الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

الأعمال التجارية بالتبعية

بطاقة تقنية حول :الأعمال التجارية بالتبعية

ماهية الأعمال التجارية بالتبعية:
     تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه :
" يعد عملا تجاريا بالتبعية :
   ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.
   ـ الإلتزامات بين التجار ."
يتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية ، ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها ، أو الأعمال التجارية بحسب الشكل ، بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته ، واعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية ، اعتدادا بمهنة الشخص الذي يقوم بها ، فأكسبها الصفة التابعة بهذه المهنة ، ولذلك أطلق المشرع التجاري على هذه الأعمال  ـ الأعمال التجارية بالتبعية ـ و يشترط في هذه الأعمال حتى تكتسب " الصفة التجارية"
قيامها من طرف التاجر و ارتباطها بالعمل التجاري.

أولا – تعريف الأعمال التجارية بالتبعية :
يمكن تعريف الأعمال التجارية بالتبعية بأنها: " أعمال مدنية في الأصل لكنها تكتسب الصفة التجارية كونها صادرة من تاجر و تتعلق بشؤون تجارته"
شروط إكتساب الأعمال التجارية بالتبعية الصفة التجارية :
إنه لاكتساب الأعمال التجارية بالتبعية الصفة التجارية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السابقة
الذكر:
** ضرورة إكتساب صفة التاجر : و المحددة حسب نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
** إرتباط العمل بالمهنة التجارية : كشراء التاجر للوقود لآلات مصانعه،التأمينٌ على المحل التجاري ضد الحرائقٌ و السرقة ، العقود التي يبٌرمها التاجر مع شركة للإعلان عن بضائعه في الصحف و المجلات لترغيب المستهلك باقتنائها ، شراء سيارة لنقل البضائع ، التعاقد مع شركة ما لتوريدٌ الكهرباء و الغاز لمحله التجاري ، الاقتراض لشؤون تجارته ...إلخ.
إن الفقرة الأخيرٌة من المادة 04 توحي بأن المشرع....... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق