بطاقة تقنية حول: أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
يقصد بانقضاء الدعوى العمومية عند
الفقه "استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها أو استحالة استمرارها في
حوزته" ،هذه الاستحالة تتجسد في عدة حالات أو أسباب جاءت في نص المادة 6 ([1])من
قانون الإجراءات الجزائية ، وقد قسمها الفقه إلى أسباب عامة تطبق على كل
أنواع الجرائم و لا تحتاج إلى نص خاص لتنقضي بها الدعوى العمومية وأسباب خاصة تنقضي
بها الدعوى العمومية في بعض الجرائم دون غيرها و تشترط وجود نص خاص لتطبيقها.
أولا
- أسباب عامة لإنقضاء الدعوى العمومية:
أ- وفاة المتهم:
استنادا لمبدأ شخصية العقوبة الذي
يقتضي ألا توقع العقوبة إلا على الجاني و لا تمتد لغيره فإنه من الطبيعي أن تنقضي
الدعوى العمومية بوفاة المتهم، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في نص المادة 6 من ق إ ج نص على
انقضاء الدعوى العمومية ما دام لم يصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة
الشيء المقضي فيه، أي أن الوفاة يترتب عليها هذا الأثر إذا حدثت أثناء نظر الدعوى، ويستوي في ذلك أن تكون منظورة أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكمة العليا، أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم البات فإن أثرها لا ينصرف إلى الدعوى التي انقضت بالحكم البات، وإنما ينصرف إلى تنفيذ العقوبة، و يترتب على ما قيل أعلاه ما يلي:
الشيء المقضي فيه، أي أن الوفاة يترتب عليها هذا الأثر إذا حدثت أثناء نظر الدعوى، ويستوي في ذلك أن تكون منظورة أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكمة العليا، أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم البات فإن أثرها لا ينصرف إلى الدعوى التي انقضت بالحكم البات، وإنما ينصرف إلى تنفيذ العقوبة، و يترتب على ما قيل أعلاه ما يلي:
- إذا حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى
العمومية تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق القضية.
- إذا حدثت الوفاة وكان الملف أمام قاضي
التحقيق أو غرفة الاتهام فيصدر أمر أو قرار بألا وجه للمتابعة.
-
إذا حدثت الوفاة خلال مجلة المحاكمة سواء كان الملف أمام المحكمة أو أمام المجلس
القضائي أو أمام أو قرار بانقضاء المحكمة العليا فيصدر حكما الدعوى العمومي.
ب – التقادم:
قبل
الحديث عن أحكام التقادم يجب التفرقة بين تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة؛
ذلك أن تقادم العقوبة يعني مضي مدة زمنية محددة من تاريخ النطق بالحكم دون تنفيذه على
المحكوم عليه، بينما تقادم الدعوى العمومية تحتسب فيه المدة ابتداء من تاريخ وقوع
الجريمة أو من يوم انقطاع المدة
بأي إجراء قضائي.تنقضي الدعوى العمومية أيضا قبل المتهم بمضيء 10 سنوات كاملة في الجنايات( المادة 7 ق إ ج) و 03 سنوات في الجنح( المادة 8 ق إ ج) و02 سنتين في المخالفات ( المادة 9 ق إ ج) من يوم ارتكاب الجريمة إن لم تتخذ خلال هذه الفترة إجراءات المتابعة أو التحقيق، أما إن اتخذت هذه الإجراءات خلال هذه الفترة، بتحريك الدعوى العمومية من النيابة أو المدعي المدني عن طريق الادعاء المدني أو بالتكليف بالحضور للمحكمة بناء على محضر جمع الاستدلالات إلخ... فإن مدة التقادم تكون منقطعة في هذه الحالة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من انتهاء آخر إجراء يتعلق بالتحقيق وذلك سواء بالنسبة للمتهمين الذين اتخذت ضدهم الإجراءات القاطعة للتقادم أو........ ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
[1] - المادة 6:معدلة بالأمر 15-02"تنقضي الدعوى العمومية الرامية
إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، وبإلغاء قانون العقوبات
وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق