الخميس، 29 مارس 2018

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين( الدعوى البولصية)

بطاقة تقنية حول دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين( الدعوى البولصية)

المواد : 191 إلى 197 ق م          
         رأينا أن هدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام للدائنين و ذلك عندما يتخذ المدين موقفا سلبيا في المطالبة بحقوقه لدى الغير و لكن قد لا يتخذ المدين مثل هذا الموقف السلبي و لكنه يتخذ موقفا إيجابيا ويسارع إلى التصرف في أمواله ، و يكون القصد من وراء هذا التصرف هو إبعاد أمواله عن نطاق الضمان العام لدائنيه ، كأن يبيع بعضا من أمواله بثمن بخس أو أن يهب إلى الغير مالا من أمواله ، فنحن هنا أمام مدين سيء النية لم يقصد من وراء تصرفاته سوى تفويت الفرصة على دائنيه في استفاء حقوقهم ، بإضعاف ضمانهم، لذا كان لزاما على المشرع أن يتدخل لحماية هؤلاء الدائنين من خطر هذه التصرفات الضارة بتقرير ما يسمى بالدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين و التي وردت أحكامها في المادة 191 و ما يليها من القانون المدني.
أولا - تعريف الدعوى البولصية:
الدعوى البولصية هي وسيلة قانونية أقرها المشرع للدائن للطعن في التصرفات الضارة الصادرة
من مدينه، يطالب بمقتضاها الحكم بعدم نفاذ هذه التصرفات الضارة في حقه ،ذلك أن المدين إذا ساءت حالته المالية فقد يعمد إلى بيع بعض أمواله أو كلها و إخفاء ثمنها عن دائنيه أو أن يحابي بعض أقاربه بأن يبيعهم ماله بثمن بخس ، أو أن يلجأ إلى مجاملة أحد دائنيه بأن يوفيه دينه كاملا حتى يخرجه من قسمة الغرماء نكاية بالدائنين الآخرين، لذلك كان لابد من أن يكفل القانون  للدائنين حقهم بتشريع الدعوى البولصية "ليدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا الأخير إلى الإضرار بدائنه فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه ، فيرجع بذلك المال المتصرف فيه إلى الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه. "
ثانيا- شروط الدعوى البولصية:
أ - الشروط الخاصة بالدائن:
لا تتقرر دعوى عدم نفاذ التصرف لأي دائن ، و إنما يشترط في الدائن رافع هذه الدعوى أن يكون حقه مستحق الأداء و أن يكون هذا الحق سابقا على وجود التصرف المطعون فيه و أن ترفع هذه الدعوى في ميعادها القانوني .
1- أن يكون حق الدائن مستحق الأداء :و هذا بخلاف الدعوى غير المباشرة التي يكفي فيها أن يكون حق الدائن موجودا و خاليا من النزاع، أما في الدعوى البولصية فيشترط إلى جانب ذلك أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وهذا ما قصده  المشرع في المادة 191ق. م بقوله " لكل دائن حل دينه ، و صدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ..."
إذا توافرت الشروط السالفة الذكر ضُمن حق الدائن في استعمال الدعوى البولصية و لا فرق بين دائن عادي و دائن ممتاز أو مرتهن فالكل سواسية في استعمال الدعوى البولصية .
2- أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه: لم ينص القانون على هذا الشرط، و لكن طبيعة الدعوى البولصية تقتضيه كما أن الفقه و القضاء مجمع عليه ، فلا يستطيع الدائن مباشرة دعوى عدم النفاذ ، إلا إذا كان تصرف المدين واردا على مال اعتمد عليه الدائن في استفاء حقه ، و بالتالي فمن المنطقي أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف الذي أجراه مدينه.............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق