الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان

بطاقة تقنية حول :نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان


من المبادئ المسلم بها دوليا وفي التشريعات أن قانون أي دولة هو وحده الذي يسري داخل إقليمها وعلى مواطنيها، ولا يتعداه إلى الخارج حتى صار هذا الأمر معروفا بمبدأ إقليمية القوانين.
وسبب تكريس هذا المبدأ دوليا هو أن حق العقاب أصلا من خصائص السلطة العامة ويعد مظهرا من مظاهر السيادة الأصلية للدولة، و لا شك أن كل دولة هي أقدر من غيرها في تحديد صور السلوكيات التي يمكن تجريمها من عدمه وكذا العقوبات المناسبة لها.
بالجمع بين النصوص الموجودة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية نجد أن تطبيق القانون من حيث المكان لم يبق محكوما بمبدأ واحد وهو مبدأ إقليمية قانون العقوبات بل أصبح التطبيق المكاني لقانون العقوبات محكوم بأربعة مبادئ وهي الإقليمية، ومبدأ العينية ومبدأ الشخصية ومبدأ العالمية.
ويراد بإقليمية القانون أن يطبق قانون العقوبات على كل جريمة ترتكب في أراضي الدولة والواقعة تحت سلطانها
، أما عينية القانون فيعنى بها أن يطبق القانون على كل جريمة تمس الحقوق الأساسية للدولة وأيا كانت جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها،و نعني بـ شخصية القانون فإنه يعنى بها أن يطبق القانون على شخص يحمل جنسيتها وأيا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة،وأما عالمية القانون فإنه يعنى بها تطبيق القانون على جريمة يقبض على مرتكبها في إقليم الدولة أيا كانت جنسيته ومكان ارتكاب جريمته.
أولا : مبدأ إقليمية القانون الجنائي:
أ - مفهومه : نقصد بهذا المبدأ سریان قانون العقوبات الجزائري على كل الجرائم المرتكبة على مستوى الإقلیم([1]) الجزائري مهما كانت جنسیة الجاني وجنسیة المجني علیه ومهما كانت المصلحة الجدیرة بالحمایة و هذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 3/1 ق.ع" يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية" .
و نتيجة لذلك يمكن سريان قانون العقوبات الجزائري في السفن والطائرات باعتبارها امتدادا للإقليم
1- السفن: إذ يستخلص من نص المادة 590 من قانون الإجراءات الجزائية أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على الجنايات والجنح التي ترتكب في السفن التي تكون في عرض البحر التي تحمل الراية الجزائرية أيا كان جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها كما يمتد الاختصاص، بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في السفن الأجنبية التجارية التي ترسو في الميناء الجزائري،و لم ينص القانون على الاختصاص بالنسبة للسفن الجزائرية التجارية التي ترسو في ميناء أجنبي و هذا ما يفيد على أنها تخضع للقانون الأجنبي.
2- الطائرات :أما بالنسبة للطائرات فقد نص المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية على امتداد الاختصاص الإقليمي للقانون الجزائري بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب فيها في أي مكان كان وبغض النظر عن جنسية مرتكبها ودون تمييز بين الطائرات الحربية والتجارية  كما يختص القضاء الوطني بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية،أو إذا هبطت الطائرة على أرض الجزائر بعد ارتكاب الجريمة و هذا ما نصت عليه المادة 591 /2 ق إ ج.
ب - الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقلیمیة :
لا یطبق مبدأ الإقلیمیة على طائفة من الأشخاص المتمتعین بالحصانة مثل ....... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا



[1] - بالرجوع إلى أحكام القانون الدولي العام نجد أن الإقليم يشمل العنصر البري الذي تحدده الحدود السياسية للدولة  و العنصر البحري الذي يتكون من المياه الإقليمية للدولة والذي يمتد على مسافة12 ميلا بحريا(22،24كم)  بين شاطئ الدولة والبحر العام والعنصر الجوي و الذي هو  الفضاء الذي يعلو العنصر البري والبحري.
- المادة 590ق إ ج :"تختص الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائرية أیا كانت جنسیة مرتكبها  وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائرية على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة"
- المادة 591ق إ ج:" تختص الجهات القضائیة الجزائرية بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة .كما تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرة أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة "

هناك تعليق واحد: