بحث حول : إستقـــلالــيــة القــضـاء
إستقـــلالــيــة القــضـاء
ملخص:
يعبر استقلال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمثلان الديمقراطية هما ، سيادة القانون و الفصل بين السلطات، ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية و أي وظيفة تقوم بها الدولة ضمن نطاق القانون.
وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم ، على القضاة أن يكونوا مستقلين عن الفرع التنفيذي و التشريعي من السلطة ،و يضطلع دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون و حماية حقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية: إستقلال القضاء، الدستور، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية.
Résumé:
L'indépendance judiciaire exprime concrètement deux éléments fondamentaux qui représentent la démocratie, à savoir l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie constitutionnelle, le processus politique et toute fonction exercée par l'État doivent relever du champ d'application de la loi.
Pour garantir l'état de droit sans exercer d'influence indue, les juges doivent être indépendants des pouvoirs exécutif et législatif. Le rôle des juges dans un système démocratique revêt une grande importance en termes de préservation et de protection des droits de l'homme.
Mots-clés: L’indépendance du pouvoir judiciaire, la constitution, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif.
مقدمة:
إن العدالة ضرورة اجتماعية لا غنى عنها، نلمسها في كل المجتمعات وعلى مر العصور، حيث لا يتصور وجود فعلي للمجتمع في ضل غياب العدل، ومن أجل تحقيق هذه الغاية والسعي من أجل المساواة بين أفرادها و تمكينهم من الحصول على فرص متكافئة، برزت الحاجة إلى القضاء باعتباره السلطة التي تعنى بتطبيق القانون على النزاعات التي تنشب بين الأفراد ويتم عرضها على القاضي لإيجاد الحلول القانونية و إحقاق الحق.
لكن و حتى يقوم هذا القضاء بدوره يجب أن يوفر له المناخ الملائم لذلك، و بشكل أساسي استقلاله عن أي تأثير خارجي خصوصا عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية، وفق مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات.
يمكن النظر إلى استقلال القضاء من زاويتين ھما: استقلال القضاء بوصفه سلطة مستقلة قائمة بذاتھا،واستقلال القاضي بصفته الفردية. فأما استقلال القضاء كسلطة بالمعنى المطلق فيشير إلى منع التدخل في شؤون القضاء ماليًا ووظيفيًا وإداريًا، أو التأثير عليه بأية وسيلة، ومن أية جھة كانت، خصوصًا من جانب السلطة التنفيذية، ومن وزير العدل تحديدًا. وأما استقلال القاضي بصفته الفردية، فيعني أن يفصل
القاضي في النزاع المعروض عليه بنزاھة واستقلال، وفقًا للقانون والوقائع، وأدلة الأطراف فقط، وبعيدا عن تأثيرات أية جھة كانت وتدخلاتھا: كالرؤساء الإداريين، ورجال السلطة، وأطراف الدعوى.
إن المتتبع للدساتير العربية يجد أنها على خلاف ما انتهجته بخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تنظم نصوصها تكوين السلطة القضائية، و بيان وظائفها وصلاحياتها وطريقة عملها، بل تناولت هذه السلطة بأحكام مختصرة، بإشارات عامة إلى تكوينها واكتفت بالإحالة إلى القوانين العادية لتقوم بمهمة تنظيمها.
تنبع أهمية الدراسة من أن الدساتير والقوانين العربية بما فيھا الجزائر، رغم نصھا على استقلال القضاء، وإحاطته بمجموعة من الضمانات التي تحافظ عليه، إلا أن الواقع العملي يظهر مدى صورية ھذا الاستقلال وغيابه من الناحية الفعلية في كثير من الأحيان.
لذا، ستحاول الدراسة الوقوف على أسباب ھذا الإخفاق، خصوصا فيما يتعلق بسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين: التشريعية والقضائية، وعجز القضاء عن مواجهة ضغوطات رجال السلطة وتدخلھم في العمل القضائي، وسبب انعدام ثقة الجمھور بالجهاز القضائي، وعدم قدرة المجتمعين المدني والقانوني على لعب دور فاعل في الدفاع عن استقلال القضاء، وفق المحاور التالية منتهجين الأسلوب الأنجلوسكسوني في التقسيم.
المحور الأول: مفهوم مبدأ استقلال القضاء
القضاء فقد جاء في اللغة بعدة معاني تتقارب في جملتها و مرجعها حيث جاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء و إمضائه() ، أما القضاء في المعنى الاصطلاحي فقد عرف بتعريفات متعددة أتفقت معظمها و تباينت لما هو معروف في الأذهان من معنى القضاء، فعرفه البعض بأنه "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام " و عرف كذلك بأنه "فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص" ،و عرفه إبن خلدون في المقدمة بأنه "منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي و قطعا للتنازع"، و عرف كذلك بأنه "سلطة الفصل بين المتخاصمين و حماية الحقوق عامة بالأحكام الشرعية. ()
ويذهب فقهاء القانون من أجل إعطاء مفهوم لاستقلال القضاء إلى مفهومين:
أولا - المفهوم الشخصي لمبدأ استقلال القضاء: ويعني استقلال القضاء وفقا لهذا المفهوم توفير استقلال للقضاة كأشخاص وعدم وضعهم تحت رهبة أي سلطة من السلطات الحاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان القانون فقط. و لتحقيق ذلك نجد المؤسس الدستوري في أغلب الدساتير في العالم يحيطونه ببعض الضمانات التي تكفل تحقيق هذا الاستقلال كضمان استقلالهم عن السلطة التنفيذية وتوفير الحماية القانونية للقضاة وعدم جواز عزلهم إلى غير هذه الضمانات.
ثانيا - المفهوم الموضوعي لمبدأ استقلال القضاء: يقصد به استقلال سلطة القضاء كسلطة وكيان عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم السماح لأي جهة بإعطاء أوامر أو تعليمات أو اقتراحات للسلطة القضائية تتعلق بتنظيم هذه السلطة، ويعني أيضا عد المساس بالاختصاص الأصلي للقضاء وهو الفصل في المنازعات بتحويل الاختصاص في الفصل إلى جهات أخرى كالمحاكم الاستثنائية أو المجالس التشريعية أو إعطاء صلاحيات الفصل في النزاعات للسلطة التنفيذية وبذلك نجد أن اتحاد المفهومين السالفي الذكر يؤدي إلى تكوين إطار عمل واقعي وحقيقي لمبدأ استقلال القضاء فهما وجهين لعملة واحدة لا يمكن تجزئتهما والاكتفاء بمفهوم بمعزل عن الآخر. ()
و بناء على ما سبق يمكن تعريف مبدأ استقلال القضاء بأنه " قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة القائمة على أساس عدم التدخل من باقي سلطات الدولة في أمور القضاء وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات." ()
أو كما قال الفقيه ديباش " إن استقلال القضاء يقتض ي إبعاد القاضي عن كل الضغوطات الخارجية حال ممارسته للوظيفة القضائية " ()
وبعبارة بسيطة يمكن تعريف مبدأ استقلال القضاء بأنه قدرة القضاء على إصدار الأحكام والقرارات في الدعاوي والمسائل والفصل في الخصومات بعيدا عن الضغوط والمضايقات بأشكالها المختلفة، الأمر الذي يحكم استقلال المؤسسات القضائية بصفتها إحدى سلطات الدولة الثلاث عن السلطتين الأخريين وعدم تدخلهما في شؤونها. ()
المحور الثاني: مبدأ استقلالية القضاء اتجاه السلطة التشريعية
لا يعني مبدأ استقلال السلطة القضائية أن تصبح سلطة مستقلة عن بقية السلطات العامة في الدولة، بل يجب أن يتضمن الدستور أحكاما تنظم علاقاتها مع السلطات العامة الأخرى بقواعد تجعلها تعبر عن كيان سياسي واحد كهيئات عامة لإدارة الحكم، بحيث ضمن المؤسس الدستوري الجزائري ديباجة التعديل الدستوري الجوهري لسنة 2020 مبدأ الفصل بين السلطات مع ضمان استقلاليتها .
فالمقصود باستقلالية السلطة القضائية، هو استقلالها الوظيفي وليس الاستقلال الدستوري السياسي، فالاستقلال الوظيفي يقوم على التخصص في تقسيم الوظائف، ذلك ما أكده المؤسس الدستوري الجزائري()، من خلال التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020() بموجب الفقرة الأولى من المادة163": القضاء سلطة مستقلة "، و تم التأكيد على هذه الاستقلالية، بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على " القاضي مستقل ، لا يخضع إلا للقانون."
من خلال ما تقدم سنفصل في مبررات استقلالية السلطة القضائية اتجاه السلطة التشريعية ( أولا )، و مظاهر الإخلال باستقلالية القضاء اتجاه السلطة التشريعية في الدستور الجزائري (ثانيا (.
أولا- مبررات استقلالية السلطة القضائية اتجاه السلطة التشريعية:
الثابت أن الدساتير الجزائرية قد أجمعت على مبدأ استقلالية القضاء اتجاه السلطة التشريعية ، تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، غير أن التطبيق الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطتين يقتضي أن تتولى الهيئة التي تتكون منها السلطة القضائية شؤون إسناد السلطة إلى أعضاء السلطة القضائية، كاختيار القضاة، نقلهم و ترقيتهم.
لكن المطبق عمليا في الدساتير الجزائرية هو أن السلطة التشريعية تضع القواعد والأحكام بشروط التعيين ، الترقية و النقل ، و تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق ذلك فيما عدا ما يسند إلى الهيئة العليا للقضاء التي يطلق عليها المجلس الأعلى للقضاء. () فبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 173 من التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 نجدها تنص على أن " القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، وفق الأشكال و الإجراءات التي يحددها القانون "
إن هذه الاستقلالية تتحقق جوهريا من خلال قدرة القضاء على إنتاج القواعد القانونية ، قدرة إذا لم تؤد هذا الدور فإن القضاء سيكون عبارة عن جهاز تقني فقط يعمل على تطبيق القواعد القانونية لا غير ، و بالتالي لا يمكن الحديث عنه في هذه الحالة كسلطة متوازنة مع السلطة التشريعية .
ثانيا- مظاهر الإخلال باستقلالية القضاء اتجاه السلطة التشريعية في الدستور الجزائري:
تتداخل السلطة التشريعية مع السلطة القضائية في أن المشرع هو صاحب الحق الأصيل في سن القوانين.و يظهر تأثير السلطة التشريعية في السلطة القضائية من خلال سلطة المشرع في تنظيم جهات القضاء، من حيث تشكيلها واختصاصاتها و شروط تعيين القضاة و نقلهم. ذلك أن السلطة التشريعية تستطيع أن تؤثر في استقلال القضاء عن طريق تنظيمه.
و هناك مظهر سلبي آخر يرد على استقلالية السلطة القضائية في وظيفتها وفي علاقتها الدستورية مع السلطة التشريعية، من زاوية إصدار السلطة التشريعية للقوانين، فقد تتناقض مع روح الدستور القائم على الفصل بين السلطات، و ذلك عندما تصدر قوانين تحد من حق التقاضي فتمنع القضاء من نظر منازعة معينة.
و هذا العمل من السلطة التشريعية والذي تكمله السلطة التنفيذية يعد اعتداء على استقلال القضاء الذي ينص عليه الدستور. فبذلك تتآزر السلطات على إضعاف سلطة القضاء و تسلبها جزئيا و تلحقها بمصالح القوى السياسية. ()
المحور الثالث: مبدأ استقلالية القضاء اتجاه السلطة التنفيذية.
رغم تكريس مبدأ عدم خضوع القاضي إلا للقانون ، و أنه في منأى عن التدخلات و الضغوطات التي تحول دون سير مهامه و تؤثر على أحكامه، إلا أننا نجد أن للسلطة التنفيذية تتدخل في مجال المهام الوظيفية للقاضي.
أولا- تدخل وزير العدل في سلطات النواب العامون:
رغم أن القاضي يحكم في النزاع المطروح أمامه وفقا لأحكام القانون، و انطلاقا مما تطمئن إليه أنفسهم إلا انه يخضع لإشراف وزير العدل ، و كثيرا ما تتخذ هذه السلطة من أجل التأثير على العمل القضائي سواء كان صادر من القضاة أو النيابة العامة، و يتجلى ذلك في التعليمات التي يصدرها الوزير للنواب العامين قصد مضاعفة المتابعات الجزائية أو الحد منها ، حيث نص قانون الإجراءات الجزائية على أن وزير العدل يخطر النائب العام بالجرائم ، ويصدر له التعليمات المتعلقة بقانون العقوبات مثلا: قيام وزير العدل بإصدار تعليمات للنواب العامين من أجل متابعة مستخرجي الرمل من الوديان و شواطئ البحر بدون رخصة و متابعتهم على أساس جنحة التلبس بالسرقة بدلا من تكييفه طبقا للقانون كمخالفة استخراج الرمل. ()
ثانيا- تدخل وزير العدل في سلطات القضاة:
إن لوزير العدل الحق في توجيه إنذار للقضاة على ما يقع منهم من تصرفات أثناء تأدية عملهم و التي تكيف حسب تقدير وزير العدل بمخالفة لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، إذ يمكن استعمال هذا الحق كوسيلة لتهديد القضاة.
وعليه يمكن القول أن السلطة التنفيذية قد تتدخل بتأثيرها على أعضاء السلطة القضائية من تعين و نقل القضاة أو إنهاء مهامهم. فقد يتم رفض تعيين شخص في منصب قاض ي بالرغم من توافر الشروط القانونية فيه و الحاجة إليه، أو على العكس قد يتم تعيين شخص آخر قاضيا رغم عدم توفر الشروط القانونية فيه أو عدم الحاجة إليه. ()
كما أن السلطة التنفيذية قد تمارس أسلوب نقل القضاة الأمر الذي يؤثر في استقلالهم وحيادهم، فقد يكون نقل القاضي من مكان إلى آخر مبني على وقائع شخصية أو نكاية بالقاضي أو بعيدا عن مصلحة القضاء أو تنظيمه.
إضافة إلى أن تأديب القضاة من قبل السلطة التنفيذية قد يمس باستقلالهم خاصة إذا كانت المساءلة التأديبية غير قائمة بسبب تقصير او مخالفة واجبات وظيفتهم بل بسبب إصرارهم على الاستقلال والحيادية أمام الحكومة و من يمثلها أو بسبب دعوتهم للإصلاح.
كما أن للسلطة التنفيذية أن تتدخل وهذا بتأثيرها على الوظيفة القضائية، فتعمل على توجيه العمل القضائي وجهة معينة، خاصة وأن إسناد مهمة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها لوزير العدل عن طريق متابعتها ومراقبتها يجعل هيمنة وزير العدل على الوظيفة القضائية تؤثر عليها تأثيرا بالغا، الأمر الذي يهدر حق النيابة العامة في ملائمة المتابعة بحيث تستمر التوجيهات من الرؤساء المباشرين أو من الوزير نفسه في بعض القضايا الهامة والحساسة يتجلى هذا التأثير خاصة لما لوزير العدل من صلاحيات نقل قضاة النيابة العامة، و تعيينهم في مناصب أخرى بحجة ضرورة المصلحة طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء. ()
إضافة إلى أن تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة القضائية قد يأخذ وجها آخر ،وهذا بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها أو تعمل على عرقلتها، الأمر الذي يمس بهيبة القضاء وكذا باستقلاله، خاصة وأن مبدأ استقلال القضاء يقضي احترام الأحكام الصادرة عن القضاء وتنفيذها وعدم الامتناع أو تعطيل تنفيذها ،لأن القضاء هو أداة الدولة في تنفيذ القانون وبتالي تجسيد مبدأ سيادة القانون.
وعليه فإنه يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الأحكام واحترام حجية الأمر المقضي به التي أضحت في كل التشريعات من النظام العام وعلى ذلك يجب على السلطة التنفيذية مساعدة السلطة التنفيذية مساعدة السلطة القضائية في تنفيذ الأحكام القضائية. ()
خاتمة:
إن أهمية استقلال القضاء توازي أهمية حقوق الإنسان و سيادة القانون، التي ينبغي على المحاكم حمايتها كأحد العناصر الأساسية للديمقراطية الدستورية، و استقلال القضاء ليس شعارا ينمق به دستور الدولة، حتى تصنف في مصاف دولة القانون.
فرغم عدم تردد المشرع في إقرار استقلالية القضاء بموجب أسمى قانون في البلاد ألا و هو الدستور، إلا أن الواقع في الجزائر يثبت بأن هذه الاستقلالية مجرد حبر على ورق، رغم الجهود التي بدلتها الدولة في التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 ، إلا أنه رغم ذلك سيبقى القضاء دائما في سجن التنفيذ فرئيس الجمهورية على حد تعبير المجلس الدستوري، عند إخطاره للنظر في دستورية التعديل الدستوري لسنة 2020، هو القاضي الأول في البلاد وهو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية فمبدأ الفصل بين السلطات الذي تمت دسترته هو مبدأ صوري.
فتحقيق استقلالية السلطة القضائية يقتضي جهودا تقع في المقام الأول على عاتق الدولة التي ينبغي أن تؤيد بوضوح هذه الاستقلالية و أن ترسخها في النصوص الأساسية للجمهورية، و في المقام الثاني يجب على القضاة أنفسهم أن يتحرروا من كل ما من شأنه أن يعيق حرية ضميرهم وأن يقدموا التضحيات إذا استلزم الأمر فيجب أن يتحلوا بالاستقلالية ضد أية محاولة لاستعمال النفوذ عليهم.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل البحث مع التهميش و الجاهز للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق