إثبات الحق
مهما
بلغت أخلاقيات المجتمع من رقي فإن يوجد دائما أشخاص يتنازعون حول حقوق معينة ، و
تظهر أهمية الإثبات في هذا المجال ، إذ متى استطاع الشخص إثبات حق قضي له به ، و
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء و يكون باستعمال مختلف الطرق التي يمكن
أن تنير طريق القاضي.
أولا : المذاهب المختلفة في الإثبات
× مذهب
الإثبات المطلق :
هذا
الإتجاه يعطي للقاضي سلطة واسعة و مطلقة في التحري على الوقائع المعروضة أمامه (
أي أن القاضي يقتنع بالدليل الذي يراه مناسبا ).
هذا
الرأي منتقد من حيث هذه السلطة الواسعة للقاضي التي تؤدي إلى اختلاف التقدير من
قاضي لأخر
مما يؤدي إلى الإضرار
بالمتقاضين.
× مذهب
الّإثبات المقيد :
هنا
تكون طرق الإثبات محددة من طرف المشرع حيث لا القاضي و لا المتقاضي حر في إستخدام
الوسيلة التي يرغب فيها لإقامة الدليل على الحق المتنازع فيه.
انتقد
هذا الإتجاه بسبب كون التحديد يشكل عثرة أمام تقدير المسائل الواضحة.
× مذهب
الإثبات المختلط
مذهب
الإثبات المختلط هو عبارة عن المزج بين
الإتجاهين السابقين حيث يحدد وسائل معينة لإثبات الحقوق(إثبات مقيد) مثلا التصرفات
التي يشترط فيها الكتابة الرسمية و في بعض المسائل المدنية التي لا يشترط فيها
الكتابة الرسمية و التجارية يأخذ بنظام الإثبات المطلق.
أخذ
المشرع الجزائري بالمذهب المختلط حيث أنه للقاضي موقف وسط فله الحرية في بعض
المسائل و مقيد في بعض المسائل الأخرى.
ثانيا : عبء و محل الإثبات
×
يقع عبء الإثبات على من يدعي وجود الحق ابتداء فمن يدعي إصابته بضرر من عمل غير مشروع يكون
مكلفا بإثبات واقعة الفعل الضار بكافة الطرق، بأن يقدم للقاضي أدلة الضرر الذي
لحقه، وأدلة الخطأ الذي وقع من جانب المدعي عليه.
× يقصد بمحل الإثبات تلك
الواقعة القانونية المنشئة للحق لأنها هي مصدر الحق وبإثبات المصدر يثبت نشوء الحق ووجوده.
× الشروط
الواجب توفرها في الواقعة المراد إثباتها :
- أن تكون الواقعة محل نزاع
أي وجود عدم تفاهم و اتفاق بين المتنازعين
- أن تكون الواقعة محددة أي لابد من معرفة ما يريده
المدعي من خصمه بالضبط
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات أي أن تكون من الأمور التي
يمكن إثباتها
- أن تكون الواقعة مقبولة أي غير مستحيلة.
ثالثا : طرق الإثبات
× الكتابة
:
نصت
عليها المواد من 323 إلى 332 من القانون المدني الجزائري و هي نوعين : رسمية و
تكون أمام ممثل السلطة العامة و هو الموثق , و عرفية و هي ورقة يحررها الأفراد
فيما بينهم و يوقعها دون تدخل موظف عام و لابد من توقيع ذوي الشأن عليها .
كما
توجد أوراق و محررات عرفية غير معدة للإثبات يقرر القانون لها قوة معينة في
الإثبات كالدفاتر التجارية و الرسائل و البرقيات و الدفاتر و الأوراق المنزلية .
× الشهادة:
نصت
عليها المواد من 333 إلى المادة 336 من القانون المدني الجزائري أي سماع أقوال
شهود بغرض إثبات واقعة معينة او نفيها ،و يؤخد بالشهادة في إثبات الوقائع المادية
و التصرفات التجارية التي تقل قيمتها عن مئة ألف دينار جزائري .
× القرائن:
نصت
عليها المواد من 337 الى 340من القانون المدني الجزائري و هي إستخلاص أمر مجهول من
أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر الأول إذا تحقق الأمر الثاني .
× الإقرار:
نصت
عليه المواد من 341 إلى 342 من القانون المدني الجزائري و الإقرار هو سيد الأدلة
في القانون
المدني و هو أن يعترف الخصم
بحق خصمه.
× اليمين
:
نصت
عليه المواد من 343 إلى 350 من القانون المدني الجزائري و تنقسم اليمين إلى نوعين
يمين
حاسمة و هي اليمين التي
يوجهها الخصم الى خصمه ،و يمين متممة و هي التي يوجهها القاضي إلى الخصمين .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق