الأحد، 27 يناير 2019

القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية


بطاقة تقنية حول :القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية



لقد اهتمت كل من المادتين 18 و 19 من القانون المدني ببيان ضوابط الإسناد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على العقود الدولية،و يظهر من خلال هاتين المادتين أنه يجب التفرقة بين شكل العقد و موضوعه،على أنه قبل البحث في القانون الواجب التطبيق يجب بداءةً الوقوف عند مسألة أولية هي تحديد المقصود بالعقد الدولي،و هو ما يتم عن طريق ضبط معيار التفرقة بين عقد دولي و عقد داخلي.
أولا- المقصود بالعقد الدولي:
يتجه الفقه إلى تقديم معيارين أساسيين في هذا المجال:
المعيار الأول- قانوني: بحيث يكون العقد دولياً متى تخلله عنصر أجنبي،الشيء الذي يؤدي إلى ربط هذا العقد بأكثر من نظام قانوني،كاختلاف جنسية الأطراف المتعاقدة أو اختلاف موطنهم أو اختلاف مكان الإبرام عن مكان التنفيذ.
المعيار الثاني- اقتصادي: فيوصف أنه اقتصادي كونه يعتبر العقد دولياً متى تضمن مساساً بمعطيات التجارة الدولية،كما لو أدى إلى نقل البضاعة من دولة لأخرى مقابل نقل الثمن أيضاً من دولة لأخرى،و هو ما يعني وجوب أن تتعدى آثار العقد الاقتصاد الداخلي للدولة عن طريق التصدير و الاستيراد و بالتالي انتقال الأموال عبر الحدود.
لم يهتم المشرع الجزائري ككثير من القوانين بوضع معيار يخص تحديد العقد الدولي،غير أن الكثير من الشراح رأوا إمكانية استخلاص ماهية العقد الدولي من خلال الرجوع إلى النصوص التي تنظم التحكيم التجاري الدولي في الجزائر و التي جاء فيها تحديد المقصود بالتحكيم الدولي و معيار التفرقة بينه و بين التحكيم الداخلي.و منه فإنه تطبيقاً لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية القديم التحكيم كان يعتبر دولياً وفقاً للمادة 458 مكرر منه إذا كان يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية،و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
فكان التحكيم يعتبر دولياً طبقاً لهذه المادة إذا اجتمع معيارين اثنين :الأول اقتصادي و هو أن يتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولية،و الثاني قانوني: و هو وجوب أن يكون مقر أو موطن أحد الأطراف على الأقل خارج الجزائر.
في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(الجديد) صارت المادة الخاصة بتحديد الطابع الدولي للتحكيم هي المادة 1039 منه حيث جاء فيها أنه "يعد التحكيم دولياً بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل"،المعيار إذاً صار هو ارتباط النزاع بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل،و هو المعيار الذي رأى فيه البعض جمعاً للمعيارين المقررين في القانون القديم بطريق جديدة،إذ فيه معيار اقتصادي يتعلق بمصالح التجارة الدولية،و معيار قانوني يرتبط هذه المرة لا بتعدد المقر أو الموطن فقط و إنما أيضاً بتعدد الدول و الجنسيات،و إذا حاولنا إسقاط ما هو مقرر في التحكيم على العقود فإننا نستخلص أن العقد لكي يكون دولي يجب أن يتوفر فيه كل من المعيارين القانوني و الاقتصادي.
ثانيا- القانون الذي يحكم شكل العقد الدولي:
تنص المادة 19 على ما يلي "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه و يجوز أيضاً أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية"،ما الذي يمكن استخلاصه من هذه المادة؟............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق