الخميس، 29 مارس 2018

الشرط

بطاقة تقنية حول الشرط


الشرط في القانون المدني الجزائري
المواد : 203و 208 ق م             
أولا- الإلتزام البسيط و الإلتزام الموصوف:
تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین الإلتزام البسیط أو الإلتزام الموصوف، فالإلتزام في صورته البسيطة هو علاقة يلتزم شخص هو المدين بأداء معين و مؤكد و فوري في مواجهة شخص آخر هو الدائن ، ولكن يحدث كثيرا في الجانب العملي أن وصفا يلحق الإلتزام في أحد عناصره الثلاث المتمثلة: أولا في الرابطة القانونیة التي تربط الدائن بالمدین، ثانیا محل الإلتزام وهو الشيء الذي یلتزم المدین بأدائه للدائن، ثم ثالثا طرفا الإلتزام  ، وهو وصف یكون من شأنه التعدیل من أثاره، وهذا الوصف إما أن یلحق المحل فیتعدد محل الإلتزام والتعدد إما جمیعا أو تخییریا أو بدلیا. أو یلحق هذا الوصف أحد طرفي الإلتزام فیتعدد أحدهما أو كلاهما ویكون التعدد هنا عن طریق ما یسمى قانونا بالتضامن أو بعدمه، وهذا التعدد غیر قابل للإنقسام. وقد یلحق الوصف رابطة  المديونية فتعلق هذه الأخیرة على أمر مستقبل فیصبح وجودها غیر محقق ویسمى هذا الوصف بالشرط ، أو یتراخى نفاذ الرابطة إلى وقت معیّن،ویسمى هذا الوصف بالأجل.
و سنخصص هذه البطاقة التقنية لدراسة الشرط كوصف معدل لأثر الإلتزام.
ثانيا- تعریف الشرط:
الإلتزام المشروط هو الإلتزام المقترن بأمر مستقبل غیر محقق الوقوع،یترتب على وقوعه وجود الإلتزام أو زواله ،و تنص المادة 203 مایلي "یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه"
فإذا كان وجود الإلتزام یتوقف على تحقق الشرط، كان الشرط واقفا كالوصي الذي یبیع عینا
مملوكة للقاصر وعلق هذا البیع على موافقة المحكمة ، أما إذا كان الإلتزام قد وجد وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط، كان الشرط فاسخا.
ثالثا- أنواع الشرط:
ینقسم الشرط إلى نوعین أساسیین هما الشرط الواقف الذي یعلق الإلتزام على وجوده والشرط الفاسخ الذي یعلق الإلتزام على زواله.
×    الشرط الواقف:
یعتبر القانون الجزائري الشرط الواقف أنه الشرط الذي یعلق على وقوعه وجود الالتزام، مثاله أن یتعهد أب لإبنه بأن یهبه مالا معینا إذا تزوج، فالزواج هنا هو الشرط الذي یتوقف على تحققه وجود التزام  الأب، فإذا كان الإلتزام معلقا على شرط واقف لا یكون نافذا إلاّ إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا یكون قابلا للتنفیذ جبریا أو إختیاریا. على أنه یجوز للدائن أن یتخذ من الاجراءات  ما یحافظ به على حقه
وهذا ما قضت به المادة 206 من القانون المدني الجزائري بقولها: "إذا كان الإلتزام معلقا على شرط واقف، فلا یكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط.
أما قبل تحقق الشرط، فلا یكون الإلتزام قابلا للتنفیذ الجبري، ولا للتنفیذ الإختیاري، على أنه یجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات  ما یحافظ به على حقه"،............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق