الخميس، 29 مارس 2018

الدعوى غير المباشرة

بطاقة تقنية حول الدعوى غير المباشرة


قبل التطرق لموضوع الدعوى المباشرة يجب علينا التنويه بذكر بعض المصطلحات القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة .      
المقصود بالضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدين الممتاز (م 188 ق م).
ولذلك فأنه من مصلحة الدائنين أن تظل ذمة مدينهم مليئة لضمان استيفاء حقوقهم وأن يتخذوا من الوسائل اللازمة التي تكفل لهم الحصول عليها على النحو التالي:
× وسائل تحفظيةتستخدم هذه الوسيلة لغرض المحافظة على الذمة المالية للمدين كوضع أختام على أمواله لمنعه من التصرف بها والتدخل بقسمة الأموال المشاعة له مع شركائه أو التدخل للمحافظة على حق المدين خشية السقوط أو الضباع كالتدخل لقطع التقادم (تقادم دين المدين في ذمة مدينه) ويقصد بقطع التقادم أي رفع دعوى لقطع الزمن المحدد قانوناً والذي بنهايته لا تسمع الدعوى.
× وسائل تنفيذيةوهذه الوسائل يمارسها الدائنون فتمكنهم من الحصول على حقوقهم من ذمة المدين المالية المباشرة كالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني إلا أنه يستثنى من الحجز على أموال المدين الأشياء الضرورية اللازمة للمدين
× وسائل وسط بين الطرق التحفظية والطرق التنفيذية: هذه الوسائل ليست مقصورة على مجرد التحفظ على أموال المدين، كما أنها لا تؤدي إلى استفاء الدائن لحقه من ذمة المدين المباشرة، ونظم القانون المدني طرق استخدامها ويمكن حصرها على النحو التاليالدعوى غير المباشرة- الدعوى المباشرة- دعوى عدم نفاذ التصرف (دعوى البولصية)- دعوى الصورية- الحجر على المدين المفلس- الحق في الحبس للضمان
و سنتعرض بالدراسة في هذه البطاقة للدعوى غير المباشرة كوسيلة لحماية الضمان العام.
أولا- المقصود بالدعوى غير المباشرة:
هي وسيلة من وسائل المحافظة حق الضمان العام للدائنين، ويقصد بالدعوى غير المباشرة بأنها الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحق له في ذمة الغير ،أمسك أو تقاعس عن المطالبة به فسبب عسره أو زاد فيه (م 189 ق م).
الطبيعة القانونية للدعوى غير المباشرة (190 ق المدني):
يعتبر الدائن عند ممارسة الدعوى غير المباشرة نائبا عن المدين والنيابة هنا نيابة قانونية لكنها في هذه الحالة مقررة لمصلحة النائب (الدائن) بدلا من مصلحة الأصيل (المدين).
ثانيا - شروط الدعوى غير المباشرة: (م 189 ق م). 
يشترط لممارسة هذه الدعوى من قبل الدائن ما يلي:
 الشرط الأول: عدم استعمال المدين لحقوقه، فإذا كان المدين قد طالب بحقه بموجب دعوى فليس للدائن أن يرفع دعوى باسم مدينه للمطالبة بهذا الحق.
الشرط الثاني: أن عدم استعمال المدين لحقوقه سيرتب إعساره إن لم يكن معسراً أو يزيد في ذلك، ويقع عبء هذه الحالة على عاتق الدائن.............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق