الحقوق السياسية و الحقوق اللصيقة بالشخصية
مفهوم الحق
المذهب الشخصى " الإرادة "
يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" . ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة ، لهذا سمي بالمذهب الشخصي
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة ، بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إرادة ، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
المذهب الموضوعي "المصلحة"
ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج " IHERING
" ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .
ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق،
بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم به أن الحق يترتب عليه مصلحة ، فالعكس ليس صحيح، فمثلاً فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية يعترف بها النظام القانونى ويحميها ، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معاً .
النظرية
الحديثة في
تعريف الحق
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان DABIN وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
أنواع
الحقوق :
تنقسم الحقوق
إلى حقوق سياسية
وحقوق مدنية ، وهذه
الأخيرة إما
حقوق عامة أو
حقوق خاصة ، وتنقسم
الحقوق الخاصة إلى
حقوق الأسرة أو حقوق
مالية ؛
وهذه الأخيرة تنقسم
إلى حقوق عينية
وحقوق شخصية وحقوق معنوية .
ماهية الحقوق السياسية :
هى الحقوق
التي يقررها القانون
للشخص باعتباره منتمياً
إلى بلد معين
، وتخول
له المساهمة في
حكم هذه الدولة
وإدارة شئونها
.
ومن أمثلة
هذه الحقوق ، حق
الانتخاب ،
وحق المواطن في
ترشيح نفسه للمجالس
النيابية ،
وإبداء الرأي في
الاستفتاء ،
وحقه في تولي الوظائف
العامة في الدولة.
السمات الخاصة للحقوق السياسية:
-لا تثبت
الحقوق السياسية إلا
للمواطنين فقط دون
الأجانب ،
وحتى بالنسبة
للمواطنين فقد لا
تثبت لهم جميعاً
، بل
إنها تثبت فقط
لمن تتوافر فيه
منهم بعض الشروط الخاصة
كاشتراط بلوغ سن
معينة ،
فعضو مجلس الشعب يجب
ألا يقل سنه
يوم انتخابه عن
ثلاثين سنة ميلادية
كاملة ،
ولا يثبت حق الانتخاب
إلا لمن بلغ
الثامنة عشرة
.
- تدخل دراسة
هذه الحقوق فى
نطاق دراسة القانون
العام وعلى الأخص القانون
الادارى والقانون الدستوري
، إذ
هو الذى يتكفل
بتحديد هذه الحقوق ويبين
كيفية ممارستها
- تتقرر الحقوق
السياسية لجميع الأفراد
القاطنين فى الدولة
بصفة أصلية ، ولكنها
قد تمنح فى
بعض الحالات الاستثنائية
للاجنبى مثل حقه
فى تولى الوظائف
العامة .
- أن الحقوق
السياسية أقرب إلى
الواجب الوطنى منه
إلى الحق ، حيث
يفرض القانون على
المواطن أن يقوم
به وإلا تعرض
للعقوبة
ماهية الحقوق العامة( الحقوق اللصيقة بالشخصية) :
هى الحقوق
التى تتقرر للشخص
بصفته إنساناً ، ولذلك
يطلق عليها
الحقوق اللصيقة بالشخصية
أو الحقوق الشخصية
.
ويعتبر القانون
هو المصدر المباشر
لهذه الحقوق ؛ ومن
أمثلة هذه الحقوق
، حقوق
الفرد فى سلامة
كيانه المادى
" جسده " ،
فلا يجوز الاعتداء على
حياة الإنسان أو
على جسمه ، وقد
كفل القانون المدنى
وقانون العقوبات الوسائل
والجزاءات التي تكفل
لكل إنسان الدفاع
عن كيانه المادي
كما تشمل
هذه الطائفة من
الحقوق ،
حق الشخص فى
حماية كيانه الأدبي
أو المعنوي
" كالشرف والاعتبار والخصوصية
والفكر والعقيدة والعمل والانتقال
والاسم والصورة والإنتاج
الذهني "
ولا يقتصر
الأمر على ذلك
فقط ،
بل تشمل أيضاً
كافة الحقوق التي تُمكن
الشخص من مزاولة
نشاطه المدني داخل
الجماعة مثل الحريات الشخصية
كحرية التنقل والتملك
وحرمة المسكن ، وحرية
الإقامة ،
والتنقل ، والعمل
، والزواج
، وغيرها
من الحريات .
وقد صدر
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ( [1] ) ، الذى
أقرته الجمعية العامة
للأمم المتحدة ، مما
يؤكد أهمية هذه
الحقوق الأساسية للإنسان
، وحثاً للدول
للمحافظة عليها ، وعدم
النيل منها
خصائص الحقوق العامة " الحقوق اللصيقة بالشخصية :
تتميز الحقوق العامة على أساس ارتباطها الوثيق بشخصية الإنسان بعدة خصائص نجملها فيما يلى :
1– عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للسقوط أو الاكتساب بالتقادم :
فهذه الحقوق لا تسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ، فحق الإنسان على اسمه لا يسقط بعدم الاستعمال ، كما أن مرور فترة من الزمن لا يكسب الشخص حقاً من هذه الحقوق قبل الغير،لأن هذه الحقوق لا يرد عليها التقادم سواء تعلق الامر بالتقادم المكسب أو المسقط وتطبيقاً لذلك ، فإذا ظل النتاج الذهني منسوبَاً لغير مؤلفه الحقيقى لمدة طويلة ، فإن ذلك لا يكسب الغير حقاً على المؤلف الذي لا يخصه بالفعل.
2– عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للتنازل عنها أو التصرف فيها :
الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية هى حقوق مفروضة على الإنسان ، فلا يجوز للشخص التنازل عنها أو التصرف فيها ، فهى تخرج عن دائرة التعامل.
فلا يجوز للمريض أن يتفق مع طبيب على إزهاق روحه للتخلص من مرض لا يرجى شفاؤه ، ولا يجوز إجبار شخص على أن يبيع جزءاً من جسمه أو عضو من أعضائه ، ولا يجوز للشخص النزول عن حريته الشخصية.
وإذا كان الأصل أن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف ، إلا أنه خروجاً على ذلك ، يجوز التعامل فى مثل هذه الحقوق ، مادامت محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب ، ومن أمثلة ذلك ، ترخيص الشخص فى استعمال الغير لاسمه كاسم مستعار أدبي ، أو أذن الشخص لكاتب أو روائي فى اطلاق اسمه على بعض أشخاص رواياته أو مسرحياته ، أو أذن الشخص فى استعمال اسمه كاسم تجارى.
3– الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية حقوق غير مالية
الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تقوم بمال ، فهى حقوق غير مالية ، ولكن الاعتداء على هذه الحقوق ينشىء للمعتدى عليه حقاً فى التعويض ، وينشأ الحق فى التعويض سواء أكان الضرر الناشئ عن الاعتداء مادياً أو أدبياً ؛ لأن التعويض يشمل الضرر الأدبي
4– الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تنتقل بالإرث :
ترتبط الحقوق العامة بالإنسان ، بحيث تنقضي بموته ، وانقضاء شخصيته ، فلا تنتقل من بعد موته بالميراث إلى ورثته ٢٧فالورثة لا يستطيعون مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق ويستثنى
من ذلك ، إذا كان الحق فى التعويض أساسة الضرر الأدبي الذى أصاب الشخص فى سمعته كالسب أو القذف ، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة إذا كان قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المعتدى أمام القضاء
أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية ، فلا ينتقل الحق فى التعويض إلى أحد ، فإذا توفى المضرور قبل حصول الاتفاق أو المطالبة القضائية ، فإن الحق فى
التعويض لا ينتقل إلى ورثته ، بل يزول الحق بموته
[1] - حیث نصت المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل فرد التمتع بھذه الحقوق والحریات ، بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأى السیاسي أو الأصل الاجتماعى أو الوطن أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر ودون أي تفرقة بین الرجال والنساء " .
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقرهنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق