بطاقة تقنية حول :تقسيم الجرائم
أولا - تعريف الجريمة:
يختلف تحديد مفهوم الجريمة حسب منظور وزاوية بحث كل باحث ، كما يختلف تعريفها حسب تعريف كل عالم قانوني لها كما يلي:
أ- التعريف العلمي للجريمة:
لقد اهتم العلماء بتعريف الجريمة، فكل باحث ينطلق في تعريفها من منظور وزاوية بحثه وكذا صميم تخصصه
.إذ تعريف علماء الإجرام يختلف عن تعريف علماء الاجتماع للجريمة ،
كما يختلف تعريفها بالنسبة لعلماء النفس و علماء الشريعة.....
ب- التعريف القانوني للجريمة:
لا تنص غالبية التشريعات الجنائية على تعريف عام للجريمة، و قد سار التشريع الجزائري على
هذا النحو، فجاء خاليا من تعريف عام للجريمة واكتفى بالنصوص القانونية التي تعرف كل جريمة على حدا .
هذا النحو، فجاء خاليا من تعريف عام للجريمة واكتفى بالنصوص القانونية التي تعرف كل جريمة على حدا .
ولقد تعددت التعريفات الفقهية في إعطاء تعريف للجريمة، ولكن الملاحظ من خلال كل هذه التعريفات أن تعريف الجريمة ينحصر في اتجاهين شكلي و موضوعي
1- الاتجاه الشكلي : إذ يربط تعريف الجريمة بالعلاقة الشكلية بين الواقعة المرتكبة و القاعدة القانونية فتعرف الجريمة على هذا الأساس بأنها" فعل يجرم بنص القانون ،
أو هي نشاط أو امتناع يجرمه القانون و يعاقب عليه"
.
2- الاتجاه الموضوعي : يعرف الجريمة باعتبارها اعتداء على مصلحة اجتماعية كما يلي :"الجريمة هي الواقعة الضارة بكيان المجتمع و أمنه و استقراره " .
مراحل الجريمة: تمر الجريمة بأربعة مراحل
أ- مرحلة التفكير وعقد العزم: هذه المرحلة لا عقاب عليها، حيث
أن الجريمة تعد في هذه المرحلة محض فكرة لم تخرج لحيز الوجود ولم تتخذ مظهر خارجي،
والقانون لا يعاقب علي مايجيش في النفس من أفكار حتى ولو عقد العزم على التنفيذ،
وكان هناك ما يُستدل به على عقد عزمه كالاعتراف بذلك.
ب- مرحلة التحضير للجريمة: بعد
التفكير في أمر الجريمة وعقد العزم على ارتكابها، ينتقل الجاني إلى مرحلة التحضير
لارتكاب الجريمة، وذلك بإعداد
الوسائل التي تساعده على ارتكابها، فمن ينوى قتل آخر ويعقد العزم على ذلك يبدأ في
الإعداد والتنفيذ بتجهيز الأداة التي سيستخدمها في التنفيذ كأن يشترى السلاح،
والأصل أن مرحلة
التحضير لا عقاب عليها، وذلك تشجيعاً للفاعل على العدول وعدم
التمادي في أمر الجريمة، كما أن تلك الأعمال التحضيريَّة لا تدل دلالة قاطعة على
نيَّة مرتكبها، ولكن قد
يُعاقب على تلك المرحلة إذا كانت الأعمال التحضيرية تُعدّ في ذاتها جريمة كحيازة السلاح الناري والتي تُشكّل جريمة
حيازة سلاح بدون ترخيص. "
ج- مرحلة البدء في التنفيذ: حيث يبدأ الجاني في ارتكاب الفعل المادي
المكون للجريمة دون أن تتحقق النتيجة بعد، وفى هذه الحالة
قد يبلغ الجاني النتيجة، وقد لا يبلغها إما لعدوله اختياريا عن الاستمرار أو المضي
في التنفيذ، وإما لتدخل عوامل تحول دون تحقق النتيجة الإجراميَّة. وفى حالة العدول الاختياري لا يُعاقب
الجاني،
تشجيعاً
للجناة على العدول عن المضي في ارتكاب الجريمة، وفى الحالة الثانيَّة تتحقق حالة
الشروع وهي معاقب عليها جنائياً.
د- مرحلة تحقق النتيجة: وبهذه المرحلة
يكتمل الركن المادي للجريمة، وتصبح الجريمة تامة، ويعاقب المشرع على الجريمة
التامة في كافة الأحوال.
يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة
عناصر، هي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك
والنتيجة، فإن تحققت النتيجة الإجرامية كنا أمام جريمة
تامة،
وإن لم تحقق النتيجة الإجرامية لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه كنا أمام حالة
الشروع في الجريمة.
يعرف الشروع
على أنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايَّة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره
لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
فالشروع
في جريمة هو بدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي
المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه.
لقد نص المشرع الجزائري على موضوع الشروع في الجريمة تحت عنوان "المحاولة" la tentative
وذلك في م30 ق ع.
ثانيا- تقسيم الجرائم:
أ- تصنيف الجرائم
حسب جسامة وخطورة.............. ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق