السبت، 20 يوليو 2019

مقابل الوفاء في السفتجة


بطاقة تقنية حول : مقابل الوفاء في السفتجة ( الكمبيالة)  



يعتبر مقابل الوفاء ضمانه من الضمانات التي يقدمها الساحب إلى الحامل القانوني للورقة التجارية  ومن المعروف أن الورقة التجارية لا تسحب الا بعد وجود علاقة مديونية بين الساحب والحامل للورقة الجارية لذلك يمكن تعريف مقابل الوفاء  بأنه الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه  بحيث يمكن لهذا الأخير أن يأخذ منه ما يفي قيمة الحوالة التجارية في ميعاد استحقاقها  وان مقابل الوفاء قد يكون موجودا قبل إنشاء الورقة التجارية أو بعد إنشائها.
أولا – مفهوم مقابل الوفاء.
يتمثل مقابل الوفاء في دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه، مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة ، فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب عليه، فإن ثمن البيع هو مقابل وفاء السفتجة  التي حررها الساحب على المسحوب عليه، وإذا أقرض الساحب المسحوب عليه، فان مبلغ القرض يكون مقابل وفاء السفتجة  التي ينشئها ، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل، فجعل مقابل
الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، إذ اعتبر القبول قرنية قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه

ثانيا – شروط مقابل الوفاء.
يجب أن تتوفر في مقابل الوفاء شروط حتى يصح أن يكون مقابلا للوفاء بقيمة السفتجة  وقد تضمنت هذه الشروط المادة 2/395 (ق.ت.ج) بقولها: " يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة  إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجة  "، من خلال ذلك يمكن إجمال هذه الشروط كما يلي:
حيث أنه من الضروري أن يكون دين الساحب موجودا لدى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، ولا  أهمية في ذلك لطبيعة دين الساحب قبل المسحوب عليه أو مصدره، فلو كان الساحب دائنا للمسحوب عليه، وقت إنشاء السفتجة، ثم زال الدين قبل الاستحقاق، اعتبر مقابل الوفاء غير موجود.
إن الهدف من هذا الشرط هو تمكين المسحوب عليه من الوفاء بقيمة السفتجة  في تاريخ استحقاقها، وعليه فلا أهمية لعدم وجود مقابل الوفاء وقت إنشاء السفتجة ، وإنما العبرة بوجوده في تاريخ الاستحقاق .
2- أن يكون محل الدين مبلغا من النقود.
بمعنى أنه يجب أن يكون محل دين الساحب للمسحوب عليه مبلغا نقديا، ولا يجوز أن يكون محل الدين شيئا آخر غير النقود، وهذا الشرط هو نتيجة حتمية لكون السفتجة لا تمثل إلا دينا بمبلغ من النقود، دون الاعتداد بمصدر الدين، ومع         ذلك قد نجد أحيانا أن  مقابل  الوفاء  قد ينشأ عن بضاعة    باعها الساحب للمسحوب عليه،        فيكون مصدر مقابل الوفاء في هذه الحالة هو البضاعة، بينما مقابل الوفاء ذاته هو الثمن النقدي لهذه البضاعة.
3- يجب أن يكون الدين مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة.
لا يكفي لوجود مقابل الوفاء أن يكون الدين موجودا في ذمة المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، بل يجب أيضا أن يكون مستحق الأداء في هذا الميعاد، فإذا كان دين المسحوب عليه مستحق الأداء، يعد ميعاد استحقاق السفتجة،كان للحامل أن يعتبر هذا المقابل غير موجود.
4- يجب أن يكون الدين مساويا على الأقل لمبلغ السفتجة.
يشترط في مقابل الوفاء أن يكون كافيا لسداد قيمة السفتجة، وعليه فلا يلتزم المسحوب عليه في الوفاء، إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة، وبالتالي اعتبر مقابل الوفاء غير موجود، لكن للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة جزئيا، وأن يلجأ بعد ذلك إلى وفائها وفاء جزئيا، في حدود مقابل الوفاء الجزئي المتوفر لديه، وليس للحامل أن يرفض ذلك، ولكن يحق له الرجوع على الضامنين الآخرين ومطالبتهم بالمبلغ الباقي.
............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق