بحث حول : مفـهــوم المنتــوج
مفـهــوم المنتــوج
ملخص:
نظرا لاهتمام المشرع بحماية المستهلك ، رصد له عدة قوانين و تنظيمات أهمها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، المعدل و المتمم ، وحدد نطاق هذا القانون من خلال محل الاستهلاك المتمثل في السلع و الخدمات أو ما يعرف بالمنتوج.
و قد كرس المشرع الجزائري بمقتضى المادتين 09 و10 من القانون 09-03 السالف الذكر، لأهم التزامات المتدخل، ألا و هو الالتزام بضمان أمن المنتوج.
ولأجل تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك نص المشرع الجزائري على مبدأ مطابقة المنتجات للمقاييس و الأنظمة من خلال نص المادتين 11 و 12 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و المتمم.
و أقر المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 13 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش التزاما هاما على عاتق المتدخل، إذ ألزمه بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبها ، و تعتبر الخدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر في سنة 2009 في نص المادة 16 من هذا الأخير، وذلك بهدف استدراك الفراغ التشريعي الذي كان في قانون حماية المستهلك الصادر في سنة 1989.
الكلمات المفتاحية: المنتوج، الضمان، أمن المنتوج، مطابقة المنتجات ،بضمان سلامة المنتوجات، خدمة ما بعد البيع.
Résumé:
En raison de l'intérêt du législateur pour la protection du consommateur, plusieurs lois et règlements ont été surveillés à son égard, dont le plus important est la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la suppression de la fraude, modifiée et complétée, et le champ d'application de cette loi a été déterminé par le lieu de consommation représenté dans les biens et services ou ce que l'on appelle le produit.
Le législateur algérien, selon les articles 09 et 10 de la loi 09-03 précitée, s'est consacré aux obligations les plus importantes de l'interventionniste, à savoir l'obligation d'assurer la sécurité du produit.
Afin de réaliser les désirs légitimes du consommateur, le législateur algérien a stipulé le principe de conformité des produits aux normes et réglementations à travers le texte des articles 11 et 12 de la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, rectificative et complémentaire.
Et le législateur algérien, selon le texte de l'article 13 de la loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes, a reconnu une obligation importante de la part de l'interlocuteur, car elle l'obligeait à garantir la sécurité de ses produits contre tout défaut qui pourrait les gâcher, Le service après-vente est considéré comme l'un des nouveaux développements de la loi sur la protection des consommateurs et la répression de la fraude publiée en 2009 dans le texte de l'article 16 de cette dernière, dans le but de combler le vide législatif qui existait dans la loi sur la protection des consommateurs de 1989.
Mots-clés: Produit, garantie, sécurité du produit, conformité du produit, garantie de sécurité du produit, service après-vente.
مقدمة:
يسعى المتدخل في العملية الاستهلاكية إلى بيع منتجات مختلفة من سلع وخدمات في سبيل تحقيق الربح الذي يرجوه من خلال ممارسته لنشاطه التجاري، وبالمقابل يقدم المستهلك على اقتناء هذه المنتوجات على اختلافها بهدف تلبية حاجياته الشخصية أو حاجيات أفراد عائلته أو الأفراد الذين يعولهم ويكفلهم.
إذا كان هدف المستهلك من وراء اقتناء المنتوجات هو تلبية حاجياته، فإن هذا الاقتناء ليس في جميع الحالات وفي كل الأحوال كفيلا بتحقيق هذه الغاية()، خاصة إذا ألحق هذا المنتوج ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه، نتيجة عدم احترام المتدخل لإجراءات أن المنتوج و كذا مخالفته لإجراءات مطابقة هذا الأخير قبل عرضه للإستهلاك ، كما وقد يتصادف إقتناء المنتوج بظهور عيب فيه أو خلل نتيجة سوء تصنيعه ، بحيث يؤدي هذا العيب إلى جعل المنتوج غير صالح للاستعمال أو ينقص من قيمته وفعاليته مقارنة بالمنتوج الخالي من هذا العيب، ما يجعله غير قادرٍ على تلبية حاجة المستهلك أو يلبيها بشكل ناقص.
ونظرا لاهتمام المشرع بحماية المستهلك ، رصد له عدة قوانين و تنظيمات أهمها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، وحدد نطاق هذا القانون من خلال محل الاستهلاك المتمثل في السلع و الخدمات، بناء على نص المادة الثانية منه التي جاءت كما يلي: " تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل و في جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك".()
و بناء على ما ذكر آنفا ، سنركز بحثنا هذا على مفهوم السلع و الخدمات أوما يعرف بـ "المنتوج"، من المنظور القانوني ،على ضوء أحكام القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و المتمم، و النصوص التنظيمية المكملة له ، وفق المحاور التالية.
المحور الأول: المقصود بالمنتوج
أولا - تعريف المنتوج: يعرف المنتوج اصطلاحا بذلك الشيء الذي يتولد عن عملية الإنتاج سواء كان صناعيا أو زراعيا أو فنيا، و تعرفه المادة الثالثة الفقرة العاشرة من قانون حماية المستهلك و قمع الغش بأنه " كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا " ، فيأخد مفهوم المنتوج كل ما يقتنيه المستهلك من سلع أو خدمات.
ثانيا - تعريف السلعة: عرفتها المادة الثالثة من القانون 09-03 الفقرة 16 على أن " السلعة كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا"، و يعرفها المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الذي أطلق عليه تسمية"البضاعة " كما يلي: " البضاعة :كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة و يمكن موضوع معاملات تجارية".
ثالثا - تعريف الخدمة: أما الخدمة عرفها المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش:"الخدمة:كل عمل مقدم،غير تسليم السلعة،حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة".
ما يفهم من هذه المادة أن الخدمة هي كل عمل مقدم،كل أداء أو جهد يمكن تقويمه بالنقود سواء كان ماديا أو معنيا،باستثناء عملية تسليم المنتج والتي تعتبر من الالتزامات التي تقع على عاتق البائع. ()
المحور الثاني: الالتزام بضمان أمن المنتوج
يعتبر الشعور بالأمن حين الاستهلاك من الحقوق الأساسية لأي شخص،إذ أن التخوف من اقتناء سلع أو خدمات لتلبية حاجيات خاصة أو غيرها، يؤدي إلى الإمتناع عن الإقبال على العرض، فتتعطل عملية الإستهلاك، و بالتالي تتأثر حركة الاقتصاد سلبيا بذلك.
كرس المشرع الجزائري بمقتضى المادتين 09 و10 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و المتمم، لأهم التزامات المتدخل، ألا و هو الالتزام بضمان أمن المنتوج.
أولا- تعريف الالتزام بضمان أمن المنتوج :
يعتبر الالتزام بضمان أمن المنتجات التزاما قانونيا (المادة 09 من القانون رقم 09-03 السالف الذكر())، نص عليه المشرع الجزائري في التشريع المتضمن حماية المستهلك و قمع الغش، مفاده، أن على كل شخص متدخل في عملية عرض السلع و الخدمات لغرض الاستهلاك التأكد من أن المنتجات المعروضة لن تسبب أي ضرر صحي أو غيره للمستهلك، حفاظا على الصحة العامة و الأمن العام، إذ يدخل ذلك في احترام النظام العام، فتعتبر هذه القواعد القانونية أمرة، لا مجال للاتفاق على مخالفتها.
كما أضفى المشرع الجزائري نص المادة 10 من القانون رقم 09-03 ، توضيحا لمحتوى هذا الالتزام، إذ ينص على أنه على كل متدخل السهر على توفير أمن في المنتوج المعروض للاستهلاك، و ذلك من خلال مراقبة المعايير التالية:
- مميزات و تركيب و تغليف و شروط تجميع و صيانة المنتج.
- تأثير المنتج على المنتجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتجات.
-عرض المنتج و وسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج.
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتج، خاصة الأطفال. ()
ثانيا- الطبيعة القانونية للالتزام بضمان أمن المنتوج:
لقد ارتبط الالتزام بسلامة المنتجات بنظرية ضمان العيوب الخفية، ويعود الفضل في انفصالهما عن بعضهما إلى جهود اجتهاد القضاء الفرنسي.
لقد اعتبر الالتزام بضمان أمن المنتوج التزاما ببذل عناية ، فكان على المستهلك إثبات الضرر وإثبات خطأ أو تقصير المتدخل، كعدم أخذه بالاحتياطات اللازمة والواجبة في صنع أو تركيب أو عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك.
بينما إذا اعتبرنا الالتزام بضمان أمن المنتوج التزاما بتحقيق نتيجة، فالمقصود هو تخفيف عبئ الإثبات على الضحية المتضررة، إذ يكفي إثباتها للضرر اللاحق بها وإثبات العلاقة السببية بين المنتوج المعيب والضرر. و هذا ما توقف عنده القضاء الفرنسي حديثا ، مع الملاحظة، أن فريق من الفقه الحديث يري بأن مضمون الالتزام بضمان أمن أو سلامة المنتوج يستوجب تسويق منتجات خالية من العيوب، لا ضمان انعدام الأضرار .
في حين أن المشرع الجزائري أسس لأحكام المسؤولية الموضوعية على أساس نظرية المخاطر، حيث يعتبر الخطأ مفترض ولا يستوجب على المستهلك إثباته، بالتالي، اعتبر الالتزام بضمان أمن المنتوج من طبيعة خاصة، لا يمكن تصنيفه ضمن الطبيعتين السالفتي الذكر. ()
المحور الثالث: الالتزام بمطابقة المنتوجات
لأجل تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك نص المشرع الجزائري على مبدأ مطابقة المنتجات للمقاييس و الأنظمة من خلال نص المادتين 11 و 12 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش حيث نص مبدأ مطابقة المنتجات من خلال نص المادة 11 ، كما ألزم المشرع الجزائري نص المادة 12 من نفس القانون على وجوب إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك.
أولا- تعريف الالتزام بمطابقة المنتوجات :
نشير في بادئ الأمر أن التشريعات لم تذكر تعريفا للالتزام بضمان المطابقة للمقاييس، وإن اقتصرت قوانين حماية المستهلك على تقرير حق المستهلك في الحصول على منتج أو سلعة مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها.
ولقد استخلص بعض فقهاء القانون الفرنسي انطلاقا من نص المادة 211 الفقرة 4 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949 ، المتعلق بضمان مطابقة المبيع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك و التي تنص على أنه : " يلتزم البائع بأن يسلم شيئا مطابقا للعقد و يضمن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم " ،تعريفا للمطابقة وآخر لعدم فعرفوا المطابقة بأنها:" مطابقة الشيء للمواصفات المتفق العقد والاشتراطات الصريحة والضمنية فيه "، بينما عرفوا عدم المطابقة بأنها: " اختلاف بين المسلم حقيقة وفعلا للشيء المتفق عليه في العقد".
ويعرفها بعض الآخر بأنها:" تعهد البائع بأن يكون المبيع وقت التسليم موافقا للشروط المتفق عليها العقد صراحة أو ضمنا ومحتويا على المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب طبيعته وفقا لغرض المشتري بما يضمن حسن الانتفاع به و توقي أضراره ".()
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق