الخميس، 9 نوفمبر 2023

الأعمال التجارية بحسب الشكل

الأعمال التجارية بحسب الشكل

ماهية الأعمال التجارية بحسب شكلها:

يعد العمل في حد ذاته عملا تجاريا بمجرد توفر شروط معينة و دون النظر إلى القائم به و هذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري الجزائري : " يعٌد عملا تجاريا بحسب شكله :

- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص.

- الشركات التجارية .

- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.

- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.

- كل عقد تجاري تٌعلق بالتجارة البحرية و الجوية."

أولا - التعامل بالسفتجة :

مفهومها: تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي و تعني الشيء المحكم و قد نقلها العرب والمسلمون الفرس وأعطوها تسمية السفتجة.
اعتبر المشرع الجزائري السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل فعرفها بأنها:
محرر مكتوب وفقا لقواعد حددها المشرع الجزائري في نص المادة 390 ق.ت ، تتــضمن أمرا صادرا من شخص هو "الساحب" إلــى شخص آخـر هو: "المسحـوب عليـــه" بــأن يدفع لأمـــر شخص ثالث هـو "المستفيــد" مبلغا معينا من النقود بمجرد الإطلاع عليها أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ".
من خلال التعريف السابق للسفتجة نجد أنها تفرض وجود ثلاث أشخاص :
*
الساحب: وهو من يحرر الورقة و يصدر الأمر الذي تتضمنه.
*
المسحوب عليه: وهو من يصدر إليه هذا الأمر.
*
المستفيد: وهو من يصدر لصالحه الأمر
شروطها:


أ/ الموضوعية: كل من وضع يده أو توقيعه على السفتجة يكون ملتزما بأداء قيمته إلى الحامل (المستفيد) و هذا الالتزام لا يعتبر صحيحا إلا إذا توفرت الشروط الموضوعية:
*
الأهلية القانونية.
*
أن يكون الالتزام مبنيا على الرضى الخالي من عيوب الإرادة.
*
أن يرد الالتزام على محل ممكن ومشروع.
*
وجود سبب مشروع للالتزام.
ب/ الشكلية:سبق أن ذكرنا أن السفتجة عبارة عن سند محرر وهذا يعني أنه يجب أن يكون مكتوبا فالكتابة شرط لازم لإنشائه ولا يمكن الإدعاء بسند السحب أي السفتجة شفاهة و إثبات ذلك عن طريق الشهود.ولكن يجوز إثبات ضياع السند "السفتجة" الذي استوفى الشروط القانونية بواسطة الشهود.لأن الإثبات في هذه الحالة ينصب على واقعة فقدان السفتجة و ليس إنشاءها.
و التحرير عادة يكون على ورقة عادية فلا يشترط أن يقوم الساحب بكتابتها بخط يده بل جرت العادة أن تكون الصيغة العامة مطبوعة وجاهزة لكي تصبح كاملة بعد ملأ البيانات التي تترك للأشخاص الموقعين عليها.فبمجرد التوقيع و الملأ تصبح نافذة و قابلة للتداول و التظهير.والسفتجة هي سند عرفي لا يشترط توثيقه أو تصديقه من قبل جهة رسمية.

البيانات الإلزامية في السفتجة: و قد حددتها المادة 390 ق.ت

الوظيفة و الطبيعة القانونية للسفتجة:
1- وظيفة السفتجة: من خلال ما سبق يتضح لنا أن السفتجة لها وظيفتان:
أداة للوفاء: و هذا ما كانت تقوم به عند نشوئها في العصور الوسطى بمناسبة انعقاد الأسواق الموسمية في أوروبا فتؤدي وظيفة نقل النقود من مكان إلى آخر دون أن يتعرض حاملها لخطر ضياع النقود أو السرقة و يتمكن عند وصوله إلى مكان الوفاء من تقديمها للمسحوب عليه ،ليتسلم منه المبلغ المذكور في هذه السفتجة فبما أن السفتجة موقع عليها من طرف الساحب تتضمن لأمرا واجب التنفيذ في حق المستفيد فبمجرد أن يظهرها يستوجب على المسحوب عليه أن يوفي المستفيد حقه.
الإئتمان: الذي يعد عمود من أعمدة التجارة بل الأعمدة التي تسيَر الأعمال التجارية فيمكن لشخص أن يشتري بضاعة دون أن تتوفر لديه السيولة النقدية للوفاء بثمنها فيحصل على ائتمان من دائنه (بائع البضاعة) بتأجيل دفع الثمن إلى ما بعد "خمسة أشهر من تاريخ البيع " و تسليم البضاعة فيحرر له المدين المشتري سفتجة يأمر فيها مدينه الحالي أو المستقبلي كأن يكون بنكًا مثلا كأن يدفع ثمن البضاعة الذي يذكره في السفتجة لفائدة دائنه و ذلك بعد" خمسة أشهر من البيع " و بواسطة هذه العملية يحصل هذا التاجر ساحب السفتجة على أجل الوفاء بثمن البضاعة بعد خمسة أشهر.
2- الطبيعة القانونية لها :
إن السفتجة هي ورقة تجارية فيعد التعامل فيها من سحب وتظهير و توقيع و ضمان و خصم عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر عن الأطراف و لو كانوا من الخواص ،على خلاف الشيك ،والسند الإذني اللذين لا يعدان عملا تجاريا بحسب الشكل ،وإنما يكونان عملا تجاريا بالتبعية أي إذا قام بسحبها تاجر ومــن أجــل تجارته ،وهذا ما يميزهما من حيث الطبيعة القانونية عن السفتجة التي تعد عملا تجاريا بحسب الشكل.

ثانيا- الشركات التجارية:
تعريفها:
عرفت المادة [م 416 ق.م] "الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك" يتضح من هذا التعريف أن الشركة عقد رضائي و ينفرد عن غيره من العقود كونه ينشئ شخصا معنويا جديدا مستقلا و مميزا عن شخصية الشركاء، لذلك فإن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد و الشخص المعنوي الذي يتولد عنه كذلك،و ينبغي أن تتوفر في الشركة أركان موضوعية عامة وهي الأركان  العامة للعقد المتمثلة في الرضا و المحل و السبب.
و قد حدد المشرع أنواع الشركات بحسب الشكل في المادة 544 ق.ت وهي: شركة التضامن ، شركة التوصية،شركة ذات المسؤولية المحدودة،شركة المساهمة.و هي تعد شركات تجارية بحكم شكلها و مهما كان موضوعها.

التفرقة بين الشركات التجارية و الشركات المدنية:
1- معيار التفرقة: إن معيار التفرقة بين الشركات التجارية و المدنية هو ذات المعيار الذي يستعمل للتفرقة بين التاجر و غير التاجر من الأفراد ، أي أنه من طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة و الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه.
-
و إذا كانت الشركة تمتهن أعمال مدنية و تجارية فالعبرة بنشاطها الرئيسي فإذا غلب على نشاطها الطابع التجاري اعتبرت تجارية ، و العكس صحيح .

2-أهمية التفرقة: تكمن الأهمية في تحديد نوع القانون الذي يحكم غرض و نشاط الشركة وكذلك في التوجه إلى القضاء المختص في الحسم المنازعات وكذلك حساب مدة التقادم و من خلال هذه التفرقة تنتج لدينا عدة نتائج و يمكن حصرها في :

ü الشركات التجارية: وحدها دون الشركات المدنية تكتسب صفة التاجر و تلتزم بالتزامات التاجر المهنية كمسك الدفاتر و القيد في السجل التجاري و دفع الضرائب و يطبق عليها أحكام القانون التجاري الخاص ب الاختصاص و بإجراءات الشهر و نضام الإفلاس و الإثبات التجاري إلى غير ذلك من الالتزامات المهنية التجارية.في حين لا تكتسب الشركة المدنية صفة التاجر و لا تخضع لالتزامات التاجر فهي تخضع لأحكام القانون المدني .

ü مسؤولية الشركاء عن الديون التي تكف بالشركة تختلف بحسب نوع الشركة التجارية فإذا كانت شركة تضامن سئل فيها الشركاء جميعا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية و مطلقة.
و من هنا نستنتج أن التضامن في الديون بين الشركاء مفروض في القانون التجاري و هذا علي عكس الشركات المدنية لا يسألون بصفة شخصية عن ديون الشركة. في أموالهم الخاصة.

ü تتقادم الدعوى في الشركات التجارية بمضي خمس سنوات من انقضاء الشركة و حلها, أما في الشركات المدنية. فان الدعوى تتقادم بمضي خمس عشرة سنة.

ü تصنيف الشركات التجارية
حسب نص المادة 544الفقرة2منها"تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة, تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها"
نجد أن الشركات التجارية تنقسم إلى قسمين رئيسيين و هما: شركات الأشخاص و شركات الأموال
أولا: شركة الأشخاص: تقوم شركات الأشخاص في تكوينها على شخصية شركائها نظرا للتعارف القائم بينهم و للثقة التي تربط بعضهم ببعض, و تربطهم عادة رابطة امتهان الأعمال التجارية أو القرابة فتقوم الشركة أساسا على الاعتبار الشخصي، و لذلك أطلق على هذا النوع من الشركات تسمية شركات الأشخاص ، و يشمل هذا النوع بالدرجة الأولى :
-
شركة التضامن:التي يقصد بها أن الشركاء جميعا يسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية و مطلقة و ليس كل واحد منهم بقدر حصته في رأس المال.
-
شركة التوصية البسيطة :التي تتضمن نوعين من الشركاء :الشركاء المتضامنين المسؤولين مسؤولية تضامنية و مطلقة،و شركاء موصون يسأل كل واحد منهم عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال .
-
شركة المحاصة:و هي شركة معدومة الشخصية المعنوية ، وليس لها اسم خاص بها أو موطن أو جنسية أو رأس مال و يترتب عليها حقوق و التزامات بين الشركاء و يظهر عملها بالغرض الذي تقوم به .
و يترتب على هذا النوع من الشركات النتائج التالية:

ü لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير إلا بإجماع الشركاء لأن المتنازل إليه قد لا يحظى بثقة الشركاء.

ü إن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه من الشركة أو منعه من مباشرة المهنة التجارية يترتب عليه انحلال الشركة كشخص معنوي، و ذلك لأن الشركاء وثقوا بالشخص ،كما أن عزل المدير الشريك النظامي يؤدي أيضا كأصل عام لانقضاء الشركة.

ü يكتسب الشريك في شركة الأشخاص صفة التاجر الشريك. في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة ، كذلك هو الحكم في شركة التوصية بنوعيها فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين .

ü إن الغلط في شخص الشريك أي في صفة جوهرية فيه يترتب عليه البطلان النسبي للشركة .
ثانيا :شركات الأموال : و تعتمد على الاعتبار المالي بمعني أن الشركة قوامها يتمثل في تقديم الحصص المكونة لرأس مالها بصرف النظر عن شخصية الشركاء يعني أنه تحولها إصدار أنهم قابلة للتداول كما أن وفاة الشريك أو عزله عن الشركة بأي صفة كان لا يؤدي لانحلال الشركة و تشمل هذه الشركة.
-
شركة المساهمة : و يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية و قابلة للتداول , و سيؤول فيها الشركاء عن الديون بقدر الأسهم التي يمتلكها كل شريك.
- شركة التوصية بالأسهم: و تتضمن نوعين من الشركاء: الشركاء المتضامنين لهم نفس المركز القانوني لشركة التوصية البسيطة , و الشركاء الموصون : يسألون عن ديون الشركة بقدر حصتهم في رأس مال الشركة . و لهم ذات المركز القانوني للشركاء المساهمين في شركة المساهمة 
- الشركة ذات الطبيعة المختلطة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي مزيج من شركات الأشخاص و شركات الأموال , فهي تشبه شركة الأشخاص من أن عدد الشركاء فيها قليل لا يجوز أن يفوق عن عشرين شريك , و أنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام , و أنه لا يجوز لها سندات قابلة للتداول , و هي شركة الأموال خاصة فيها يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء و انتقال حصة كل شريك إلى ورثته و فيها يتعلق بتأسيس الشركة و تجاورها .

ثالثا-  وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها :
نصت المادة 03 الفقرة 03 من القانون التجاري أن وكالة و مكاتب الأعمال تعتبر تجارية بحسب الشكل بصرف النضر عن طبيعة النشاط التي تقوم به تجاريا أو مدنيا, و يقصد بتلك الوكالات و مكاتب الأعمال التي يقوم فيها الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة التي تتوسط الوكالات و المكاتب لإبرامها و مثالها مكاتب التخديم , وكالة الأنباء الإعلان و مكاتب السياحة و الوساطة في الزواج...الخ.

تعريف الوكيل: 
من الصعب تعريف وكيل الأعمال بصورة دقيقة لأن الأمر يتعلق مبدئيا بالشخص الذي يسير أعمال الآخرين بمقابل . ويجوز تعريفه بالشخص الذي يتكلف على وجه الاحتراف بمصالح الخواص وفاءا و استفاءا و تسييرا و بمقابل كما يتمثل خطا الوكيل بشخص يقوم بدور الوسيط التجاري باعتباره وكيلا مهنيا مستقلا دون أن يكون مرتبطا بعقد العمل فيتعاقد باسم و لحساب التجار

الغاية من تصنيف الوكالات و مكاتب الأعمال:
*
حماية الجمهور الذي يتعامل معها.
*
إخضاعها لقواعد القانون التجاري و لا سيما من حيث الاختصاص القضائي و الإثبات و الالتزام بالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و الخضوع لنظام الإفلاس.
*
تقوم هذه الشركات بخدمات متنوعة للجمهور نظير أجر معين مثال ذلك تحصيل الديون ، تسجيل براءات الاختراع ...الخ.
*
تتعلق الأعمال التي تقوم بها هذه الوكالات و المكاتب بتداول الثروات فليست بطبيعتها تجارية،فهي لا تخرج عن كونها بيعا أو تأجيرا للخبرة، مع الملاحظة بأن الصفة التجارية في القانون الجزائري تنصب على العمل الذي تقوم به وكالات و مكاتب الأعمال، كما تنصب على الحرفة ذاتها ،و لا تعد مكاتب أصحاب المهن الحرة كالأطباء و المحامين من وكالات و مكاتب الأعمال لأنها تعتبر أعمال مدنية
رابعا - العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية:
اعتبر المشرع الجزائري في نص المادة الثالثة الفقرة الرابعة من القانون التجاري الجزائري جميع العمليات المتعلقة بالمحل التجاري من بيع و شراء و تأجير و رهن من الأعمال التجارية بحسب الشكل بصرف النظر عن الشخصية القائمة بالعمل تاجرا أو غير تاجر.و المحل التجاري " هو مجموعة من الأموال المادية و المعنوية مثل البضائع و الاسم التجاري و الشهرة التجارية و الاتصال بالعملاء و براءة الاختراع...الخ , أي عبارة عن وحدة مستقلة قانونا يستند إليها التاجر بمباشرة تجارته ،إلا أن إطلاق النص الجزائري باعتبار أن جميع الأعمال المتعلقة بالمحل التجاري أعمالا تجارية سيؤدي لا مجال إلى اعتبار بيع شخص لمحل تجاري ال إليه عن طريق الإرث أو الهبة علي أنه من الأعمال التجارية و إن كان البائع من غير التجار و اختلاف الفقه في هذا المجال حيث منهم من اعتبر العمل تجاريا إذا كان المشتري غير تاجر في الأصل و لكنه ينوي الاشتغال بالتجارة و الحجة أن شراء المحل يعتبر أدل حمل تجاري يقوم به الشخص في حين ذهب رأي آخر أن هذا العمل يعتبر مدنيا لأن المشتري لم يكتسب صفة التاجر بعد غير أن الفقه استقر علي أن البيع أو الشراء للمحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالتبعية إلا في حالة ما يسبق العمل التجاري عملا مدنيا رغم أنه يتعلق بالمحل التجاري إذا توفي التاجر , و انتقل المحل التجاري للورثة و لم يكونوا تجارا و باعوا محل مورثهم التجاري فإن البيع يعتبر مدنيا علي أساس أن ذلك العمل يعد تصفية لتركته  أو شراء محل تجاري ليس لاستغلاله و إنما لمنحه كهبة طبقا لأحكام القانون التجاري , و يعتبر كل تصرف يتعلق بالمحلات التجارية عملا تجاريا سواء كان ذلك بيعا أو شراء للمحل التجاري بكافة عناصره المادية أو المعنوية , أو إيجار أو رهن , أو سواء نصب التصرف علي أخذ عناصر المحل المادية أو المعنوية , و سواء كان البائع أو المشتري تاجرا أو غير تاجر.

خامسا - العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية: 
طبقا لنص المادة الثالثة الفقرة الخامسة تعتبر جميع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية من الأعمال التجارية بحسب الشكل, بصرف النظر عما إذا كان أطراف العقد من التجار أو من غير التجار . فالنص الجزائري جاء مطلقا، من حيث أنه يشمل جميع العقود التجارية البحرية و الجوية على شرط توفر عنصر الشكل الذي أراده المشرع.
ووفقا لمفهوم هذا النص لكي يكتسب العمل الصفة التجارية من حيث الشكل يجب أن يتوافر فيه شرطان:
1/-
أن يكون العمل عقد من حيث الشكل و الموضوع
2/-
أن يتعلق موضوع العقد بالتجارة البحرية أو الجوية و أن يكون الغرض من التعاقد الاستغلال التجاري قصد المضاربة و تحقيق الربح ، أما إذا تعلق الأمر بشراء سفينة للنزهة مثلا فلا يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للمشتري و هذا الانتفاء لعدم قصد تحقيق الربح و من أمثلة العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية :
-
إنشاء الطائرات و شراؤها و بيعها
-
استئجار أو تأجير السفن أو الطائرات
-
التأمين البحري أو الجوي.
-
عقود استخدام البحارة أو الملاحية.
-
عملية إقراض أو إستقراض بحري.
-
شؤون الاستغلال الجوي.
-
الاتفاق على أجور البحارة و الملاحين.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا 

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق