بطاقة تقنية حول: التنفيذ بطريق التعويض
التنفيذ عن طريق التعويض( التنفيد بمقابل)
الأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا
من مصدره، هو وجوب تنفيذه. والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه مختارا (التنفيذ
الاختياري)، أما إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه، يلجأ الدائن إلى إجباره على
التنفيذ (التنفيذ الجبري)، وفي الحالتين (التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري) إما
أن ينصب التنفيذ على ذات الالتزام أو عينه، بأن يؤدي المدين عين ما التزم به
(ويطلق عليه التنفيذ العيني) وإما أن يتم التنفيذ عن طريق إلزام المدين بأداء
تعويض للدائن بدلا عن تنفيذ التزامه عينا، ويطلق عليه التنفيذ بمقابل أو عن طريق
التعويض و هذا الأخير هو ما سنتناوله بالدراسة في هذه البطاقة.
أولا- الأساس القانوني للتنفيذ عن طريق التعويض :
تناول المشرع
الجزائري تنفيذ الإلتزام عن طريق التعويض في الفصل الثاني من الباب الثاني من
الباب الأول في كتاب الإلتزامات و العقود من التقنين المدني و ذلك من المادة 176
إلى المادة 187 ، و قد نصت المادة 176 من ق م"
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم
تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب لا يد له فيه ،ويكون
الحكم كذلك إذا تأخرالمدين في تنفيذ
التزامه"
وعليه إذا
استحال على الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (الطريق الأصلي) فليس أمام
الدائن إلا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض (الطريق الاحتياطي) وتتمثل حالات التنفيذ بمقابل فيما يلي:
الدائن إلا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض (الطريق الاحتياطي) وتتمثل حالات التنفيذ بمقابل فيما يلي:
ثانيا- حالات التنفيذ بمقابل :
1- إذا استحال
على المدين
تنفيذ الالتزام
تنفيذا عينيا
في حالة
ما تكون
الاستحالة راجعة
إلى فعله
شخصيا، أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام
غير ممكن بسبب أجنبي فهنا ينقضي الالتزام ولا محل للتعويض. .
2- إذا
طالب به
الدائن ولم
يعترض المدين
فالتعويض في
هذه الحالة
يؤسس على
الاتفاق الضمني بين
الدائن والمدين
على أن
يحل التنفيذ
بمقابل محل
التنفيذ العيني للالتزام .
التنفيذ العيني للالتزام .
3- إذا
كان التنفيذ
العيني مرتبطا
بتدخل المدين
شخصيا ( رسام
يرسم لوحة)
و رغم
الحكم عليه بالغرامة
للقيام بالتنفيذ
إلا أنه
لم يقم
بالتنفيذ ، أي إذا لم تنجح وسيلة
الغرامة التهديدية في حمل المدين المتعنت على التنفيذ العيني.
ثالثا- صور التعويض:
حددت المادة
176 مدني
جزائري صورتي
التعويض كما
يلي:
1- التعويض
عن عدم التنفيذ: وهي الحالة التي لا ينفذ فيها المدين التزامه،
فيلجأ الدائن إلى المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ أي أن التعويض يحل محل التنفيذ
للالتزام.
2- التعويض
عن التأخر في التنفيذ: وفي هذه الحالة ينفذ المدين التزامه متأخرا بعد
المدة المحددة، فهنا يوجد التنفيذ العيني متأخر ويوجد تعويض عن التأخير عن التنفيذ
عيني.
رابعا- شروط التعويض:
تنص المادة 182/01 ق م "إذا لم يكن التعويض ...
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به.
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد
معقول"، والمادة 179 من "لا يستحق التعويض إلا بعد ........ ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
مشكرة ... كليمات في الصميم
ردحذفشكرا
ردحذفبارك الله فيكم
ردحذفشكرا
ردحذفشكرا على هذا التوضيح لقد استفدنا كثيرا ونرجوا منكم المزيد
ردحذف