الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

السلطة المختصة بسن التشريع العادي و العضوي

 

السلطة المختصة بسن التشريع العادي و العضوي

التشريع العادي و العضوي:

وهما التشريعان اللذان تتولى السلطة التشريعية إصدارهما، وقد حدد الدستور الجزائري لعام 1996م في المادة 122([1]) منه المجالات التي يتم تنظيمها بالتشريع العادي.
كما حدد في المادة 123([2]) المجالات التي يسن في تنظيمها التشريع العضوي، مثل تنظيم السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والجمعيات  السياسية ، والتنظيم القضائي، وغيرها من المجالات التي تتصل بهيكل الدولة.
السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي:

الأصل

السلطة المختصة بوضع التشريعين العادي والعضوي هي السلطة التشريعية التي يطلق عليها في بلادنا والعديد من البلدان اسم (البرلمان) .
والبرلمان قد يتكون من مجلس واحد أو من غرفة واحدة كما كان الأمر في الجزائر في ضل دستور 1976 و دستور1989م. 
وقد يتكون من غرفتين كما هي الحال في فرنسا حيث تسمى إحدى الغرفتين الجمعية الوطنية والغرفة

الثانية مجلس الشيوخ، و في الجزائر في ظل دستور 1996 الذي تقضي المادة 98 منه بما يلي : 
"يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين, وهما المجلس الشعبي الوطني, ومجلس الأمة.
     وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه"([3]) .

الإستثناء

يمكن حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في الحالات التالية:

أولا : حالة الضرورة

التي تستدعيها (فيضانات- حرائق- زلزال)، ولكي يباشر رئيس الجمهورية حق سن تشريع الضرورة (يشرّع بأوامر) يجب توافر الشروط التالية:

·       وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار التشريع دون تأخير.

·       حدوث حالة الضرورة في غيبة السلطة التشريعية.

·       وأخيرا عدم مخالفة تشريع الضرورة للدستور.

وعند انتهاء حالة الضرورة يجب عرض تشريع الضرورة الذي أصدره رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لإقراره.طبقا للمادة:124([4])من دستور 1996م.

 

 

ثانيا :الحالة الاستثنائية(الظروف الاستثنائية)

طبقا للمادة 124([5]) من الدستور 1996 فإنه: يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية التي تخولها الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 ([6]) والتي تفيد أنه:
(يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر لها قوة التشريع العادي, عن طريق اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تخولها الحالة الاستثنائية والتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية).
ولرئيس الجمهورية التشريع بأوامر رغم وجود السلطة التشريعية متى توفرت الشروط التالية: 
1- وجود خطر محدق يهدد البلاد.
2- وجوب استشارة جهات معنية والممثلة في:

  • رئيس المجلس الشعبي.
  • رئيس مجلس الأمة.
  • المجلس الدستوري.
  • الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.
  • مجلس الوزراء: الفقرة 2 من المادة 93.

ملاحظة: رأي هذه الجهات استشاري. 
3- وجوب اجتماع البرلمان 
4- وجوب مراعاة الشروط السابقة عند انتهاء الحالة الاستثنائية.والمتمثلة في:
زوال الخطر  - وجوب استشارة الجهات  - وجوب اجتماع البرلمان.

 

ثالثا :حالة الاستعجال

تنص الفقرة 7 والفقرة 8 من المادة: 120([7]) من دستور 1996م يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوما من تاريخ إيداعه.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل الممدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر شرط تحقق الحالة الإستعجالية وذلك بعد أن تم:

·       طرح مشروع التشريع على السلطة التشريعية للمصادقة عليه.

·       عدم بت السلطة التشريعية في هذا المشروع في المدة المحددة لذلك.

·        ثبوت الصفة الاستعجالية للمشروع في نظر السلطة التنفيذية .

 

 

 

                                  



[1]  - عدلت و أصبحت تحمل رقم 140 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 .

[2]  - عدلت و أصبحت تحمل رقم 141 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016

[3] - أصبحت تحت رقم 112 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 .

[4] - عدلت و أصبحت تحمل رقم 142 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016

الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 16-01  المؤرخ في 6 مارس 2016. – الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة 7 مارس 2016 .

[5]  - عدلت و أصبحت تحمل رقم 142 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016

[6]  - عدلت و أصبحت تحمل رقم 107 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016

[7]  - عدلت و أصبحت تحمل رقم 138 حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016


ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق