الثلاثاء، 6 مارس 2018

القضاة و المبادئ الأساسية للتقاضي

بطاقة تقنية حولالقضاة و المبادئ الأساسية للتقاضي

  
 نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء  على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحـكم والنـيابة العامة للمحـكمة العليا والمجالس القضائية
والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصــالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.
أولا- القضاة:
أ- تعيين القضاة:
تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر، وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين وجعل طريقة التعيين المباشر طريقة استثنائية،حيث نصت المادة03 من القانون العضوي رقم04-11المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء:- يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 03 ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.
ب- الواجبات والحقوق:
  تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل المجتمع، ويتمتع نظير ذلك بمجموعة من الحقوق، وقد نص
القانون العضوي رقم 04-11 على هذه الحقوق والواجبات في الباب الثاني وهو ما سنتناوله كالآتي:
أولا -واجبات القاضي: من أهم واجبات القاضي :
1- تأدية اليمين: المادة 04 (ق أ ق)
2- واجب التحفظ والابتعاد عن السلوكات الماسة بحياد القاضي: المادة07 و 23 (ق أ ق)
3-عدم إنكار العدالة : أخضعت  معظم  التشريعات  القاضي لعقوبات جزائية في حالة إنكاره للعـدالة.
4-عدم إفشاء أسرار المتقاضين: إذ يتعين على القاضي المحافظـة على سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على المعلومات الخاصة بالملفات القضائية .
5- عدم ممارسة الأعــمال التجارية أو أي عمل يتنافى مع استقلال القضاء: المادتين  14و15 (ق أ ق)
ثانيا- حقوق القاضي: وضع المشرع للقضاة مجموعة من الحقوق هي بمثابة ضمانات يمارسون بواسطتها مهامهم بكل راحة واطمئنان وأهم هده الحقوق:
أ-الحق في الأجرة: المادة27 من القانون الأساسي للقضاء: أن تسمح نوعية هده الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته.
ب-الحق في الاستقرار: اعترف القانون الأساسي للقضاء .............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق