الخميس، 20 أغسطس 2020

الطابع الخصوصي لعقود الأعمال

 

بطاقة تقنية حول :الطابع الخصوصي لعقود الأعمال

أدى التطور التكنولوجي والعلمي إلى تلاشي العقود الكلاسيكية التي أصبحت عاجزة نوعا ما عن مواكبة هذا التطور، فتوصل المتعاملون إلى استحداث عقود جديدة تتوافق مع طبيعة مختلف المصالح الاقتصادية والتطور الذي آلت إليه وتمثلت هذه العقود في عقد التسيير وعقد الفرانشيز وتحويل الفاتورة وعقد الاعتماد الإيجاري وعقد الاعتماد المستندي والتي اصطلح عليها عقود الاعمال، وتدخل المشرع الجزائري في محلة لإصلاحات الاقتصادية في فارات متقاربة وقام بتقنين هذه العقود سواء ضمن القواعد العامة اوبقواعد خاصة بينما ترك البعض الآخرمنها دون تنظيم ،ومن هنا تظهر إشكالية البطاقة البحثية المتمثلةفي:ماهو الطابع الخاص لهذه العقود و ما هي أهم المشاكل التي تطرحها هذه العقود في الجزائر؟

 

أولا–خصوصيات عقود الأعمال المقننة في القواعد العامة :

بعد أن تبنت الدولة الجزائرية مؤخر سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية صاحبها حركة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي،حيث تخلى المشرع  الجزائري عن التقنيات القانونية التقليدية وجاء بتقنيات جديدة تستجيب للتوجه الجديد للدولة الجزائرية ومن هنا بادر المشرع الجزائري بتبني أول عقد وهوعقد التسيير([1])وذلك بإدراجه في تعديل القانون المدني الذي استتبع بعقد آخر فيما بعد وهوعقد تحويل الفاتورة([2]) ولكن هذه المرة في أحكام القانون التجاري.

 

×    ويطرح عقد التسييرفي القانون الجزائري المشاكل التالية:

-إذا كان المشرع الجزائري في القانون المدني كرس الغاية الأساسية من وراء هذا العقد وهي اكتساب الطرف الوطني الخبرة والكفاءة الضروريتين للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية مستقبلا دون حاجة إلى التعاقد مع متعاملين أجانب ،لكن كان عليه أن يكرس بالنصوص القانونية المشاكل التي تعتري هذه العملية والمتمثلة في الشروط التعسفية التي يدرجها المسير في العقد مثل تحديد التجهيزات التي تقع على عاتق الطرف الوطني مما يثقل كاهل ميزانية صاحب المال مما يرد في تبعيته للخارج، بالإضافة إلى أن المسير لا يكتفي بتقاضي الأجرة كما هووارد في العقد وإنما يتقاضى مبالغ مالية إضافية بالعملة الصعبة مقابل الإشهارواستعمال الشهرة والعلامة التي تنتهي بانتهاء العقد.

- عدم مراعاة المشرع الجزائري خصوصية هذا العقد والذي يختلف عن العقود الكلاسيكية الواردة في القانون المدني تحت طائفة العقود المسماة.

-عدم تحديد صفة المتعامل الأجنبي أي المسير، بالإضافة إلى أنه لم يبين الشكل القانوني للشركة المسيرة وعدم تبيان أهداف الاستغلال مسبقا ولا أي حد أدنى من المردودية مما يعطي للمسير سلطة تقديرية واسعة. .........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا



[1]- عرفه المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون 01/89 المؤرخ في 1989/02/07م على أنه: "هوالعقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها يسمى مسيرا إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أوشركة مختلطة الاقتصاد بتسييركل أملاكها أوبعضها بعضا باسمها و لحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع".

[2]- عرفه المشرع الجزائري في المادة 543 مكرر 14 من القانون التجاري على أنه: "عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى (وسيط) محل زبونها المسمى (المنتمي)، عندما تسدد فورا لهذا الاخير المبلغ التام لأجل محدد ناتج عن العقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، و ذلك مقابل أجر"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق