الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القواعد القانونية الآمرة و القواعد المكملة

 

تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

أولا:القواعد القانونية الآمرة 
1- تعريف القواعد الآمرة:
القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي تأمر بفعل شيء أو تنهى عنه بحيث  لا يجوز للإفراد مخالفتها أو  أن يتفقوا على ما يخالف حكمهاو هذا نظرا لإتصالها الوثيق بالمصالح العليا و الأساسية للمجتمع ولها صلة وثيقة بالمجتمع.
2- اثر مخالفة القواعد الآمرة:
يكون جزاء مخالفة القواعد الآمرة تقرير عقوبة جزائية ، كما يمكن أن يكون البطلان المطلق على كل إتفاق يخالف هذا النوع من القواعد ( المادة 102 من ق م ) .
3- أمثلة القواعد الآمرة والناهية
- القواعد التي تتعلق بشكل الدولة أو نظام الحكم فيها والعلاقات بين السلطات العامة

- فواعد تقنين العقوبات التي تنظم الجرائم والعقوبات المقررة لها

- القواعد التي تعرض الخدمة الوطنية والمشاركة في الأعباء العامة عن طريق الضرائب والرسوم , -القاعدة التي تنص عن التعامل في تركة الإنسان على قيد الحياة

- القاعد القانونية التي تنهي القاضي عن شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع الثائر

بشأنه      داخل في مجال اختصاص المحكمة التي يمارس عمله في دائرتها

- القاعدة التي تبين المحرمات من النساء

- القاعدة التي تقرر أن القرض بين الأفراد يكون بدون فائدة

ثانيا :القواعد المكملة
1-  تعريف القواعد المكملة :
القواعد المكملة هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لأنها لا تتصل بالمصلحة العامة بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد لذلك آثر المشرع أنت يترك لهم حرية تدبير مصالحهم ولو على نحو مخالف لما تقتضي به القاعدة المكملة ، غير أنه إذا ترك الأفراد بعض الأحكام لم ينظموها فإن القواعد المكملة تتدخل من أجل مواجهة ،إذ كثيرا ما لا ينتبه الأفراد إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية في اتفاقاتهم الخاصة .

2- الغاية من القواعد القانونية المكملة

- رغبة المشرع في جعل الأفراد يستغنون عن البحث في المسائل التفصيلية التي تنظم علاقاتهم , دفعته إلى إيجاد القواعد الكفيلة بحكم تلك العلاقات .
- كثيرا ما لا ينتبه الأفراد إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية أو انه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات فما عليهم سوى الاتفاق المسائل الجوهرية .

3- أمثلة على القواعد المكملة
- أن يتفق البائع والمشتري على المبيع والثمن دون أن يحددا معيار دفع الثمن وتسليم المبيع ولا المكان الذي يجب أن يتم فيه ذلك فهنا تسري عليها نصوص التقنين المدني التي تجعل وفاء الثمن وتسليم المبيع مستحقين فور العقد وتقضي بأن يكون وفاء الثمن في مكان تسليم المبيع ( المادتان 387- 388 من ق.م)

- القواعد التي تنظم علاقة المؤجر والمستأجر أو القيام بالترميمات الضرورية في هذا المكان ما لم يقضي الاتفاق بينهما بغير ذلك , فهذه القاعدة مكملة فللأفراد الحرية في تطبيقها كما هي أو مخالفتها بحيث يتفقوا على أن المستأجر هو الذي يقوم بهذه الصيانة والترميمات وذلك على عكس ما يقتضي به النص ( 479 من ق م ).
4 - قوة الإلزام في القواعد المكملة
كل قواعد القانون ملزمة غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة دون القاعدة الآمرة وهو ألا يتفق الأفراد على حكم يغاير ما تقتضي به تلك القاعدة ، أي أن القواعد الآمرة ملزمة إذا تم الأخ دبها و العمل بمضمونها . 
ثالثا : معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة 
1- المعيار اللفظي :
يعتمد هذا المعيار في التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص و ألفاضه. فقد يصاغ نص القاعدة بألفاظ وعبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة (عبارات النهي و الأمر) أو مكملة(عبارات تمنح الحرية للأفراد: يمكن ، إذا أراد ، غير أنه.....).

نقد المعيار:  يعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا, لأنه يحدد طبيعة القاعدة تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية
أمثلة للقواعد الآمرة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي:
-كل قواعد تقنين العقوبات صريحة النص على صفتها الآمرة , وذلك بما تتضمنه من عقوبات على ما تحرمه من أفعال .
- -
نص المادة 107/03 من التقنين المدني  المتعلق بالقوة القاهرة
-
نص المادة 454 من التقنين المدني الذي يقضي بأن القرض بين الأفراد. 
أمثلة للقواعد المكملة في القانون الجزائري حسب المعيار اللفظي :
-
القاعدة التي تضمنتها المادة 277 من التقنين المدني التي تقضي بأن لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
-
القاعدة التي تضمنها نص المادة 479 من نفس التقنين التي تفرض على المؤجر التزام صيانة العين المؤجرة وإجراء الترميمات الضرورية أثناء الإجارة , ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك 
2- المعيار المعنوي :
القواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلق موضوعها بالنظام العام أو بالآداب العامة , وتكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد .

أولا - المقصود بالنظام العام : 
لم يعرف المشرع الجزائري – على غرار غيره من المشرعين – النظام العام ولم يحدد فكرته , بل ترك ذلك للفقه والقضاء الذي عرفه " النظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من الأوقات "
وترجع صعوبة تعريف النظام العام تعريفا دقيقا إلى أن فكرته مرنة غير محددة و بمعنى أنها فكرة نسبية تتغير وفقا للمكان والزمان , فهي تختلف من مجتمع إلى آخر .

 ثانيا - تطبيق فكرة النظام العام: 
1- في مجال القانون العام
تعتبر قواعد القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام و ومن ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها , تستوي في ذلك قواعد كل من القانون الدستوري والإداري والمالي والجنائي . فقواعد كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي  ونخلص إلى أن التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة إنما تقتصر على قواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام
2- في مجال القانون الخاص
ولئن كانت القواعد المتعلقة بالنظام العام أوفر ما تكون في مجال القانون العام كما تقدم فيما سبق , فإن القانون الخاص لا يخلوا منها , وخاصة في البلاد التي يسود المذهب الاشتراكي , حيث تكثر القيود على سلطان إرادة الأفراد في إبرام التصرفات القانونية .
ثالثا- معنى الآداب العامة: 
هي مجموعة القواعد الخلقية الأساسية والضرورية لقيام وبقاء المجتمع سليما من الانحلال , أي أن الآداب العامة هي التعبير الخلقي عن فكرة النظام العام . . 
رابعا- تطبيقات الآداب العامة : 
قضت المحاكم ببطلان الاتفاقات الخاصة لمخالفتها للآداب العامة في مسائل شتى تتعلق في الغالب بالعلاقات الجنسية وبيوت الدعارة والمقامرة ومن أمثلة التطبيقات القضائية التي تحكم القضاء فيها ببطلان لمخالفة الآداب العامة . 
رابعا : سلطة القاضي في تحديد مضمون النظام العام والآداب العامة 
لقد اتخذ المشرع من فكرة النظام العام والآداب العامة معيارا موضوعيا للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة . غير أن هذه الفكرة لم يحددها المشرع فيسهل التعرف عليها , بل إن المشرع ترك أمر تحديدها للقاضي الذي تكون له في سبيل ذلك تقديرية واسعة , نظرا لعدم ثبات مضمون هذه الفكرة وتغيره في الزمان والمكان
ولذلك فإن تطبيق فكرة النظام العام والآداب رغم مرونتها , يعتبر عملا قانونيا يخضع فيه القاضي لرقابة المحكمة التي تراقب حسن تطبيق القانون وهي المحكمة العليا أو محمكة النقض حسب التسميات.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقرهنــــا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق