بطاقة تقنية حول: أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
يقصد بانقضاء الدعوى العمومية عند
الفقه "استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها أو استحالة استمرارها في
حوزته" ،هذه الاستحالة تتجسد في عدة حالات أو أسباب جاءت في نص المادة 6 ([1])من
قانون الإجراءات الجزائية ، وقد قسمها الفقه إلى أسباب عامة تطبق على كل
أنواع الجرائم و لا تحتاج إلى نص خاص لتنقضي بها الدعوى العمومية وأسباب خاصة تنقضي
بها الدعوى العمومية في بعض الجرائم دون غيرها و تشترط وجود نص خاص لتطبيقها.
أولا
- أسباب عامة لإنقضاء الدعوى العمومية:
أ- وفاة المتهم:
استنادا لمبدأ شخصية العقوبة الذي
يقتضي ألا توقع العقوبة إلا على الجاني و لا تمتد لغيره فإنه من الطبيعي أن تنقضي
الدعوى العمومية بوفاة المتهم، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في نص المادة 6 من ق إ ج نص على
انقضاء الدعوى العمومية ما دام لم يصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة