الاثنين، 2 ديسمبر 2024

المساهمة الجزائية - المساهمة الجنائية

 المساهمة الجزائية- المساهمة الجنائية 

 قد ترتكب الجريمة من شخص واحد وهو الوضع الطبيعي، وقد ترتكب من عدة أشخاص فنكون أمام المساهمة في الجريمة بشرط أن يجمع بين هؤلاء الأشخاص رابطة معنوية واحدة لتنفيذ الجريمة .

وصورة ذلك أن يعمد عدة أشخاص لتنفيذ جريمة قتل واحدة، بحيث يساهم كل منهم بدور ما في تنفيذها فقد تكون أدوارهم متساوية ، و قد يكون دور أحدهم رئيسيا دون أفعال الآخرين ، لكن يطرح التساؤل حول قدر مساهمة كل واحد منهم ؟

أولا- صور المساهمين في الجريمة:

عندما يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة ، قد تتعدد أدوارهم بين الفاعل الأصلي و الشريك .

أ– الفاعل الأصلي : لقد عرف المشرع الجزائري الفاعل الأصلي في المادة 41 ق ع بقولها " يعتبرفاعلا أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي " .

و قد ورد في المادة 45 ق ع أن " من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها " .

- يأخذ من النصين تعدد صور الفاعل الأصلي في القانون الجزائري ، فقد يكون فاعلا مباشرا أو محرضا عليه أو فاعلا معنويا .

–1- الفاعل المباشر : و هو الذي يقوم بالعمل التنفيذي في ارتكاب الجريمة سواء كان منفردا أو مع غيره كأن يلجأ شخصان لقتل شخص فيطعناه بطعنات تؤدي إلى وفاته ، أو يقوم شخصان بسرقة منزل أحدهما يقوم بكسر الباب و يدخل الثاني لسرقة ما في المنزل ، فكليهما يعدان فاعلا مباشرا ففي هذه الحالة حتى ولو أن الفاعل الأول لم يقم بالعمل التنفيذي للسرقة ، إلا أنه بظهوره على مسرح الجريمة ومعاصرة نشاطه الوقت الذي وقعت فيه يجعله فاعلا مباشرا

–2- المحرض : يقصد بالتحريض خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر و الدفع به إلى التصميم على ارتكابها ، وقد حددت المادة 41 ق ع الأفعال التي يقوم بها المحرض و التي تدل على فعله و تشجع عليه، وهي عبارة عن أفعال مادية ملموسة مما يدل بأن ما عداها كإبداء الرأي و النصح لا يعد من قبيل التحريض و هذه الأفعال هي :

 الهبة : و هي ما يقدمه المحرض للفاعل ، مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة ، و يشترط أن تكون قبل ارتكاب الجريمة .

 التهديد : فقد يكون معنويا ، كأن يهدد بالقتل بإفشاء سره الذي فيه إضرار به أو كان ماديا بأن يهدد بالقتل أو الأذى مثلا وسواء كان إيجابيا أو كان سلبيا شريطة أن يقع التهديد دائما قبل ارتكاب الجريمة مع الإشارة إلى إمكانية اجتماع الوعد و التهديد في آن واحد ، بأن يقول له " إن فعلت أعطيتك كذا وإن لم تفعل أفعل بك كذا .

 إساءة استغلال السلطة أو الولاية : ومقتضى ذلك أن يكون للمحرض سلطة على المنفذ كالمديرعلى عامل في مؤسسته أو ولاية عليه كالأب على ابنه ، فيستغل هذه الصفة التي تمكنه من السيطرةعلى من تحته و يأمره بصفته مطاعا منه بتنفيذ الجريمة .

 التحايل و التدليس الإجرامي : ومقتضى ذلكأن يعمد المحرض إلى استعمال أسلوب لإيهام المحرض بأمر أو موضوع لا حقيقة و لا وجود له ، و هو يعتمد على الكذب المدعم بمظاهر خارجية مادية تؤدي بالنتيجة إلى دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة التي حرضه عليها المحرض. كأن يزعم المحرض لأحد الأشخاص بأن الذي حاول قتله هو فلان أو أن الذي سرق ماله و شوه سمعته فلان مما يدفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة نتيجة هذا الخداع أو التحايل

- ومن شروط التحريض أيضا أن يؤدي التحريض أثره في نفسية الشخص الخاضع له بأن يجعله ينوي ارتكاب الجريمة حتى ولو لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها .

- واتجاه المشرع الجزائري جديد يخرج عن الاتجاه التقليدي الذي يعتبر المحرض شريكا و ليس فاعلا .

–3- الفاعل المعنوي : يقصد بالفاعل المعنوي هو كل من يسخر شخصا غير مسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة ، و يستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض ، وتتطلب هذه الصورة وجود فاعلين ، فاعل مادي يقوم بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية ، وفاعل معنوي قام بتسخير غير مسؤول وقد نصت المادة 45 ق ع على الفاعل المعنوي بقولها " من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب الجريمة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها " .

ومن أمثلة ذلك أن يلجأ الجاني إلى مجنون لحمله على وضع النار في منزل مجاور لإحراقه ، أو أن يستغل صغير غير مميز لنقل متفجرة ووضعها في مكان مزدحم لتنفجر بعد ذلك وتقتل عددا من المارة.

ولم يحدد المشرع للفاعل المعنوي أسلوبا محددا لدفع الفاعل ، مما يدل على أنه يعتد بجميع الوسائل المادية أو المعنوية ، فقد تكون بإحدى الوسائل التي يستعملها المحرض وقد لا تكون بأي واحدة منها .

- فلا تقتصر مسؤولية الفاعل المعنوي على النتائج المتوقعة ، بل تتعداها إلى النتائج المحتملة طالما أن المنفذ ليس سوى أداة في يده ، فيسأل من يحمل صبيا غير مميز على وضع النار في بيت جاره عن النتائج التي أدى إليها الحريق كموت شخص في الحريق .

ب – الشريك : يعتبر عمل الشريك في الجريمة تبعيا و يقتصر على القيام بمساعدة الفاعل الأصلي .ولقد بين المشرع الجزائري معنى الشريك في المادة 42 ق ع ثم أضاف في المادة 43 ق ع ما اعتبره في حكم الشريك .

حيث ورد في المادة " 42يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، و لكنه ساعد بكل الطرق أو أعان الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك " . كما ورد في المادة " 43يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص و الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي ".

- من خلال نص المادتين يلاحظ أن أفعال الشريك التي يعتد بها في المساهمة هي الأعمال المساعدة أو المعاونة كالأعمال التحضيرية و الأعمال المسهلة أو المنفذة للجريمة و كذلك إيواء الأشرار و مساعدتهم .

- طرح إشكال فقهي حول جواز وقوع الاشتراك بعمل سلبي ؟ حيث يرى الرأي الراجح في الفقه أن الامتناع لا يصلح أن يكون سببا للاشتراك حتى ولو كان الممتنع ملزما بالعمل الذي امتنع عنه ، إذ لا يعد شريكا من امتنع عن التبليغ بوجود جريمة ضد أمن الدولة ، إذ يعاقب الشخص هنا باعتباره فاعلا أصليا لا شريكا على جريمة خاصة منصوص عليها و هي " جريمة الامتناع عن تبليغ السلطات المختصة بأمر الجرائم التي علم بها "

- كما طرح إشكال آخر حول معاقبة الاشتراك في الاشتراك ؟ كأن يستعين (أ) بصديقه( ب) للحصول منه على سلاح ثم قام بتسليمه إلى (ج )الذي استعمله في ارتكاب الجريمة .

يذهب البعض إلى القول بأن (ب )غريب عن الجريمة و لا علاقة له بها ، إذ لا تمتد نصوص القانون إلى شريك الشريك . لكن يذهب رأي ثان إلى القول بالعلاقة المباشرة بين الشريك و الفاعل لا يتطلبها القانون ، بينما يتطلب ارتباط بين نشاط الشريك و الجريمة المرتكبة .

لكن أغلب الفقه يرى أنه يشترط للعقاب على شريك الشريك أن يكون عالما بمخططهم الإجرامي ، أما إذا كان لا

يعلم فلا مجال للعقاب على الاشتراك على الاشتراك .

ثانيا- عقوبة المساهمون في الجريمة:

نميز هنا بين عقوبة الفاعل الأصلي و عقوبة الشريك كما يلي :

أ - عقوبة الفاعل الأصلي : من الطبيعي أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها بحسب مواد نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات ، فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة القتل ( م 254 ق ع وما بعدها ) و السارق يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة السرقة ( م 350 وما بعدها ) .

ب – عقوبة الشريك : نصت المادة 44 ق ع على عقوبة الشريك بما يلي " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة"

ثالثا- الظروف و أثرها على عقوبة المساهمين:

نفرق بين الظروف الشخصية و الظروف الموضوعية كما يلي :

أ– الظروف الشخصية : وهي الظروف اللصيقة بالفرد كصغر السن أو ظرف الاعتياد ، فمن يشترك مع آخر لتنفيذ الجريمة لا يعاقب بعقوبة مشددة إذا تبين أن شريكه معتادا و يستحق تغليظ العقاب ومن يرتكب الجريمة مع صغير لا تخفف عقوبته لأن الصغير يتمتع بظروف مخففة .

ب– الظروف الموضوعية : وهي الظروف اللصيقة بالجريمة ، فتسري على كل من ساهم بها فاعلا كان أم شريكا ، يشترط أن يكون المساهم على علم بهذه الظروف ، فإذا ما اشترك اثنان في جريمة سرقة و قد حمل أحدهما سلاحا مخبئا ، فإن مسؤولية شريكه عن هذا الظرف المشدد الناتج عن حمل السلاح متوقف على علمه بأن زميله يحمل السلاح ، فإذا كان يعلم بذلك شددت العقوبة ، أما إذا كان يجهل فلا تشدد عقوبته.

لتحميل البطاقة التقنية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

بحث حول : إستقـــلالــيــة القــضـاء

بحث حول :  إستقـــلالــيــة القــضـاء



 إستقـــلالــيــة القــضـاء


ملخص:

يعبر استقلال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمثلان الديمقراطية هما ، سيادة القانون و الفصل بين السلطات، ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية و أي وظيفة تقوم بها الدولة ضمن نطاق القانون.

وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم ، على القضاة أن يكونوا مستقلين عن الفرع التنفيذي و التشريعي من السلطة ،و يضطلع دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون و حماية حقوق الإنسان.


الكلمات المفتاحية: إستقلال القضاء، الدستور، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية.





Résumé:

L'indépendance judiciaire exprime concrètement deux éléments fondamentaux qui représentent la démocratie, à savoir l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie constitutionnelle, le processus politique et toute fonction exercée par l'État doivent relever du champ d'application de la loi.

بحث حول : الجرائم الماسة بشفافية الممارسات التجارية

 بحث حول : الجرائم الماسة بشفافية الممارسات التجارية


خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول:  الممارسات الماسة بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية.


المطلب الأول: صور الممارسات الماسة بشفافية الممارسات التجارية. (بوزبرة)
الفرع الأول: عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات.

الفرع الثاني: عدم الإعلام بشروط البيع.

الفرع الثالث: عدم الفوترة. 


المطلب الثاني: صور الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية. (عبد الله)
الفرع الأول: الممارسات التجارية غير الشرعية.

الفرع الثاني: الممارسات التجارية التدليسية وغير النزيهة.

الفرع الثالث: الممارسات التعاقدية التعسفية.


المبحث الثاني: آليات مكافحة الجرائم الماسة بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية.

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

بحث حول : ضوابط تصميم و تحرير مضمون المذكرة

 بحث حول : ضوابط تصميم و تحرير مضمون المذكرة

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول:  ضوابط تصميم المذكرة.


المطلب الأول: صياغة تصميم المذكرة.
الفرع الأول: قيمة التصميم في المذكرة.

الفرع الثاني: خصائص التصميم في المذكرة.


المطلب الثاني: هيكلة التصميم و أنواعه.
الفرع الأول: أهمية هيكلة التصميم.

الفرع الثاني: أنواع التصاميم .


المبحث الثاني: تحرير مضمون المذكرة.

بحث حول : جريمة المضاربة غير المشروعة

بحث حول : جريمة المضاربة غير المشروعة


 جريمة المضاربة غير المشروعة


إن مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي وضع أسسه المشرع الدستوري، ورفع أعمدته قانون المنافسة، يرتبط بالضرورة بقاعدة اعتماد مبادئ المنافسة الحرة، مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة و حظر الممارسة المنافية لها ،التي تسعى إلى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

ولما كان تجريم  المضاربة غير المشروعة يتوخى بالأساس وضع حد للتجاوزات التي من شأنها تعطيل أو توجيه آلية العرض والطلب، أو التأثير على وظائف السوق على نحو معين، وذلك بإتباع أساليب وطرق احتيالية تنطوي على الغش والخداع للتأثير والتلاعب في أسعار الأوراق المالية، بغرض الاستفادة من الفوارق التي تحصل بالأسعار لتحقيق مكاسب مالية سريعة ، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال مقتضيات المادة 172 من قانون العقوبات.


الكلمات المفتاحية: المضاربة غير المشروعة، الأوراق المالية، التلاعب بالأسعار،المنافسة.

Résumé:

En raison de l'intérêt du législateur pour la protection du consommateur, plusieurs lois et règlements ont été surveillés à son égard, dont le plus important est la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la suppression de la fraude, modifiée et complétée, et le champ d'application de cette loi a été déterminé par le lieu de consommation représenté dans les biens et services ou ce que l'on appelle le produit.

بحث حول : حق المستهلك في العدول عن العقد

 بحث حول : حق المستهلك في العدول عن العقد

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: ماهية الحق في العدول عن العقد. 

المطلب الأول: مفهوم الحق في العدول عن العقد. 

الفرع الأول: تعريف الحق في العدول.

الفرع الثاني: نشأة الحق في العدول. 

الفرع الثالث: تمييز الحق في العدول عن النظم المشابهة.(الحق في الرجوع في عقد البيع الالكتروني في ...)

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في العدول عن العقد. (حق العدول آلية لحماية المستهلك)

الفرع الأول: العدول عن العقد يعد حقا.

الفرع الثاني: العدول عن العقد يعد رخصة.

الفرع الثالث: العدول عن العقد يعد حق إرادي محض.

المبحث الثاني: أحكام الحق في العدول عن العقد.

بحث حول : مفـهــوم المنتــوج

 بحث حول : مفـهــوم المنتــوج

مفـهــوم المنتــوج

ملخص:

نظرا لاهتمام المشرع بحماية المستهلك ، رصد له عدة قوانين و تنظيمات أهمها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، المعدل و المتمم ، وحدد نطاق هذا القانون من خلال محل الاستهلاك المتمثل في السلع و الخدمات أو ما يعرف بالمنتوج.

و قد كرس المشرع الجزائري بمقتضى المادتين 09 و10 من القانون 09-03 السالف الذكر، لأهم التزامات المتدخل، ألا و هو الالتزام بضمان أمن المنتوج.

ولأجل تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك نص المشرع الجزائري على مبدأ مطابقة المنتجات للمقاييس و الأنظمة من خلال نص المادتين 11 و 12 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و المتمم.

و أقر المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 13 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش التزاما هاما على عاتق المتدخل، إذ ألزمه بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبها ، و تعتبر الخدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر في سنة 2009 في نص المادة 16 من هذا الأخير، وذلك بهدف استدراك الفراغ التشريعي الذي كان في قانون حماية المستهلك الصادر في سنة 1989.

الكلمات المفتاحية: المنتوج، الضمان، أمن المنتوج، مطابقة المنتجات ،بضمان سلامة المنتوجات، خدمة ما بعد البيع.

Résumé:

En raison de l'intérêt du législateur pour la protection du consommateur, plusieurs lois et règlements ont été surveillés à son égard, dont le plus important est la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la suppression de la fraude, modifiée et complétée, et le champ d'application de cette loi a été déterminé par le lieu de consommation représenté dans les biens et services ou ce que l'on appelle le produit.

 بحث حول : الاستثناءات أو الإعفاءات الواردة على مبدأ الحظر في قانون المنافسة

الاستثناءات أو الإعفاءات الواردة على مبدأ الحظر في قانون المنافسة



ملخص:

إن مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي وضع أسسه المشرع الدستوري، ورفع أعمدته قانون المنافسة، يرتبط بالضرورة بقاعدة اعتماد مبادئ المنافسة الحرة، مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة و حظر الممارسة المنافية لها ،التي تسعى إلى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

ولما كان حظر الاتفاقات الغير مشروعة يتوخى بالأساس وضع حد للتجاوزات التي من شأنها التأثير على التوازن العام للسوق، وبالتالي السهر على حسن سير آلياته، فإنه يمكن في ظروف خاصة التصريح بشرعية بعض هذه الاتفاقات، في الحالة التي لا تسعى فيه إلى المساس بحرية المنافسة، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال مقتضيات المادة 9 من أمر رقم03 - 03المتعلق بالمنافسة.

وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد هو أن إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة على ضوء المادة 9 هو مجرد استثناء، لأن الأصل هو حرية المنافسة كما تؤكد على ذلك ديباجة القانون ولذلك لا يجب الخروج على هذا الأصل إلا بشكل ضيق وفي إطار الحالات التي حددها لنا المشرع.

الكلمات المفتاحية: المنافسة، الاتفاقات المحظورة، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة ،تقييد المنافسة، الحظر ، رفع الحظر.

Résumé:

Le principe de la liberté des échanges et des investissements, qui a été établi par le législateur constitutionnel, et ses piliers ont été soulevés par le droit de la concurrence, est nécessairement lié à la règle de l'adoption des principes de la libre concurrence, tout en assurant l'équilibre général du marché en combattre et interdire les pratiques qui lui sont contraires, qui visent à saper cette liberté.

بحث حول : البيع بأسعار مخفضة تعسفيا

 بحث حول : البيع بأسعار مخفضة تعسفيا

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: ماهية ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا. 


المطلب الأول: مفهوم ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.
الفرع الأول: المقصود بممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

الفرع الثاني: التكييف القانوني لممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا. 

الفرع الثالث: عناصر التعسف في ممارسة البيع بأسعار مخفضة.


المطلب الثاني: تمییز ممارسة البیع أسعار مخفضة تعسفیا عن الممارسات المشابهة لها.
الفرع الأول: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارة.

الفرع الثاني: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض.

الفرع الثالث: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن الإغراق.


المبحث الثاني: الرقابة على ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع تجاري

 نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع تجاري



الأستاذ.............................. محكمة الطاهيـر

محامي .............................

الكائن مكتبه بـ ..................... القسم التجـــاري 

الهاتف : ...........................


عـــريضـة إفتـتـــاح دعــــوى

لفائدة /  مؤسسة أشغال البناء....... ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعي

الموكل عنها الأستاذ ………………………………….

ضد /  مؤسســـة................ ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعى عليه

-----   ليطيـب لهيئـة المحكمة المـوقـرة -----

تتقدم المدعي بواسطة محاميه أمام هيئتكم الموقرة بدعوى الحال كما يلي :

من حيث الشكل: 

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الأوضاع القانونية و الشكلية ذات الصلة ، لاسيما المواد....................................

من حيث  الموضوع:

-  أن المدعيــــة مقاولـــة الأشغال البنــــاء كل هياكـــل الدولـــة قامت بأنجــاز أشغــال لصالح مؤسسة………المدعــــى عليهــــا الحاليـــــة .
-  أن هــذه الأشغال تـــم انجازها بعد أن تــم إبرام اتفاقيــة بين الطرفــين مؤرخة في 09 أوت 2004 (وثيقة مرفقة) .
-  أن هذه الأشغال تتمثل كما هو مبين في المادة الأولى في الاتفاقية في تهيئة و ترميم …………………….

الأحد، 19 نوفمبر 2023

نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع مدني

 نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع مدني



الأستاذ.............................. القسم المدني محكمة الطاهيـر

محامي .............................

الكائن مكتبه بـ .....................

الهاتف : ...........................

  




عـــريضـة إفتـتـــاح دعــــوى

لفائدة /  ع س........................................................................................................مدعي

الموكل عنها الأستاذ ………………………………….

ضد /  مؤسســـة................ ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعى عليه

- - - - -    ليطيـب لهيئـة المحكمة المـوقـرة - - - - - 

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ……………………. أن يعرض عليكم مايلي: 

من حيث الشكل: 

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الأوضاع القأنونية و الشكلية ذات الصلة ، لاسيما المواد....................................

من حيث  الموضوع:

الخميس، 16 نوفمبر 2023

بحث حول : تسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية

 بحث حول : تسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية


خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: آليات تسوية منازعات عقود التجارة الدولية.


المطلب الأول: التسوية الودية لنزاعات عقود التجارة الدولية.
الفرع الأول: الصلح و التوفيق لحل نزاعات عقود التجارة الدولية

الفرع الثاني:. الوساطة لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.

الفرع الثالث: المفاوضات لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.

الفرع الرابع: الخبرة لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.


المطلب الثاني: التسوية القضائية لنزاعات عقود التجارة الدولية .
الفرع الأول: إختصاص القضاء الوطني لأحد المتعاقدين.

الفرع الثاني: إختصاص قضاء أجنبي عن المتعاقدين.

بحث حول : وسائل الدفع في التجارة الخارجية

 بحث حول : وسائل الدفع في التجارة الخارجية

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: وسائل الدفع في التجارة الخارجية المنصوص عليها قبل قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

المطلب الأول: وسائل الدفع الكلاسيكية في التجارة الخارجية.
الفرع الأول: الأوراق النقدية.

الفرع الثاني: السفتجة. 

الفرع الثالث: الشيك.

الفرع الرابع: السند لأمر.

المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة في التجارة الخارجية .
الفرع الأول: الأوراق النقدية.

الفرع الثاني: الصكوك السياحية.

الفرع الثالث: السندات التجارية الحديثة.