك على تمييز العمل النافع من الضار.
ثانيا : العته
: هو الحالة التي تعتري عقل الإنسان فتفقده القدرة على التمييز, على الرغم من أنه لا يفقد العقل تماما كالمجنون.
ولم يأبه القانون بهذه الفوارق فجعل حكم المجنون والمعتوه على حد سواء, واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا للإجراءات التي يبينها القانون في هذا الصدد, كما يرفع الحجر بقرار من المحكمة إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته.
حكم تصرفات المجنون والمعتوه
تفرق المادة 107 من قانون الأسرة بين تصرفات الشخص الصادرة قبل الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، إذ نصت على ما يلي: " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة, و صحيحة قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها".
1- حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر الأصل أن جميع تصرفاته صحيحة رغم انعدام التمييز لديهما، وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وهنا إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا.
2- حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون تصرفات المجنون والمعتوه باطلة
.

×                العوارض المنقصة للأهلية
يكون ناقص الأهلية كما جاء في المادة 43 (معدلة) من القانون المدني : "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة, يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون
"
أولا : السفه
 :هو حالة تصيب الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبير,والسفيه هو الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط من عقل أو منطق.
ثانيا : الغفلة
:يقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب سلامة نيته وطيب قلبه, وكثيرا ما يخطئ إذا تصرف.
حكم تصرفات السفيه و ذي الغفلة
: يلاحظ أن المشرع لم يفرق بين تصرفات الغافل والسفيه، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز، ويحجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من المحكمة.

وقد نصت المادة 101 من قانون الأسرة على مايلي : "من بلغ سن الرشد وهو مجنون, أو معتوه, أو سفيه, أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه" وحماية لحقوق الشخص, فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي, بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة, أو من النيابة العامة. كما يترتب على فقدان الأهلية أو نقصانها تعيين نائب قانوني في صورة : ولي, أو وصي أو مقدم
 1- قبل توقيع الحجر في الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجر تعتبر جميع تصرفاتهما صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه والغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر.
2 - بعد توقيع الحجر تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص الأهلية (غير المميز)، فإذا كانت ضارة لهما ضررا محضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحيحة، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه والغفلة ليستا أمراض تصيب العقل بصفة علنية، ولا تذهب بالإدراك كالجنون والعته،

موانع الأهلية
بالإضافة إلى عوارض الأهلية قد توجد موانع تحول أيضا بين كمال أهلية الشخص وحقه في مباشرة التصرفات القانونية, فهي قد تحول بين الشخص والإشراف على أمواله وتصريف شئونه كالغيبة, وقد تصيب الجسم فتجعل الشخص غير قادر على القيام بأمر نفسه كإصابة الحواس ، وقد تسلب أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون, وسوف نتعرض لكل مانع من هذه الموانع على حده
.
المانع المادي: وهو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه ويحدث به الأضرار, وحتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه, فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه, ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي .

المانع الطبيعي: قد يصاب الشخص بعاهتين من العاهات التالية (الصم, البكم والعمى) مما يتعذر معه التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا, حيث يجوز للمحكمة أن تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي يجريها تحقيقا لمصلحته طبقا للمادة 80 من القانون المدني . وعلى ذلك إذا كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فإن الوصاية القضائية لا تقرر له بحسب الأصل أو إذا كان مصابا بغير العاهات المحددة في القانون.ونفس الأمر إذا كان الشخص مصابا بعاهتين ولكنه يستطيع التعبير عن إرادته لا تتقرر له الوصاية القضائية .
المانع القانوني : تنص المادة 78 من القانون المدني على ما يأتي: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون" ويتحقق المانع القانوني بالنسبة لمن سلبت أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون كما في حالة لو حكم عليه بعقوبة جنائية فلا يجوز أن يتولى إدارة أمواله خلال مدة حبس حريته.
الحكم بشهر الإفلاس : إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس.
النيابة القانونية أو الشرعية
تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي: "من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون".
الولايـــة : تثبت الولاية الأصلية للأب ثم الأم بعد وفاته وذلك وفقا للمادة 87 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي: " يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا". ولا يجوز للأبوين التنازل أو التخلي عنها، وإلا تعرضا للعقوبة ،والولاية شخصية لا تنتقل إلى الورثة، وتستلزم إنفاق الوالدين على أولادهم إذا لم يكن لهم مال، ويكون ذلك بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن الرشد, أما الإناث إلى حين زواجهن ،وفي هذا الصدد تنص المادة 75 من قانون الأسرة على ما يلي: " تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة إذا ما كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب".
الوصايــة: يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم،أو كانت له أم ثبت بالطرق القانونية عدم أهليتها للقيام بالولاية، إذا تعدد الأوصياء يختار القاضي الأصلح منهم, ولقد نصت المادة 92 من قانون الأسرة على ما يلي: "يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم، ويسمى الوصي في هذه الحالة الوصي المختار". والوصاية يقترحها الأب أو الجد على الوصي، وللوصي مطلق الحرية في القبول أو الرفض، إلا أنه إذا قبلها حال حياة الموصى (أي الأب أو الجد)، فليس له التخلي عنها بعد وفاة أحدهما, ويشترط في الوصي أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا وأمينا وحسن التصرف. الوصاية المقدمة : إذا لم يكن لفاقد الأهلية أو ناقصها ولي أو وصي، تقوم المحكمة بتعيين مقدم له بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة، وذلك وفقا للمادة 99 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي:"المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة من النيابة العامة". ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على المقدم اصطلاح (القيم). وتطبق على المقدم نفس الأحكام التي تطبق على الوصي
.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر  هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق