السبت، 23 ديسمبر 2017

المساهمة الجنائية

بطاقة تقنية حول :المساهمة الجنائية


قد ترتكب الجريمة من شخص واحد وهو الوضع الطبيعي، وقد ترتكب من عدة أشخاص فنكون أمام المساهمة في الجريمة بشرط أن يجمع بين هؤلاء الأشخاص رابطة معنوية واحدة لتنفيذ الجريمة .
وصورة ذلك أن يعمد عدة أشخاص لتنفيذ جريمة قتل واحدة، بحيث يساهم كل منهم بدور ما في تنفيذها فقد تكون أدوارهم متساوية ، و قد يكون دور أحدهم رئيسيا دون أفعال الآخرين ، لكن يطرح التساؤل حول قدر مساهمة كل واحد منهم ؟
أولا- صور المساهمين في الجريمة:
عندما يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة ، قد تتعدد أدوارهم بين الفاعل الأصلي و الشريك .
أالفاعل الأصلي : لقد عرف المشرع الجزائري الفاعل الأصلي في المادة 41 ق ع بقولها " يعتبرفاعلا
أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي " .
و قد ورد في المادة 45 ق ع أن " من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها " .
- يأخذ من النصين تعدد صور الفاعل الأصلي في القانون الجزائري ، فقد يكون فاعلا مباشرا أو محرضا عليه أو فاعلا معنويا .
1- الفاعل المباشر : و هو الذي يقوم بالعمل التنفيذي في ارتكاب الجريمة سواء كان منفردا أو مع غيره كأن يلجأ شخصان لقتل شخص فيطعناه بطعنات تؤدي إلى وفاته ، أو يقوم شخصان بسرقة منزل أحدهما يقوم بكسر الباب و يدخل الثاني لسرقة ما في المنزل ، فكليهما يعدان فاعلا مباشرا ففي هذه الحالة حتى ولو أن الفاعل الأول لم يقم بالعمل التنفيذي للسرقة ، إلا أنه بظهوره على مسرح الجريمة ومعاصرة نشاطه الوقت الذي وقعت فيه يجعله فاعلا مباشرا
2- المحرض : يقصد بالتحريض خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر و الدفع به إلى التصميم على ارتكابها  ، وقد حددت المادة 41 ق ع الأفعال التي يقوم بها المحرض و التي تدل على فعله و تشجع عليه، وهي عبارة عن أفعال مادية ملموسة مما يدل بأن ما عداها كإبداء الرأي و النصح لا يعد من قبيل التحريض و هذه الأفعال هي :
ü       الهبة : و هي ما يقدمه المحرض للفاعل ، مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة ، و يشترط أن تكون قبل ارتكاب الجريمة .
ü       التهديد : فقد يكون معنويا ، كأن يهدد بالقتل بإفشاء سره الذي فيه إضرار به أو كان ماديا بأن يهدد بالقتل أو الأذى مثلا وسواء كان إيجابيا أو كان سلبيا شريطة أن يقع التهديد دائما قبل ارتكاب الجريمة مع الإشارة إلى إمكانية اجتماع الوعد و التهديد في آن واحد ، بأن يقول له " إن فعلت أعطيتك كذا وإن لم تفعل أفعل بك كذا  .
ü       إساءة استغلال السلطة أو الولاية : ومقتضى ذلك أن يكون للمحرض سلطة على المنفذ كالمديرعلى عامل في مؤسسته أو ولاية عليه كالأب على ابنه ، فيستغل هذه الصفة التي تمكنه من السيطرةعلى من تحته و يأمره بصفته مطاعا منه بتنفيذ الجريمة .
ü       التحايل و التدليس الإجرامي : ومقتضى ذلكأن يعمد المحرض إلى استعمال أسلوب لإيهام المحرض بأمر أو موضوع لا حقيقة و لا وجود له ، و هو يعتمد على الكذب المدعم بمظاهر خارجية مادية تؤدي بالنتيجة إلى دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة التي حرضه عليها المحرض. كأن يزعم المحرض لأحد الأشخاص بأن الذي حاول قتله هو فلان أو أن الذي سرق ماله و شوه سمعته فلان مما يدفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة نتيجة هذا الخداع أو التحايل
- ومن شروط التحريض أيضا أن يؤدي التحريض أثره في نفسية الشخص الخاضع له بأن يجعله ينوي ارتكاب الجريمة حتى ولو لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها .
- واتجاه المشرع الجزائري جديد يخرج عن الاتجاه التقليدي الذي يعتبر المحرض شريكا و ليس فاعلا .
3- الفاعل المعنوي : يقصد بالفاعل المعنوي هو كل من........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق